من دون إبداء الأسباب، طلبت الحكومة استرداد مشروعين سبق أن أحالتهما إلى مجلس الأمة، خاصين بإجراء تعديلات على قانون الجزاء، في كتاب موقّع من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وأحاله رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأن طلب الحكومة.

Ad

وكان المشروع الأول الذي طلبت الحكومة استرداده من المجلس ينص على تشديد العقوبة في حالة إهانة محكمة قضائية، وجاء به ما يلي:

كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وكل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز ستمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، فإذا وقع التعدي على محكمة قضائية أو على أحد من أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

حق التأديب

كما نص على أن تضاف فقرة جديدة الى المادة 160 من قانون الجزاء المشار إليه بالنص التالي:

"إذا وقع هذا الفعل من شخص ليس له حق التأديب على المجني عليه بسبب سلوك شخصي معيّن أو بقصد إجباره على سلوك شخص معين كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا استخدم الجاني سلاحا من أي نوع أو عصا أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، أو هدد باستخدامها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المشروع الثاني

أما المشروع الثاني الذي طلبت الحكومة استرداده فينص على الآتي: "تضاف الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: "اذا ارتكب الشخص الذي أكمل السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة".