تنشر «الجريدة» مشروع المرسوم المقدم من معهد الدراسات المصرفية في ما يتعلق بقانونه والتعديلات عليه.

Ad

وافق البنك المركزي أخيرا على المقترحات المرفوعة من معهد الدراسات المصرفية بشأن مشروع مرسوم بشأن تعديل المرسوم الخاص بالمعهد، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العملية المصرفية والمالية.

ووفق مصادر مسؤولة بالمعهد لـ «الجريدة»، طلب المدير العام يعقوب الرفاعي من مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية إبداء آرائهم أو أي ملاحظات على مشروع المرسوم، لأن معهد الدراسات المصرفية يمثل قيمة مضافة للقطاع المركزي وحجر زاوية أساسيا.

وتنشر «الجريدة» في ما يلي نص مشروع المرسوم المقدم من معهد الدراسات بالتعاون مع البنك المركزي.

بداية قال د. الرفاعي، مخاطبا البنوك، «إنه لمواكبة معهد الدراسات المصرفية التطور الكبير الحاصل في العملية المصرفية والمالية في السوق المحلي والعالمي منذ إنشائه عام 1982 ومن قبله مركز الدراسات المصرفية عام 1970 وحتى الآن، وما يتطلبه ذلك من احتياجات تعليمية وتدريبية متطورة للجهاز المصرفي والمالي بالدولة، فإن المعهد - بعد دراسة مستفيضة لتلك التطورات أكاديميا وتطبيقيا، ومراعاة للرأيين الفني والقانوني لبنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع التي استطلعت بدورها رأي الجهات المعنية في هذا الخصوص، ممثلة في وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، وكذلك ما أبدته لجنة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من ملاحظات بشأن المشروع الأول، ولاسيما ما تعلّق بالمادة الرابعة من مرسوم إنشاء معهد الدراسات المصرفية الصادر سنة 1982 - قد أتم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل المرسوم الخاص بمعهد الدراسات المصرفية بالكويت».

وأضاف: «ورغبة من جانبنا في استطلاع آراء ووجهات نظر البنوك المحلية حول هذا الأمر، نرفق لكم المرسوم الخاص بمعهد الدراسات المصرفية بالكويت الصادر سنة 1982 والمعدل بالمرسوم الصادر في 13 من المحرم سنة 1405هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 1984م، والمشروع المعد بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي (مرفق)، تمهيدا لإرسال مشروع نهائي الى «الفتوى والتشريع» ثم مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على إصداره».

مشروع المرسوم الجديد

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

وعلى المرسوم الصادر في 21 من صفر سنة 1403هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 1982 بشأن معهد الدراسات المصرفية في الكويت، المعدل بالمرسوم الصادر في 13 من المحرم سنة 1405هـ الموافق 8 أكتوبر سنة 1984م.

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 9) من المرسوم الصادر في 21 من صفر سنة 1403هـ الموافق 7 ديسمبر 1982م بشأن معهد الدراسات المصرفية في الكويت، والمعدل بالمرسوم الصادر في 13 من المحرم سنة 1405هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 1984م المشار اليه النصوص الآتية:

مادة (1)

ينشأ معهد يسمى «معهد الكويت للعلوم المصرفية والمالية» يتبع بنك الكويت المركزي.

مادة (2)

يهدف المعهد الى رفع مستوى كفاءة الأداء الفني والمهني للعاملين في القطاعين المصرفي والمالي ونشر العلوم المصرفية والمالية النظرية والتطبيقية من خلال توفير البرامج التدريبية وورش العمل، وإلى المساهمة في ترسيخ الوعي المجتمعي بالخدمات والمنتجات المصرفية والمالية.

مادة (3)

يكون الالتحاق بمعهد الكويت للعلوم المصرفية والمالية للعاملين في القطاعين المصرفي والمالي، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة الى الشروط الأخرى الواردة في اللوائح الداخلية للمعهد.

مادة (5)

لمجلس إدارة المعهد ترتيب دورات تدريبية متخصصة في العلوم المصرفية والمالية، إضافة الى البرامج والدراسات التي ينظمها المعهد.

مادة (6)

يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل من:

- محافظ بنك الكويت المركزي أو نائبه في حالة غيابه، تكون له الرئاسة.

- عضو من كل بنك من البنوك المساهمة في تمويل المعهد، على أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الرؤساء التنفيذيين لهذه البنوك، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ بنك الكويت المركزي.

- عضو يختاره مجلس جامعة الكويت ممثلا لها.

وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

مادة (7)

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة.

وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (9)

لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لتحقيق أهداف المعهد ورسم السياسة العامة، وله على الأخص ما يلي:

1ـ إصدار لائحة النظام الداخلي للمعهد لتنظيم الدراسة والتدريب داخل المعهد وما يمنح من شهادات للدارسين والمتدربين.

2ـ إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون المعهد الإدارية والمالية.

3ـ تعيين مدير للمعهد وتحديد مسماه واختصاصاته ومخصصاته المالية.

4ـ الموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع مؤسسات التعليم العالي.

5ـ الموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد.

6ـ اعتماد مساهمة البنوك في ميزانية المعهد.

7ـ الموافقة على المساهمات المالية التي تقدم للمعهد من جهات أخرى لتطوير البرامج والأنشطة التي يقدمها.

8ـ تشكيل لجان للقيام بالمهام التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس تفويض هذه اللجان بجزء من صلاحياته.

9ـ أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها وفقا لأهداف المعهد.

مادة ثانية

تضاف الى المرسوم الصادر في 21 من صفر سنة 1403 ه الموافق 7 ديسمبر 1982 بشأن معهد الدراسات المصرفية في الكويت المعدل بالمرسوم الصادر في 13 من المحرم سنة 1405هـ الموافق 8 أكتوبر 1984م المشار إليه مادة جديدة برقم «9 مكررا» نصها كالتالي:

مادة 9 مكررا: للمعهد بعد موافقة مجلس الإدارة الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم برامجه وأنشطته وللقيام بسائر اختصاصاته المنصوص عليها في هذا المرسوم.

مادة ثالثة

تلغى المادتان (4) و(10) من المرسوم الصادر في 21 من صفر سنة 1403هـ الموافق 7 ديسمبر 1982م بشأن معهد الدراسات المصرفية في الكويت، المعدل بالمرسوم الصادر في 13 من المحرم سنة 1405هـ الموافق 8 أكتوبر 1984م المشار اليه، ويعدل ترقيم المواد بناء على ذلك.

أبرز التعديلات

- تغيّر اسم المعهد من معهد الدراسات المصرفية، ليصبح معهد الكويت للعلوم المصرفية والمالية «يتبع بنك الكويت المركزي».

- ترسيخ دور المعهد في الوعي المجتمعي بالخدمات والمنتجات المصرفية والمالية.

- إشراك الرؤساء التنفيذيين في البنوك في عضوية مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي بدلا من وزير المالية.

- مجلس الإدارة يشكل من عضو من كل بنك من البنوك المساهمة في تمويل المعهد.

سرعة الملاحظات

تم الطلب من البنوك كافة سرعة تكليف القطاعات القانونية لإبداء رأيها الفني بشكل سريع حول مشروع المرسوم، ليتسنى أخذ أي ملاحظات بعين الاعتبار.