اقترحت مجموعة من طلبة الدراسات العليا في «القانون الدستوري مع التعمق» ١١ مادة تتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقة بين المجلس والحكومة، مع إلغاء الممارسات البرلمانية التي لا تجد لها أساساً في الدستور، كالسماح للحكومة بالتصويت على شطب الاستجوابات المقدمة من أحد النواب ضد رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء.
وتضمنت التعديلات المقترحة، التي أشرف عليها الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، بوصفه المشرف على مقرر القانون الدستوري للدراسات العليا بالكلية، إعادة النظر في التصويت على بعض القضايا وعدم الجمع خلال مدة معينة بين العمل التجاري وعضوية البرلمان، فضلاً عن تعديلات متعلقة باستقالة النواب وشكل الحصانة البرلمانية ونوعيتها.وأشارت التعديلات الى ضرورة إنشاء لجان دائمة مكونة من عدد من النواب، وتمثيل عدة جهات حكومية ومستقلة في اللجان البرلمانية، مهمتها رقابة أداء العمل البرلماني ورصد المخالفات، إضافة إلى مقترحات بشأن آلية اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه وكيفية التصويت، إلى جانب تعديلات أخرى يراها د. الفيلي كفيلة بتطوير العلاقة بين السلطتين.وفي ما يلي تنشر «الجريدة» النص الكامل لتلك التعديلات المقترحة، مع مذكرتها الإيضاحية:«كان موضوع الدرس في مادة القانون الدستوري لطلبة الماجستير في العام الدراسي 2014/ 2015 هو أثر النظام البرلماني الكويتي على اسلوب عمل مجلس الامة.في الجزء الاخير من المقرر تمت مناقشة مشروع لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة كي تكون احدى أدوات انتقال النظام البرلماني من المقبول الى المأمول، كانت النقاشات ممتعة وحيوية، بعض الآراء تم التوصل لها بسهولة نسبية وبعضها كان الوصول الى قرار فيها يحتاج لتصويت، لم يتم الانتهاء من مراجعة كل النصوص ولكن القدر الذي تمت مراجعته من الممكن ان يكون مفيدا للمهتمين.المادة 1يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة، ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت في المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة وطرح موضوع عام للمناقشة وعدم امكان التعاون او في اي اختصاص رقابي آخر.المادة 14اذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه ان يحدد خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما، ويلزم على وزارة التجارة والصناعة تقديم بيان في بداية كل دور انعقاد حول وضع العضو، وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.المادة 17مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها، واذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر اعتبرت مقبولة، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.المادة 19عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس أو لجانه، وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من أدلة. ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.المادة 20لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو المتهم إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.المادة 21يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص خلال اسبوعين من ورود طلب رفع الحصانة من جهة التحقيق المختصة. ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.المادة 26لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري. ولا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.المادة 27تشكل لجنة دائمة تابعة للمجلس اداريا لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، يدخل في اختصاصها النظر في اخلال اي عضو من المجلس بأي حكم من أحكام المواد 12، 13، 26 على أن يكون عدد اعضائها خمسة أعضاء يتم اختيارهم من الجهات التالية بناء على ترشيحها لهم:1ـ ممثل عن ديوان المحاسبة2ـ ممثل عن هيئة مكافحة الفساد3ـ ممثل عن كلية الحقوق جامعة الكويت4ـ ممثل عن هيئة اسواق المال5ـ رئيس لجنة تشريعية سابق بترشيح من الأمانة العامة لمجلس الأمةالمادة 27 مكررتقوم اللجنة بتلقي البلاغ بالمخالفة والتحقيق فيه على أن تقدم تقريرا علنيا مسببا الى المجلس فيما خلصت اليه في موضوع البلاغ، متضمنا توصيتها بحفظه او بايقاع احد او بعض الجزاءات الواردة في المادة 16 من هذا القانون، وذلك في ميعاد لا تزيد مدته عن اسبوعين من يوم تلقي البلاغ، وللجنة في اداء مهمتها الاستعانة بالجهاز الاداري لمجلس الامة وذات الصلاحيات الواردة في المادتين 8، 147 ويتخذ المجلس قراره في شأن ذلك باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض امره.المادة 28يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فإن تساوى اكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى كما يرأس المجلس اداريا لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.المادة 30 مكرريمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم فى الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى.ويجب على الحاضر عن المجلس أمام القضاء أن يعرض جميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس، لعرضه على المحكمة، أو يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى.ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض جميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة، ويشترط للصلح أو التنازل عن الدعاوى المرفوعة من المجلس موافقة المجلس بذلك.