كشفت الحكومة أن مشروع قانون الأحداث الجديد الذي اعتمدته مؤخرا ووافق عليه مجلس الأمة وصدق عليه سمو أمير البلاد، يهدف إلى علاج هذه الفئة اجتماعياً وتربوياً، قبل النظر في التدابير او الجزاءات العقابية، على النحو الذي يؤهلهم للعودة الى الطريق السوي والانحراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور فاعل في تقدمه والنهوض به، وهو الأمر الذي اقتضى اعداد مشروع القانون الذي يأتي في خمسة أبواب.
ويقضي القانون، الذي تنشره «الجريدة»، إنشاء محكمة خاصة بمنحرفي هذه الفئة، مع منع إعدام الأحداث أو حبسهم مؤبداً، مع الاكتفاء بتحديد 15 عاماً حداً أقصى لعقابهم، وحظر نشر معلومات عن قضاياهم في أي من وسائل الإعلام.وتتناول المادة الأولى من القانون، تعريف الحدث والحدث المنحرف والمعرض للانحراف ومحكمة الأحداث ومحكمة الاستئناف ونيابة وشرطة الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز الاستقبال الخاصة بالمنحرفين والمعرضين للانحراف، فضلاً عن دور الملاحظة ومراكز التصنيف والتوجيه للأحداث المحكوم عليهم ودور الضيافة ودور الايداع ومكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومكتب الارشاد الاجتماعي لأولياء امور الأحداث، ومراقب السلوك ولجنة رعاية الأحداث ومتولي الرعاية.وقرر القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، وقضى القانون بأن يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وللمحكمة ان تأمر بإحالته إلى الجهات الطبية المختصة لتقرير سنه، في وقت بين القانون اختصاصات لجنة رعاية الأحداث التي جاءت لحماية مصالحهم، ومنها الحق في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحدث وفي إصدار قرارات بتدبير التسليم في حالات التعرض للانحراف.وفيما يلي تفاصيل القانون:الباب الأولأحكام عامةمادة «1»يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:1ـ الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.2ـ الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.3ـ الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات التالية:1ـ إذا وجد في بيئة من شأنها ان تعرضه للخطر او تهدد سلامته وأخلاقه او كان معرضا للاهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي او ليس له عائل مؤتمن.2ـ إذا تعرض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.3ـ إذا اعتاد الهروب من البيت او لم يكن له محل اقامة مستقر او المبيت عادة في الطرقات او في اماكن غير معدة للإقامة والمبيت بها.4ـ اذا تعرض لفقد والديه او تخليهما عنه او عدم الالتزام بالانفاق عليه او ليس له عائل مؤتمن مما يعرض حياته للخطر او يهدد سلامته وأخلاقه.5ـ إذا حرم الطفل من التعليم في مرحلة التعليم الإلزامي أو اعتاد الهروب من معاهد التعليم والتدريب.6ـ إذا قام باعمال تتصل بما يتنافى مع الاداب العامة او المخدرات او المسكرات او الاعمال الإباحية والاستغلال الجنسي الإلكتروني او قام بخدمة من يقومون بها.7ـ اذا خالط المنحرفين او المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات ارهابية أو متطرفة.8ـ إذا كان سيئ السلوك أو مارقا من سلطة أبوية او متولي رعايته أو وصيه او من سلطة امه في حالة وفاة وليه أو غيابه او عدم أهليته.9ـ إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الاحسان والصداقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش.10ـ إذا كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي او ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامة الغير.4ـ محكمة الأحداث: المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث.5ـ نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.6ـ شرطة الأحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث واجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الاحكام والقرارات المتعلقة بالاحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.7ـ مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الاحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الاحداث المطلوب ايداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات الايداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الايداع بأمر من المحكمة او من غيرها من الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.وتشمل على الاخص ما يلي:أ ـ مركز الاستقبال: المكان الذي يستقبل الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا لدراسة أحوالهم وايوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم او انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الايداع.ب ـ دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الاحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة او محكمة الاحداث ايداعهم فيها مؤقتا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في امرهم.ج ـ المؤسسات العقابية: المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية.دـ دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه ايواء الاحداث الذين تأمر النيابة او تحكم المحكمة بتسليمهم اليها كعائل مؤتمن او يتقدمون لها من تلقاء انفسهم او من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لاعادتهم للمجتمع، ويجوز ان تقبل الدار حالات الايداع لمن انهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم واعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقا لاحكام هذا القانون,هـ ـ دار الايداع: المكان الذي يودع به الاحداث المحكوم بايداعهم بها، وتتولى اعادة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للاندماج في بيئة صالح ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة، ويراعى في الدار المخصصة للاناث ان يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء كما يراعى ان تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم.و ـ مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية او اهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم الى الجهات المختصة او بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط او الافراج النهائي وتشمل الاحداث المحولين من المحكمة او من النيابة العامة او من الشرطة او دور الملاحظة، ويختص كل مكتب باجراء البحوث الاجتماعية للاحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير او العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الاحداث.زـ مكتب الارشاد الاجتماعي: مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى اعداد دورات للتوعية والارشاد الاجتماعي لاولياء امور الاحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الاحداث سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب لجنة رعاية الاحداث الزامهم بالانتظام فيها وتتولى الاشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او الجهات الحكومية او الاهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والادارية.ح ـ مراقب السلوك: كل اخصائي او باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الاحداث للجهات المختصة، والقيام بمتطلبات الافراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الاحداث وفقا لاحكام هذا القانون.ط ـ لجنة رعاية الاحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الاحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والامني ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.9ـ متولي الرعاية: الأب او الجد او الأم او الوصي وكل شخص سلم إليه الحدث بحكم او بقرار من جهة الاختصاص.مادة «2»لا يسأل جزائيا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.مادة «3»يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر باحالة الحدث الى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.مادة «4»تختص لجنة رعاية الاحداث بما يلي:1ـ النظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة.2ـ متابعة تأهيلهم وتشغيلهم واعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.3ـ الطلب من المحكمة اعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث.4ـ اصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته او لعائل مؤتمن او لاحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث او المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقا للشروط المبينة في هذ القانون.الباب الثانيالتدابير والجزاءات العقابيةمادة «5»إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية:1ـ التسليم2ـ الإلحاق بالتدريب المهني3ـ الإلزام بواجبات معينة4ـ الاختبار القضائي5ـ الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية6ـ الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصةولا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية.مادة «6»إذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف، اتخذت المحكمة في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه الا تدبير التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة بحسب الأحوال.مادة «7»يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من اقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانونا بالاتفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسؤول عن نفقته شرعاً، وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالانفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.مادة «8»يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة اذا اقتضت مصلحته ذلك، وللمحكمة ان تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية:1ـ تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال.2ـ إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث.3ـ توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل.4ـ الإلحاق بالتدريب المهني.5ـ الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة.ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة، إذا وافق على ذلك متولي الرعاية، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث، وذلك بعد اخذ رأي مراقب السلوك وموافقة متولي الرعاية.وفي جميع الأحوال إذا عرض الحدث المعرض للانحراف على المحكمة كان لها ان تتخذ في شأنه أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون.مادة «9»يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم الحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة بذلك، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.مادة «10»يكون الحكم بإلزام الحدث بأداء الواجبات التالية:1ـ حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها.2ـ حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم سوء السيرة وفساد الأخلاق.3ـ الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة.مادة «11»يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقاً لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات إليه ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع الى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه.فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة «5» من هذا القانون.مادة «12»يكون الحكم بإيداع الحدث في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو المعترف بها من قبلها، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الايداع في معهد مناسب لتأهيله أو أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على الا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث ان تقدم للمحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر، لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.مادة «13»يكون الحكم بإيداعه أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته.وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.مادة «14»إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه 15 سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبط بعضها مع بعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا كان الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.مادة «15»ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.مادة «16»لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث.وإذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة.واذا ارتكب هذا الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة.ولا يعاقب الحدث بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.ولا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة كاملة وقت التنفيذ.ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث.مادة «17»يجوز لمحكمة الأحداث -فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد- بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود «4 و5 و6» من المادة 5 من هذا القانون.مادة «18»يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها في أحد السجون العامة، على ان يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر.مادة «19»إذا رأت نيابة الأحداث أن مصلحة التحقيق او مصلحة الحدث الذي بلغ الخاسة عشرة من عمره وارتكب جناية او جنحة تقتضي حبسه احتياطيا، جاز الحبس احتياطياً مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ القبض عليه، ويجب عرضه على محكمة الاحداث للنظر في تجديدها لمدة او لمدد أخرى بما لا يجاوز ستة اشهر.ولا يحبس احتياطيا الحدث الذي لم يبلغ 15 سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على الا تزيد مدة الايداع على اسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقا لحكم الفقرة السابقة.ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث الى متولي رعايته، على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة، ويعاقب كل من أخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز 200 دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.مادة «20»يتولى مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريرا إلى محكمة الأحداث، وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.مادة «21»على متولي الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن وكذلك عن اي طارئ اخر يطرأ عليه وذلك خلال اسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الابلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز مئتي دينار.مادة «22»اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احد البنود 3 و4 و5 و6 و7 من المادة «5» من هذا القانون فللمحكمة بعد سماع اقواله ان تحكم باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالة الحدث.مادة «23»للمحكمة، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها من مراقب السلوك وفقا للمادة «20» او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث او الحدث نفسه او من متولي الرعاية، ان تأمر بانهاء التدبير او بتعديل نظامه او بابداله، مع مراعاة حكم المادة «15» من هذا القانون، واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشان غير قابل للطعن فيه.مادة «24»اذا ضبط الحدث المعرض للانحراف انذرت نيابة الاحداث من تلقاء نفسها او بناء على طلب من لجنة رعاية الاحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا التظلم والفصل فيه الاجراءات المقررة للطعن في الاوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:1ـ أهمل بعد انذاره وفقا للفقرة السابقة، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون.2ـ سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته قبله اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرض للانحراف باحدى الحالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون.مادة «25»لمحكمة الاحداث في جميع الاحوال سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب نيابة الاحداث او لجنة رعاية الاحداث، اصدار قرار بالزام متولي رعاية الحدث المنحرف او المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الارشاد الاجتماعي، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد اخذ رأي مراقب السلوك وفقا للمواعيد التي يحددها ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات او الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.مادة «26»فيما عدا الابوين او الاجداد او الازواج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبين كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او لجهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك.مادة «27»مع عدم الاخلال باي عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثا لاحدى حالات الانحراف او اعده لذلك او ساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من متولي رعايته او ملاحظته او كان مسلما اليه بمقتضى القانون.وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.مادة «28»يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص اعفاءه من العمل فيها لاسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به.مادة «29»يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة ان يكون تشغيله في الاعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.مادة «30»يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في احدى المؤسسات اجرا عما يقوم به من اعمال فنية او انتاجية او خدمية، ويتحدد اجره في كل منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الانفاق من حصيلة اجره.مادة «31»اذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية ان هناك ضررا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس وجب عليه ابلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب الى نيابة الاحداث عرض الامر على رئيس محكمة الاحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.مادة «32»تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في احد الاماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية ولا يجوز منع هذه الزيارات لاي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة.ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الاحداث واحوالها.