قررت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة اعادة الدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشان دستورية المواد 12 و16 و20 من قانون الاجتماعات العامة والمادة 24 من قانون الجزاء الى جلسة السابع من يناير لحين تقديم النيابة مذكرة تكميلية.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في جلستها يوم 26 نوفمبر الماضي مد اجل النطق بالحكم بالدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشان مدى دستورية تلك المواد في القانونين.يذكر ان المحكمة الكلية قد احالت الى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم 83 لسنة 2013 حصر العاصمة المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين بشان مدى دستورية المادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والمواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979.
محليات
"الدستورية" تعيد قانون "التجمعات" الى جلسة 7 يناير
10-12-2014