الجريدة• تنشر الرأي المصرفي المناهض لاعتبار عقود الإجارة... بيعاً بالتقسيط (2)
البنوك: سلطة المحكمة في تفسير العقود مشروطة بعدم خروج التفسير عما تحمله عبارات العقد أو تشويه حقيقة معناه
خلصت البنوك إلى رأي نهائي مفاده أن صيغ التمويل الإسلامي تضمنت عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء، ويجب إعمال أحكامها وشروطها على النحو الذي اتفق عليه أطراف العقد باعتبارها تعبر عن إرادة المتعاقدين التي انصرفت إلى إبرام عقد الإجارة مع وعد بالشراء.
تنشر «الجريدة» الحلقة الثانية والأخيرة من رأي المصارف الذي جاء بعد نقاش مصرفي ورقابي مستفيضين في شأن حكم التمييز الذي صدر لمصلحة عميل ضد شركة تمويل الاسكان، والذي كرس سابقة تعتبر ان عقود الإجارة عقود بيع بالتقسيط مهما تمت تسميتها في العقود التي تبرمها بنوك او شركات تمويل او غيرها.لكن في المقابل تعتبر البنوك ان الحالة التي تمت هي حالة خاصة لا يستلزم تعميمها او تغيير القوانين والتعليمات التي تتم على اساسها تعاقدات البنوك مع عملائها وهذا الرأي يعتبر المخرج الوحيد حاليا لاستمرار الصيغة الحالية من دون تعديل.عقد الإجارةوفيما يلي اهم الملاحظات المصرفية التي تنفرد «الجريدة» بنشرها:خلصت البنوك الى رأي نهائي مفاده انه من جماع ما تقدم بيانه من أن صيغ التمويل الإسلامي قد تضمنت عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء فيجب إعمال أحكامها وشروطها على النحو الذي اتفق عليه أطراف العقد باعتبارها تعبر عن إرادة المتعاقدين التي انصرفت الى ابرام عقد الاجارة مع الوعد بالشراء على النحو الذي اتفقوا عليه دون أن تنصرف إرادتهم الى عقد آخر، ومن ثم فلا يجوز القول ان عقد الاجارة يستر عقد بيع، فعقد الإجارة عقد ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام خاصة نص عليها القانون، ولا يتصور لكل ما تقدم أن تطبق عليه أحكام الصورية بطريق التستر، وهي التي تتناول نوع العقد أي تكييفه دون وجوده، فلا يجوز أن يتحول عقد الإجارة عبر تكييفه إلى عقد بيع لأن الصورية يشترط لقيامها «وجود تصرف ظاهر وآخر مستتر لمحوه او تعديله فلا توجد الصورية الا اذا كانت ارادة الطرفين لم تنصرف في أي وقت انصرافا جديا من التصرف الظاهر. وانما كانت متجهة من بادئ الامر الى محو آثاره او التعديل فيه».(مؤلف الصورية في ضوء الفقه والقضاء – المستشار عز الدين الدناصوري وعبدالحميد الشواربي ص 17) إرادة صريحةوحيث إنه من الثابت أن إرادة عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء قد انصرفت الى ابرام عقد الاجارة مع الوعد بالشراء ولم تنصرف إبتداء إلى عقد بيع، وكان العقد الذي انصرفت اليه إرادتهم أحد عقود وصيغ التمويل الإسلامي، وقد اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية التي ناط بها المشرع ذلك وهو عقد يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فيجب إعمال أحكامها وشروطها على النحو الذي اتفق عليه أطراف العقد باعتبارها تعبر عن إرادة المتعاقدين التي انصرفت الى ابرامه، على النحو الذي اتفقوا عليه دون أن تنصرف إرادتهم الى عقد آخر، فيجب إعمال هذه الارادة الحرة الصريحة المتفقة مع القانون، لأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن «محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية العاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت بالاوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر بهذه المحررات».(الطعن 534 لسنة 1996 تجاري 2 جلسة 8/2/1998)وقد قضت محكمة التمييز بأن «سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود... مشروط بألا يكون في التفسير خروج عما تحمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناه...».(الطعن 361، 356 لسنة 1997 جلسة 26/4/1998)تقصي النية المشتركةولما كان من المقرر في قضاء التمييز انه اذا كان هناك محل لتفسير العقد فإنه يجب تقصي النية المشتركة والقصد الحقيقي للعاقدين من مجموع وقائعه وفي ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه مع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بينهما من حسن النية وشرف التعامل، ولا يقتصر نطاق العقد – وعلى ما جرى عليه نص المادة 195 من القانون المدني – على الزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص بل يشمل أيضا ما يعتبر من مستلزماته وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة مع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. (الطعن رقم 145 لسنة 1999 تجاري جلسة 27/11/2000)وعلى هدي هذه المبادئ المستقرة في قضاء محكمة التمييز بشأن حدود عمل القاضي بشأن تكييف العقود، وعملا بأحكام قانون النقد وبنك الكويت المركزي بشأن البنوك الاسلامية، السابق بيانها، فإن عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء يجب إعمال أحكامه وشروطه على النحو الذي اتفق عليه أطراف العقد باعتباره عقدا ذا طبيعة خاصة.