الحكومة لـ«المجلس»: عوار دستوري في «إعادة قيد من باع بيته»

نشر في 05-09-2014 | 00:12
آخر تحديث 05-09-2014 | 00:12
No Image Caption
• القانون يخل بمبدأ المساواة ويعطي ميزة لفئة محددة مخاطبة فيه
• خلا من حصر دقيق للمخاطبين بأحكامه • يقود إلى الاتجار بالرعاية السكنية
• يتعارض مع التزام المؤسسة بإفادة المواطن المستحق للسكن الآمن
أكدت الحكومة أن قانون "إعادة قيد من باع بيته" شابه عوار دستوري، وخالف القواعد القانونية المستقرة، مما استدعى رده إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه.

وتضمن القانون، الذي أقره المجلس في جلسة 11 يونيو الماضي، إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أنه (إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض إلى البنك، كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة).

وقالت الحكومة، في مرسوم الرد، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن مشروع القانون يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع، بما يصمه بشبهة عدم الدستورية، فضلاً عن تعارضه مع تحقيق مفهوم التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما أنه يفرغ التشريع القائم من غايته.

وأوضحت أنه افتقد الهدف المرجو من توفير الرعاية السكنية للمواطنين ومن ثم تعتريه شبهات دستورية، لمخالفته الهدف الاجتماعي من الرعاية، وتحوله إلى أداة لإثراء البعض على حساب حقوق الآخرين من المستحقين، كما أنه يقود إلى جواز الاتجار والبيع للرعاية السكنية، الأمر الذي يتعارض مع صحيح مفهوم والتزام الدولة بهذه الرعاية من أن لا يكون حق الرعاية محلاً للتصرف، وصولاً إلى العودة للإفادة دون مبرر يدعو إلى ذلك.

وأكدت أن الأخذ بالمشروع مع ما يعتريه من شبهة دستورية تعيب أحكامه، يترتب عليه إخراج الرعاية السكنية التي يستهدف القانون تحقيقها للمستحقين لها قانوناً إلى غيرهم ممن سبق إفادتهم بهذه الرعاية.

وذكرت الحكومة أن هناك آثاراً سلبية تترتب على تطبيق أحكام القانون منها: الإخلال بمبدأ المساواة أمام المصالح العامة التي توفرها الدولة، وإعطاء ميزة لفئة محددة مخاطبة بالقانون دون إفادة غيرها، كما أنه يتعارض مع التزام المؤسسة بإفادة المواطن المستحق للسكن الآمن المناسب من خلال تخصيص البديل السكني له ولمرة واحدة إفساحاً للوفاء بحقوق الآخرين.

وأضافت أنه جاء خلواً من الحصر الدقيق للمخاطبين بأحكامه، وخاصة مع اختلاف المراكز القانونية للمستفيدين منه، إذ منهم من تملك قبل نفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى من أسقطت عنهم القروض في شأن الإعفاء من قروض البنك وأقساط البيوت الحكومية وغيرهم من الحالات التي جاء القانون خلواً من بيان أحكامها، مما يصمه بالعوار وعدم الدقة المتطلب توافرها في الصياغة التشريعية، ويذهب به إلى اختلاف مناحي التطبيق.

back to top