اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/1966 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته بهدف تسهيل اجراءات تراخيص المركبات والدراجات الآلية لاسيما الجديدة.

Ad

ونص القرار في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي "ويعفى من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الاقل".

وتضمنت المادة الثانية ان يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي "مدة التراخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الاولى ثم لمدة سنتين بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد".

ونصت المادة نفسها على ان "يستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (3) من القانون وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة (3) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين اذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الاولى ثم لمدة سنتين ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد".

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحافي ان القرار يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين والمقيمين وتسهيل اجراءات تراخيص المركبات والدراجات الآلية خاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الاولى ثم كل سنتين لمدتين متتاليتين ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية لمدد مماثلة على الاقل وكذلك مدة الترخيص بالنسبة لجميع المركبات الخاصة والدراجات الآلية سنتين للمرة الاولى ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط سريان قبول وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير طوال مدة الترخيص.