رأت دائرة سوق المال الإدارية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمود المطوع سلامة الإجراءات التي اتبعتها هيئة سوق المال مع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بشأن تسوية أوضاعهم ونقل بعضهم، وعدم وجود أي تعنت أو تأخير فيها ورفضت الدعاوى المقامة ضد الهيئة.

Ad

أكدت دائرة سوق المال الإدارية في محكمة الاستئناف، في حكم قضائي بارز لها، أن قانون هيئة سوق المال قضى باستمرار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بتاريخ العمل بالقانون وهو 31 مارس 2010 للعمل لدى هيئة سوق المال بذات الحقوق والواجبات القائمة ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية المقررة في ذلك التاريخ.

وبينت المحكمة سلامة القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في هذا الشأن قائلة إن قانون الهيئة ألزم الأخيرة بإعادة تأهيل هؤلاء الموظفين وتسوية أوضاعهم، وفق مقتضيات العمل بالقانون ذاته ولائحته التنفيذية، بما مفاده أنه بعد نقل موظفي السوق إلى الهيئة محتفظين بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية وتسوية أوضاعهم وفق ما تقدم، فإنهم يخضعون للنظام الوظيفي المعمول به لدى الهيئة شأنهم في ذلك شأن باقي موظفيها، ومن ذلك طريقة شغل وظائف الهيئة وهي التعاقد بعقد محدد لمدة سنتين عملا بما تضمنه دليل سياسات وإجراءات ولائحة الموارد البشرية للهيئة، والمعتمدة من مجلس الهيئة استنادا إلى أحكام المادة 17 من القانون رقم 7/2010 التي منحت ذلك المجلس سلطة وضع اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه والقبول بغير ذلك، وباستمرار علاقة موظفي السوق بالهيئة بعد نقلهم اليها وتسوية أوضاعهم لديها وفقا لاحكام المادة 157 من القانون باعتبارها علاقة تعيين على سند من أن ذلك يعد من أهم حقوقهم التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون ما ينطوي على تمييز لهم عن باقي موظفي الهيئة، باستثنائهم من بعض أحكام النظام الوظيفي الذي يخضع له كل موظفي الهيئة دون سند من القانون، ولتعارضه مع مقتضيات العمل بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية وغيرها من اللوائح الادارية والمالية الصادرة تنفيذا له، وإذا ذهب الحكم المستأنف «أول درجة» إلى خلاف ذلك فإنه يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا الغاؤه في هذا الشق والقضاء برفض الطلب المشار اليه.

محكمة أسواق المال

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «انه عن الطعن في قرار الهيئة بندب أو تكليف المستأنف وهو أحد مديري سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) للعمل في السوق اعتبارا من سبتمبر 2011، فقد تضمنت المادة 108 من القانون رقم 7/ 2010 النص على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال، وتتألف هذه المحكمة من دوائر جزائية ودوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والادارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والانظمة واللوائح الخاصة بسوق الاوراق المالية، وإذا ورد النص باختصاص الدائرة الادارية بالمنازعات الادارية بصيغة عامة دون تخصيص بمنازعات محددة على سبيل الحصر أو الاحالة إلى القانون رقم 20/ 1981 بإنشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية في هذا الشأن، وكان قانون أسواق المال هو القانون اللاحق ويعتبر قانونا خاصا واحكامه أحكاما خاصة وحرص في المادة 164 منه على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضوع هذا النص في قانون عام أو خاص فمن ثم تصبح دائرة اسواق المال الادارية صاحبة الاختصاص العام في كل المنازعات الادارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7/ 2010 والانظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية وكانت الادارية وعلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا المصرية هي تلك المنازعة التي تثار بين الافراد وشخص من أشخاص القانون العام بمناسبة نشاطه في إدارة أو تسيير المرفق العام مستعملا امتيازات السلطة العامة، الأمر الذي يتوافر في المنازعة في قرار ندب أو تكليف المستأنف «رافع الدعوى» للعمل لدى سوق الكويت للأوراق المالية اعتبار من سبتمبر 2011 ويضحى من ثم الطعن على هذا القرار من اختصاص دائرة اسواق المال الادارية بالمحكمة الكلية، وإذا ذهب الحكم المستأنف إلى خلاف ذلك وقضى بعدم اختصاص المحكمة وكذا الادارية بنظره لعدم تضمنه في طلباته ترقية الى وظيفة اعلى، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين لذلك الغاؤه في هذا الشق والتصدي لموضوعه طلب الإلغاء لذلك القرار دون إعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لبحثه بعد أن أبدى طرفا النزاع أوجه دفوعهم ودفاعهم ومستنداتهم أمام محكمة أول درجة.

