الرعاية السكنية ليست حقاً مطلقاً بل مقيّد بشروط... وميعاد الـ5 سنوات تنظيمي
• السكن لرب الأسرة الملتزم بأسبقية تسجيل الطلبات
حسمت محكمة الاستئناف في عدد من الدعاوى أحقية المواطنين في مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لعدم توفيرها الرعاية السكنية لهم خلال 5 سنوات بأن هذا الميعاد تنظيمي وليس حتميا، وأن حق السكن ليس حقاً مطلقاً.
أكدت محكمة الاستئناف، في حكم بارز لها، أن التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن للمواطنين يكون في حدود المتاح لها من تمويل وأراض وما قدّم إليها من طلبات وفق الأسبقية.وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها في عدة دعاوى أقامها مواطنون للمطالبة بتعويضات لهم ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نتيجة مرور 5 سنوات، ولم تقم المؤسسة بتوفيرها لهم أن نص المادة ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية. على أن «يتم توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، وفق نوع الرعاية السكنية» يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع يهدف إلى حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، واضطلاعا بمسؤولية في ذلك نظم أحكام الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب.وقد حرص المشرع على أن يؤكد أن الرعاية السكنية ليست حقا مطلقا للمواطن، بل هي حق مقيد بشروط وقواعد لابد من توافرها، وعمادها ألا يفيد من هذه الرعاية إلا رب الأسرة بالمعنى المحدد بالقانون، وراعى كأصل عام في توفير الرعاية السكنية الالتزام بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، وفق نوع الرعاية السكنية التي يرغب فيها طالب التخصيص، بما مفاده أن الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٧ من هذا القانون بشأن توفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو ميعاد تنظيمي مشروط بضرورة الالتزام بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة.القطاع الخاص وأضاف المشرع أنه يؤكد ذلك ما نص عليه المشرع في المادة الثالثة في التعديل الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، إذ حدد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة، ما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، متناسيا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة وفقا للنسب المبينة بتلك المادة «أ» كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة بـ ٨٠ في المئة، ما يخص القسيمة من تكلفة البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين لا شيء مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية التحتية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار 5 سنوات.وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يبين معه أن الميعاد المشار اليه بالمادة ١٧ والتي يستند اليها رافعو الدعوى في دعواه لا يعتبر ميعادا حتميا، وقد ارتأى المشرع أن فترة الانتظار قد تزيد على 5 سنوات، وأن التزام المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية على النحو السالف بيانه إنما يرتبط أساسا بأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، وما هو متاح من قسائم حكومية مستكملة المرافق والخدمات يمكن توزيعها على مستحقيها.ولفتت المحكمة الى أن رافعي الدعوى لم يقدموا دليلا على أن «المؤسسة» وفرت الرعاية السكنية لأي ممن تقدموا بطلبات لاحقة على طلباتهم، بما ينتفي معه الخطأ الموجب للتعويض. وقالت المحكمة إن المادة ١٧ من قانون الرعاية السكنية حثت «المؤسسة» على سرعة توفير الرعاية السكنية، إلا أنها لم ترتب ثمة جزاء على مخالفة ذلك الحكم، كما أن المواطنين يتمتعون برعاية سكنية في تقاضيهم بدل الإيجار.المؤسسة تقوم بتوزيع الوحدة طبقاً للقرارات الوزاريةقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير في إجراءاتها بتوزيع الوحدات وفقا لأولويات حددتها قرارات وزارية، ووفقا للقانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ من جانبها، كما أن الأوراق خلت من دليل على أن ثمة أضرارا لحقت بالمدعين من جراء ذلك، وهو المكلف قانونا بتقديم الدليل.الحكومة تُسأل عن تعويض الأفراد بشروطفي حكم ثان عن القضية ذاتها حصلت عليه «الجريدة» من محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مساءلة الحكومة وفق المسؤولية التقصيرية لا تترتب قانونا، إلا إذا كان الضرر نشأ عن خطأ والحكومة في هذا كالأفراد لا تسأل عن تعويض الضرر إلا اذا كانت قد ارتكبت خطأ تسبب عنه الضرر، فإذا هي قامت بمشروع عام، متوخية في ذلك الطرق الفنية، فإنها لا تكون مسؤولة عما قد يلحق الأفراد من ضرر بسببه.فوات المواعيد لا يعني مسؤولية الحكومةأكدت المحكمة أن المواعيد التي الزم بها المشرع الهيئة العامة بتوفير وحدات سكنية أو استصلاح الأراضي ليست حتمية، بل تنظيمية، ومنها الميعاد الوارد بالمادة الرابعة من القانون ٨ /٢٠٠٨، ولا يترتب على فواتها أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الأفراد، الأمر الذي لا يشكل هذا الأمر خطأ من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية.