«المالية»: تعديل الحكومة على المحطات الكهربائية يناقض فلسفة القانون

نشر في 17-01-2015 | 00:03
آخر تحديث 17-01-2015 | 00:03
No Image Caption
رأت «المالية» أن تعديل الحكومة يناقض الفلسفة التي قام عليها القانون رقم 39 لسنة 2010، وهو اشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى.

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا غدا، تناقش فيه قانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والاقتراحات بقوانين بشأن انشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وممثلين عن ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

ويرمي المشروع بقانون، المقدم من الحكومة، الى استبدال نص المادة الخامسة من القانون، حيث اوضحت المذكرة الايضاحية له ان التعديل جاء للحاجة الملحة لإنشاء محطات لانتاج الكهرباء تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية للكويت، لذا قضى التعديل استثناء من احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بأنه يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

وكانت اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها بشأن هذا الموضوع الى عدم ملاءمته لتضمينه تعديلات على القانون رقم 39 لسنة 2010، والتي جاءت على قانون اساسا فيه شبهة بعدم الدستورية، لانه احتكاري يمكن جهة حكومية واحدة من احتكار تكوين الشركات التي تعمل في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومخالف للقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة.

وافاد وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بأن القانون القائم قد غل يد الوزارة، حيث لا تتمكن الوزارة في ظل القيام بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء والماء إلا في حدود 500 ميغاوات، وهذا الحد لا يفي النمو السنوي للطلب على الكهرباء الذي يتجاوز اكثر مما تستطيع الوزارة القيام به في ظل القانون القائم، موضحا ان اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت بتجزئة بعض المشاريع لضخامة مبالغها وعدم تقدم مستثمر لانجاز مشاريع بهذا الحجم.

وطلبت اللجنة المالية من وزارة الكهرباء والماء تزويدها في اجتماع الغد بما يأتي:

1 - ردود وآراء اللجنة العليا للشراكة بين القطاع العام والخاص في المشاريع التي سبق ان تقدمت بها الوزارة.

2 - جدول زمني يوضح المراحل والاجراءات التي سبق ان اتخذتها الوزارة عند انشاء محطة الزور، والمدة التي تم على اساسها انجاز هذه المحطة، والمعوقات التي واجهت الوزارة اثناء تنفيذ المشروع خلال مراحله المختلفة.

3 - بيان بمشاريع الوزارة وخططها من اجل انشاء محطات جديدة لانتاج الكهرباء وتحلية الماء، بما يتوافق مع معدلات الاستهلاك بالكويت ومتطلبات خطة التنمية وفي جدول زمني محدد يوضح الانفاق المتوقع لكل مشروع على حدة خلال مراحله المختلفة.

4 - تعديل المذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع الحكومة والمشار اليه اعلاه بما يتفق مع هذه الحكومة من تقديم هذا المشروع، خاصة ان هذه المذكرة جاءت موجزة وغير موضحة للاسباب التي دعت للتقدم بمثل هذا المشروع.

ورأى مكتب اللجنة المالية، حسب المذكرة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، ان القانون رقم 39 لسنة 2010 كان الهدف منه تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، وفتح باب المنافسة مع توفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة بهذه المشروعات، علاوة على افساح المجال امام كل المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم وتحقيقا لمصادر دخل اضافية لهم.

واكد المكتب ان تعديل الحكومة يناقض الفلسفة التي قام عليها القانون رقم 39 لسنة 2010، وهو اشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، وافساح المجال امام الموظفين ليكونوا شركاء بهذه  المشروعات، ولكن لتلبية حاجة ملحة ومواجهة النمو السنوي للطلب على الكهرباء.

واوصى بضرورة تعديل القانون بما يكفل انشاء محطات جديدة لانتاج الكهرباء والماء لمواجهة الاستهلاك المتزايد على الكهرباء، لكن على نحو يحافظ على الفلسفة الاساسية للقانون وهدفه، بإضافة نص يقضي بأنه في حالة تعذر تنفيذ اي مشروع لانشاء المحطات الكهربائية وتحلية المياه وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين لاي سبب من الاسباب التي ظهرت عند التطبيق العملي والتي سبق ان بينها وزير الكهرباء فإنه يجوز لوزارة الكهرباء ان تقوم بتنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.

«التشريعية» تناقش غداً «رفع حصانة» و8 قوانين

تعقد لجنة الشؤون التشريعية اجتماعها غداً الأحد وتناقش فيه طلبين للنيابة العامة برفع الحصانة عن العضوين نبيل الفضل وسعدون حماد، كما تناقش خلاله 8 اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإضافة المادة (35) مكرر إلى القانون  رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ومنح علاوة أولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة بالقطاع الخاص.

كما تناقش توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، وإنشاء مجلس التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن المطبات المستخدمة في الطرق، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.

back to top