تفويض

وأوضحت المحكمة أن الثابت وفق قانون هيئة سوق المال أن تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة الاصول المادية والمعنوية للسوق التي آلت الى الهيئة والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية فقد قررت الهيئة وفق كتاب رئيسها المؤرخ في 20-9-2011 الى رئيس وأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بأن فحوى هذه المادة يؤدي بالضرورة الى تكليف موظفي الهيئة العاملين لدى سوق الكويت للأوراق المالية ومنهم المستأنف «رافع الدعوى» بالاستمرار بالعمل لدى السوق بموجب التفويض الممنوح لها والصادر من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 19-9-2010 وذلك الى حين انتهاء الفترة الانتقالية، ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وتحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة باستمرار سير مرفق سوق الكويت للأوراق المالية كمرفق حيوي لا يمكن القيام به من دون الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة في مجاله الى أن تتم خصخصة السوق وتحويله الى شركة البورصة إعمالا لأحكام القانون، ولم يتضمن القرار ندب موظفي السوق إلى جهة في مكان آخر غير مكان عملهم وبنظام وظيفي مختلف للقول بوجوب موافقتهم عليه، ولا يغير من ذلك ما أبداه رافع الدعوى

«المستانف» حول انطواء قرار الندب على عقوبة مقنعة بقصد إقصاء موظفي السوق عن العمل بالهيئة بإدارتها الاصلية مما يعد إساءة لاستعمال سلطتها وانحرافا بها، باعتباره مجرد أقوال مرسلة خلت الاوراق مما يؤيدها ويتعين من ثم رفض طلب الغاء قرار الندب.

تسكين المستأنف

ولفتت المحكمة إلى أنه بالنسبة لتسكين المستأنف «رافع الدعوى» فالثابت انه تم تسكينه وفقا للأسس والمعايير التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة لتسكين موظفي السوق، وذلك بنفس المسمى الوظيفي وعلى ذات الدرجة التي كان يشغلها بالسوق، وذلك بقطاع مرفق سوق الكويت للاوراق المالية الذي أصبح جزءا من الهيكل التنظيمي للهيئة على حساب سنوات الخبرة التي تزيد عن أول مربوط الدرجة ومنحها علاوات تلك السنوات، بالاضافة الى منحه فروق الراتب التي يستحقها من تاريخ العمل بالكادر المالي لموظفي الهيئة، ومن ثم يكون طلبه بالتسكين على درجة ومسمى وظيفي اعلى وبقطاع آخر من قطاعات الهيئة مع صرف الفروق المالية في الراتب الناتجة عن التسكين من تاريخ نفاذ القانون يكون غير قائم وواجب الرفض، وبمراعاة أن عدم تسلم المستأنف للفروق المالية في الراتب ناتجة عن التسكين الذي اجرته الهيئة يرجع الى المستانف نفسه لاعتراضه على التسكين وتاريخ احقيته في الفروق المالية، فضلا عن عدم توقيعه على مشروع العقد الذي أعدته الهيئة وفقا للنظام الذي أقرته وطالبت المستانف بالتوقيع عليه باعتباره الطريقة التي تنظم شغل الوظائف بالهيئة.

رفض التعويض

وعن طلب المستأنف إلزام رئيس هيئة سوق المال ونائبه تعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة التأخر في نقلها للعمل بالهيئة وعدم تسليمه فرق الراتب المحدد من قبل الهيئة بعد تسكينه على الدرجة 15 والتعنت في صرف فروق راتبه، فإن المحكمة انتهت الى صحة ما اتخذته الهيئة من إجراءات وقرارات وفي وقت مناسب دون تأخير، كما جاء في حكم محكمة أول درجة في سبيل تطبيق أحكام المادة 157 من قانون هيئة سوق المال بخصوص رافع الدعوى، فضلا عن أن التأخير في استلامه لفرق الراتب الناتج عن تسكينه كان لاسباب ترجع اليه، ودون تعنت من جانب الهيئة أو رئيسها أو نائبه ويضحى من ثم طلب التعويض فاقدا لسنده واجب الرفض.