«مادة 33»لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرفة الحبس الانفرادي.الباب الثالثمحكمة الأحداثمادة «34»تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة احداث تشكل من احد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ويعاونه خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها.ويمثل النيابة العامة في المحكمة احد اعضاء نيابة الاحداث.وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار انشائها ويصدر بتعيين الخبيرين المشار اليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الاخير.ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا امام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاحداث بان يؤدي عمله بالامانة والصدق.مادة «35»يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي ضبط فيه الحدث او الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته او وصيه او امه بحسب الاحوال.مادة «36»تتبع امام محكمة الاحداث القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص احكام هذا القانون على خلاف ذلك.مادة «37»لمحكمة الاحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الاحداث المنحرفين وسلطة ولايته للنظر في ظروف الاحداث المعرضين للانحراف.وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 19 و21 و24 و25 و26 و27 من هذا القانون.مادة «38»تعقد جلسات محاكم الاحداث في اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث.وللمحكمة عقد جلساتها باحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التي يودع فيها الحدث اذا رأت مقتضى ذلك.مادة «39»يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرا بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته الى الانحراف او التعرض له ومقترحاته لاصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة براي اهل الخبرة.مادة «40»اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او اكثر اتموا الخامسة عشرة واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث.ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل ان تصدر حكمها على الحدث ان تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء او مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.فاذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية او كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية او جنحة وجب تقديم الحدث الى محكمة الاحداث ويحال الاخرون الى المحكمة المختصة.مادة «41»تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز ان يحضرها الا الحدث واقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص.ولمحكمة الاحداث اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته او محام نيابة عنه، على ان يحضر المحاكمة مراقب السلوك وللمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله او باخراج اي ممن ذكروا في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز في حالة اخراج الحدث ان تأمر باخراج محاميه او مراقب السلوك، كما لا يجوز الحكم بالانابة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.مادة «42»للحدث او متولي رعايته الحق في ان يوكل محاميا للدفاع عنه.واذا لم يتم توكيل محام للدفاع عنه وجب على المحكمة ان تنتدب له محاميا يقوم بهذه المهمة.مادة «43»لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الاحداث الخاضعين لهذا القانون.مادة «44»لا تحسب احكام محكمة الاحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الاحكام.مادة «45»يكون الحكم الصادر على الحدث باحر التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فورا ولو كان قابلا للاستئناف.مادة 46»في جرائم الجنح وفي جرائم الاذى البليغ والاذى المفضي الى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الحدث او يتصالح معه قبل صدور الحكم او بعده.واذا رغب المجني عليه في الصلح او العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس او الايداع في احدى المؤسسات الاجتماعية، بعد صدور الحكم النهائي بادانته فله ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة.وفي كل الاحوال يترتب على قبول الصلح او العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من اثار ويفرج عن الحدث فورا.مادة «47»يجوز لمحكمة الاحداث بناء على طلب نيابة الاحداث ان توقف كل او بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الاحوال الاتية:1 - اذا حكم نهائيا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب او هتك عرض او حكم عليه بالحبس في اية جريمة.2 - اذا عرض للخطر صحة الحدث او سلامته او اخلاقه او تربيته بسبب سوء المعاملة او نتيجة للاشتهار بفساد السيرة.3 - اذا حكم بايداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون.فاذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقا للفقرة السابقة اسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها الى احد اقاربه الاخرين او الى شخص مؤتمن او الى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.مادة «48»تتولى شرطة الاحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية او جنحة على نيابة الاحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والادعاء فيها.مادة «49»يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطأ في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر فيه.مادة «50»يكون استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث امام دائرة استئنافية او اكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية.الأحداث فئتان: لم يبلغ 15 ولم يتجاوز 18 عاماًخصص الباب الثاني من المشروع للتدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم فميزت بين فئتين سنيتين من الاحداث:الفئة الاولى: الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.والفئة الثانية: الحدث الذي بلغت سنه الخامسة عشرة ولم تجاوز الثامنة عشرة.