تنهي اللجان المشكلة من قبل «الشؤون» لمراجعة أعمال وحسابات بعض «التعاونيات» عملها الأسبوع المقبل، وترفع تقاريرها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Ad

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن انتهاء اعمال اربع لجان من اللجان من اصل 9 لجان مشكلة من قبل الوزارة لمراجعة اعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات، لافتا إلى أنه "تم اعتماد التوصيات التي خلصت اليها هذه اللجان، وقضت باحالة بعض مجالس الادارات ورؤساء التعاونيات الى النيابة العامة، أو الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية على خلفية تجاوزات مالية وادارية".

وأوضح كاظم في تصريح صحافي امس أنه "تمت احالة كل من مجالس ادارات تعاونيات سلوى والصليبيخات والسلام والصديق الى النيابة، في حين لايزال ملف مجلس ادارة جمعية سعد العبدالله التعاونية امام الادارة القانونية"، مشيرا الى أنه "بشأن جمعية العارضية التعاونية تمت اعادة تشكيل اللجنة لمراجعة اوضاع الجمعية"، مضيفا: "فيما يخص جمعيات حطين، والجهراء، وصباح الناصر، والرحاب، والاحمدي، ما زالت اللجان تقوم بعمليات المراجعة والتدقيق، ولم تنته من اعمالها حتى الان".

فوق القانون

ولفت كاظم الى انه "خلال الاسبوع المقبل ستنهي جميع اللجان المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعيات من عملها، وترفع تقاريرها الى الوزارة، والتي على ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، التي تحفظ أموال المساهمين، وتمنع انهيار المركز المالي للجمعيات"، مؤكدا ان "الوزارة متمثلة في قطاع التعاون تهدف بهذه الاجراءات الى تصحيح الاوضاع داخل الجمعيات التي حادت عن اهدافها، وردها مجددا الى جادة الصواب، فضلا عن النهوض بـالتعاونيات التي تعاني مشكلات ادارية، أو الغارقة في المديونيات"، مشددا على أن "الوزارة تعمل وفقا للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له، وأنه لا أحد فوق القانون، المخطئ ينال عقابه"، مؤكدا أن "حال التعاونيات لن ينصلح الا بتطبيق القانون بحذافيره، دون مجاملة أو محاباة".

الضبطية القضائية

وأوضح كاظم أنه "يسعى خلال المرحلة الحالية الى تفعيل المادة رقم 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي منحت بعض موظفي قطاع التعاون صفة الضبطية القضائية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارت المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة بها"، لافتا الى ان "القانون مثلما وفر حق الضبطية القضائية لموظفي الوزارة، منح للجمعية حق التظلم للجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة، على أن يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، والا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن"، كاشفا عن "جولات تفتيش مفاجئة، سيجريها بنفسه، على الجمعيات التعاونية، للوقوف على مدى تطبيقها للقانون، وتقيدها بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني".