«القوى العاملة»: حملات التفتيش على «العمل وقت الظهيرة» تنطلق غداً على المواقع الخارجية
المكيمي: نهيب بأصحاب الأعمال الالتزام... وعقوبات تنتظر المخالفين
تنطلق يوم غد الاثنين حملات التفتيش على مواقع العمل الخارجية، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار رقم (535) لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة من الـ11 ظهراً حتى الرابعة عصراً.
أعلنت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي أن "الهيئة ستبدأ، اعتباراً من يوم غد الاثنين، في تنظيم حملاتها التفتيشية السنوية على مواقع العمل الخارجية، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، بتطبيق القرار الإداري رقم (535) لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهراً حتى الرابعة عصراً، والتي يكون فيها العمل شاقاً لظروف مناخية قاسية، يصعب بموجبها أداء العمل".وأوضحت المكيمي في تصريح صحافي أمس، أن "قرار حظر تشغيل العمالة خلال وقت الظهيرة، يسري اعتباراً من يوم غد الاثنين، الموافق الأول من يونيو حتى نهاية أغسطس القادم"، مشيرة إلى أنه "يمثل تنظيما لساعات العمل دون إنقاصها، لم يعرض المشروعات التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير"، مشددة على أنه "بموجب القرار فإنه يعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".وقالت إن "القرار جاء متوافقاً مع نص المادة 64 من القانون (6/2010)، التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وقد نظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير"، مؤكدة أن "تطبيقه خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لكونه جاء مراعياً للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية". انتهاك صارخوأهابت المكيمي بأصحاب الأعمال "توفيق أوضاع العمل لديهم لتراعي الضوابط المقررة، لاسيما أن الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة أشهر من أشهر الصيف فقط"، مشددة على أن "موضوع تشغيل العمالة الوافدة تحت حرارة الشمس الحارقة خلال فترة الصيف، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، في ظل حرص الهيئة على عدم حدوث أي انتهاكات بحق العمالة الوافدة بصورة خاصة، وحقوق الإنسان عموماً".على الصعيد ذاته، ذكرت مصادر في "هيئة العمل" أنه "يتوجب على أصحاب الأعمال في حال كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة، يتعرض خلالها العاملون للشمس، تزويدهم بأغطية واقية للرأس، وقفازات وأحذية مناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، إضافة إلى أنه يراعى خلال مواسم المطر تزويد العاملين بسترات واقية، وتخصيص أماكن مكيفة لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة". وأضافت "كما يتوجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة، أو التغيير المفاجئ فيها، أو انتشار الروائح الكريهة".