وبالنسبة للفئة الاولى فقد بينت المادة (5) من المشروع التدابير الوقائية والعلاجية والجزائية التي يجوز الحكم بها على الحدث.وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بانه لا يجوز ان يحكم على الحدث في هذه المرحلة السنية باي تدبير او عقوبة جزائية منصوص عليها في قانون اخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية.وتناولت المواد (6 - 14) تعريف التدابير المشار اليها في المادة (5).كما بينت المادة (14) حكم الحالة التي يرتكب فيها الحدث في هذه السن عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا كون الفعل جرائم متعددة بحيث يجب الحكم بتدبير واحد مناسب.كما قضت المادة (15) بان ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.اما الفئة الثانية: والتي تبلغ فيها سن الحدث خمس عشرة سنة ولم يجاوز الثامنة عشرة فبينت المادة (16) من المشروع انه لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وانه يحكم في هذه الفئة العمرية على الحدث مرتكب الجريمة التي عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد بعقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس المؤبد حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لها اصلا.كما انه لا يعاقب بالغرامة الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وانه لا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الاكراه البدني على من لم يجاوز عمره ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.عقوبات الأحداث وسلوكيات الانحرافاذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة على الادراك والاختيار او كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره حكم بايداعه احدى المستشفيات او المؤسسات العلاجية المختصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون ايضا لم يصب باحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم.كل اجراء يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يجب ابلاغه الى متولي رعايته وله ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.لا يجوز الادعاء المدني امام محاكم الاحداث.اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه بلغ تمام الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت نيابة الاحداث الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون.واذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه.وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة «19» من هذا القانون.واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز للنيابة العامة ان ترفع الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.يجوز الافراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك اذا كان قد امضى نصف المدة المحكوم بها عليه ومتى كانت التقارير الموضوعة عنه بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة تتوقع ان يكون سلوكه بعد الافراج عنه حسنا.ويكون الافراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.يقدم طلب الافراج تحت شرط الى نيابة الاحداث من الحدث او من متولي رعايته وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه ولها ان تضع هذا الحدث تحت اشراف مراقب السلوك المختص.اذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها وذلك بناء على تقرير من مراقب السلوك او مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة اصدرت نيابة الاحداث قرارا باعادته الى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الافراج عنه.اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى انقضاء مدته اصبح الافراج نهائيا.أحكام ختاميةيعفى الحدث او من يمثله قانونا من اداء اي رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقا لهذا القانون.تطبق الاحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الاحداث تتضمن اسماء المتهمين او صورهم سواء قبل او اثناء المحاكمة او بعد صدور الحكم عليهم.كما يحظر نشر وقائع التحقيق او المحاكمة لقضايا الاحداث او ملخص عما تم فيهما.ويحوز نشر ملخص عن الحكم دون الاشارة لاسم الحدث او لقبه او صورته.ويعاقب المسؤول عن النشر او الاذاعة او البث عن مخالفة الحظر المبين في هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار. يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.الإجراءات القضائيةيرفع الاستئناف الى الدائرة بطلب من الحدث او من يوكله او من يمثله قانونا او من نيابة الاحداث سواء كانت الجريمة جناية او جنحة.لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به الا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناء على طلب نيابة الاحداث بعد اخذ راي مراقب السلوك.يختص رئيس محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة وفقا لهذا القانون.ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي قرار او اجراء مما نص عليه في المادة السابقة.يقوم رئيس محكمة الاحداث او من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالاحداث وذلك كل ثلاثة اشهر على الاقل ويأمر باتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات لمصلحة الحدث.يجري تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة من محكمة الاحداث او من لجنة رعاية الاحداث وفقا لاحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.اذا رأت المحكمة ان حالة الحدث البدنية او العقلية او النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في احد الاماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى الى ان يتم هذا الفحص.• الحبس الاحتياطي فقط للمتهم البالغ 15 عاماً لمصلحة التحقيق أو لمصلحته• حظر عقوباتهم بالحبس الانفرادي وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع المناسبة• 15 عاماً أقصى عقوبة للحدث... وإعفاؤه أو من يمثله قانوناً من أداء أي رسوم أمام المحاكم• الاختبار القضائي يتم بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف
آخر الأخبار
«الأحداث الجديد»: محكمة خاصة بمنحرفيهم ومنع إعدامهم أو حبسهم مؤبداً وحظر نشر معلومات عن قضاياهم
11-10-2014