حزمة إجراءات جديدة أعلنها الدوسري يجب اتباعها بشأن استقبال بلاغات التغيب المُقدمة من أصحاب العمل بحق العمالة الوافدة، وذلك بالتنسيق مع إدارة شؤون الإقامة في «الداخلية».

Ad

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، عن استمرار الهيئة، ممثلة في إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، في منح تصاريح العمل وفقا للنظام القديم، المقتصر على 38 قطاعا مستثناة من عملية وقف استصدار التصاريح، لافتا إلى أنه «سيتم العمل بالنظام القديم لحين صدور قرار تنظيمي لفتح باب التصاريح أمام الجميع خلال شهر يناير المقبل».

وأعلن الدوسري حزمة إجراءات جديدة يجب اتباعها بشأن استقبال بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الأعمال بحق العمالة الوافدة المُسجلة على ملفاتهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في «الداخلية».

 ولفت إلى أن «تلك الإجراءات تلزم صاحب العمل التقدم بنموذج إخطار التغيب عن العامل لدى الهيئة، شريطة ألا تقل مدته عن 90 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشددا على ضرورة أن «يلتزم صاحب العمل، من تاريخ تسلّم كتاب الإبلاغ بالتغيب، بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة خلال أسبوعين لتتخذ اجراءاتها القانونية بشأنه».

وأكد أنه «صاحب العمل يمنح أسبوعين آخرين من تاريخ مراجعته الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ليتم إجراءاته لدى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي توعز للإدارة العامة لشؤون الإقامة لاستكمال إجراءاتها بشأن تغيّب العامل»، مشدداً على أنه «في حال عدم التزام صاحب العمل بالمواعيد المُحددة سالفا، يعد بلاغ التغيب ملغى.. وكأنه لم يكن».

في موضوع آخر، أصدر الدوسري قرارا إداريا بإضافة شروط إلى تحويل إذن العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر الواردة بالمادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، الصادر بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي.

وقضى التعديل «بمرور سنة إقامة متصلة داخل البلاد للعمالة المسجلة على أنشطة (الرعي، الصيد، الزراعة، الصناعة)، على أن يتم التحويل إلى صاحب عمل آخر يمارس النشاط ذاته، والذي من أجله استُقدم العامل أو تعاقد معه محليا.

وحظر القرار في مادته الثانية «تحويل أذونات العمالة المسجلة لدى عقد حكومي، إلا في حال انتهاء العقد المسجل عليه العامل، وأن يقتصر التحويل لدى صاحب العمل نفسه إذا ثبت أن لديه عقدا حكوميا آخر».

وألغى القرار ما سبقه من قرارات وزارية، مثل القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2014، الصادر بشأن إضافة شروط جديدة لتحويل إذن العمل لبعض الأنشطة وتعديلاته، كما ألغى القرار الإداري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تحويل عمالة العقود الحكومية، وألغى القرار الأحكام كافة التي تتعارض معه.

وأكد الدوسري لـ «الجريدة» أن «القرار سيكون ساري المفعول اعتبارا من 4 يناير المقبل، أي عقب العودة من عطلة رأس السنة الميلادية».