المادة 147يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه، للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم، ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعاً من خمسة اعضاء على الأقل، وتكون للجان التي يشكلها مجلس الامة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقاً للمادة 114 من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادة 8 من اللائحة الداخلية، وفي حال تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانوني، يعاقب المتخلف بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء لعدم الحضور أمام جهات التحقيق القضائي.المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديليحتاج البرلمان إلى نصوص تشريعية توفر له البيئة المناسبة للقيام بالأعمال البرلمانية على أكمل وجه، ومنذ صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومضي فصول تشريعية عديدة عليه، تجلى لنا ان هذا القانون تشوبه بعض العيوب، وتظهر فيه بعض النواقص، مما اثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي في مجلس الأمة، لذلك جاء هذا المشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لسد النواقص وتلافي العيوب، ونوضح هذه التعديلات في ما يلي:المادة (1)وأضيفت إلى نص المادة فقرة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء على التصويت في المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة، كقرار إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية والقانونية، أو شطب الاستجواب من جدول الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة الى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، والعلة من هذا التعديل تلافي تعارض المصالح بين الحكومة ورقابة مجلس الأمة على أعمالها، وهذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص، وكذلك الدستور بالمادة (117) منه فوض مجلس الأمة في وضع اصول الأدوات الرقابية، ولا شك أن هذا التعديل يدخل من ضمن اصول الادوات الرقابية.المادة (14)أضيف إلى هذه المادة وجوب تقديم تقرير من وزارة التجارة والصناعة في بداية كل دور انعقاد، لبيان وضع العضو وتقرير إن كان في حالة من حالات الجمع، وذلك لخلو النص الحالي من آلية لتقرير وجوب حالة الجمع، والعلة في اختيار وزارة التجارة والصناعة هي كونها صاحبة الاختصاص في تنظيم اوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي، والإشراف على الشركات التجارية وأعمال التسجيل العقاري والمحلات العامة والتجارية.المادة (17)عدلت هذه المادة فأصبح عرض الاستقالة على المجلس وجوبيا في أول جلسة تلي تقديمها، واعتبار الاستقالة مقبولة ضمنيا إذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر، والحكمة من ذلك الا تبقى الاستقالة الى اجل غير مسمى في حالة عدم بت المجلس بشأنها.المادة (19)أضيفت إلى هذه المادة عبارة تؤكد حق العضو في تدعيم آرائه وافكاره بأدلة، حتى لا يثار أي خلاف على حق العضو في عرض مستندات أو غيرها من الأدلة تحت قبة البرلمان والتي قد تشكل جريمة، إلا أن حق العضو هنا هو سبب من أسباب الإباحة، فلا مجال لتجريم ما يعرضه من ادلة.المادة (20)أضيف إلى هذه المادة لفظ العضو «المتهم»، حتى يتم تميزه عن مركز العضو كمجني عليه، فيمكن التحقيق معه كمجني عليه.المادة (21)عدلت هذه المادة بحذف عبارة إرفاق الأفراد عريضة الدعوى، نظرا لأنه غير متصور في ظل التنظيم القانوني للاجراءات الجزائية أن يباشر الأفراد رفع الدعوى الجزائية.المادة (26)تم دمج نص المادة (27) في هذا النص لعدم الحاجة إلى افرادها في نص مستقل.المادة (27) و (27 مكرر)أضيفت هذه المادة من أجل إنشاء لجنة تختص بتقرير مخالفة الأعضاء لنص المادة (26)، وهذه اللجنة يتوافر فيها الحيدة والتخصص، فهي لديها القدرة على كشف المخالفات وعرضها على المجلس للبت فيها، والهدف من هذا التعديل تفعيل الدور الرقابي على مخالفات اعضاء مجلس الامة، وايضا أضيفت جزاءات لتفعيل نص المادة (26) في ارض الواقع.المادة (28)أضيفت إلى هذه المادة عبارة تفيد بأن أكبر الأعضاء سنا يرأس المجلس بصفة مؤقتة إداريا، وذلك لسد الفراغ التشريعي في مسألة تحديد من يسير العمل الإداري قبل أول جلسة، وقبل اختيار رئيس مجلس الأمة.المادة (30 مكرر)استبدل لفظ القضاء بلفظ المحكمة الدستورية، من أجل تمكين المجلس من عرض جميع وجهات نظر اعضائه، فلا تستبد فئة دون فئة في ابداء وجهات النظر في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وأضيف اشتراط موافقة المجلس على الصلح او التنازل عن الدعاوى المرفوعة من المجلس، حتى لا ينفرد الرئيس بهذا القرار في دعاوى قد يرى الأغلب من أعضاء المجلس عكس ما يراه الرئيس.المادة (147)أضيفت الى هذه المادة عبارة توجب تطبيق احكام قانون الجزاء في ما يخص التخلف عن الحضور أمام اللجان، لأن النص كان يشير الى المادة (9) من اللائحة الداخلية للمجلس في تنظيم ذلك، وهي مادة قد تم إلغاؤها.مقرر القانون الدستوري مع التعمقأستاذ المقرر: د. محمد الفيلي ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويتقائمة بأسماء الطلبة المسجلين:• أميرة فاضل العنزي• فضيل مبارك الرشيدي• سليمان اسامة الشنار• ريم ناصر العنزي• إسراء حسين الشحيمة• فهد مخلف العنزي• محمد حمد عجيمان• منيرة راشد الدرويش• هنادي جاسم مطر الشهاب• خالد صالح الرشيدي• حمد خالد الرغيب• عبدالله جاسم الغيص
آخر الأخبار
11 تعديلاً على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ستغير العلاقة بين السلطتين
22-05-2015