قال مدير إدارة الإفصاح بهيئة أسواق المال عمرو عبدالعزيز المحارب ان الهيئة بصدد تطوير نظام آلي لتلقي الافصاحات إلكترونياً لتسهيل افصاحات المتعاملين وتسريع نقلها إلى السوق، وذلك عبر إنشاء بوابة الكترونية تنظم الافصحات بشكل كامل.
وأوضح المحارب، في ورشة عمل أقامتها الهيئة أمس، تحت عنوان "الإفصاح عن المصالح"، أن ليس كل الافصاحات التي تصل إلى الهيئة يتم نشرها في البورصة، فهناك مستفيد لديه نسبة أقل من 5 في المئة ولكن يمتلك نسبة أخرى توصله إلى اكثر من 5 في المئة بطريقة غير مباشرة (عن طريق زوجته أو أبنائه القصر)، مشيراً إلى أن الهيئة كجهة رقابية من واجبها جمع كل المعلومات عن الملكيات حتى لو لم يتم نشرها.ولفت الى أن إدارة الافصاح تقوم بإعداد ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية لوضعها امام الجهات المختصة في اطار التعديلات المقترحة عليها، مشيراً إلى أنها تدرس تغيير الجزء الخاص بضرورة افصاح صاحب العلاقة عن أي تغير يحدث في الملكية الخاصة به على شركة مدرجة لتجعله "أي تغيير فوق النصف في المئة".وحول الافصاح عن رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية قال ان اللائحة التنفيذية أقرت ذلك، حيث يجب على الشركة ذكر جميع هذه المكافآت تفصيلياً باسم المسمى الوظيفي للمستفيد من هذه المكافآت في سجل الافصاح للاطلاع المساهمين عليه في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية للشركة، لافتاً إلى أن قانون الشركات الجديد نص أيضاً على ذلك ولكن ليس بشكل تفصيلي كما هو مذكور في اللائحة التنفيذية.الإفصاح عن المصالحواستعرض المحارب محتوى الورشة، والذي تضمن: التشريع الساري الذي يتناول الإفصاح عن المصالح وينظمه، والأطراف المعنية بالإفصاح، ومن هو الشخص المستفيد، ومتى يلزم على الشخص المستفيد الإفصاح عن المصلحة وكيفية احتساب مصلحة الشخص المستفيد وتوقيت إفصاح المستفيد، وكيفية الإفصاح للشخص المستفيد، والإفصاحات الأخرى المطلوبة من الشخص المستفيد، والشركات التي لديها حسابات لصالح عملاء، وكيفية احتساب ملكية الشركة التي لديها حسابات لصالح العملاء، وكيفية إفصاح الشركة القائمة لديها حسابات لصالح العملاء، والمصدر، ومتى يلزم على المصدر الإفصاح، وكيفية افصاحه، وتوقيته، والالتزامات الاخرى عليه.وبين أن التشريع الساري الذي يتناول الإفصاح عن المصالح وينظمه هو الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، موضحاً أن الشخص المستفيد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة تمثل 5 في المئة فأكثر من رأس مال شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.وأضاف أنه يلزم على الشخص الإفصاح عن المصلحة في الحالات الاتية:عند تحقق مصلحة تبلغ نسبتها 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، وعند التغيير في المصلحة بنسبة تتجاوز نصف الواحد بالمئة سواء ناتج عن صفقة واحـــدة أو عدة صفقات، وعند انخفاض نسبة الملكيـــــة عن 5 في المئة من رأس المــال.احتساب المصلحةوحول كيفية احتساب المصلحة للشخص للمستفيد قال المحارب ان احتساب المصلحة للشخص المستفيد يتم عن طريق جمع الملكيات التالية: الملكية المباشرة وغير المباشرة للشخص المستفيد، ملكية الزوج أو الأولاد القصر، ملكية الشركات التابعة والزميلة، ملكية شركة يملك فيها الشخص المستفيد (30 في المئة) أو أكثر من حقوق التصويت، أي أسهم يملكها أشخاص آخرون اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.وأفاد أن على الشخص المستفيد أن يقوم بالإفصاح عن المصلحة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصرف، وذلك عن عن طريق إرسال كتاب من قبل الشخص المستفيد إلى كل من الهيئة والبورصة والمصدر يحتوي على البيانات التالية: اسم الشخص المستفيد، اسم الشركة المدرجة في البورصة، اسم الشخص مالك الأسهم، طبيعة العلاقة، عدد الأسهم، نسبة الأسهم، تاريخ تحقق أو التغير في المصلحة، الهدف من تحقيق المصلحة.وأضاف أن هناك إفصاحات أخرى مطلوبة من الشخص المستفيد، منها الإفصاح عن الهدف: في حال تحقق المصلحة يجب على الشخص المستفيد الإفصاح عن الهدف من التملك لكل من الهيئة والبورصة والمصدر، كأن يكون استحواذا على الشركة أو الاستثمار فيها أو غير ذلك، كما يجب أن يفصح أيضاً في حال تغيير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه، ويجب على الشخص المعني إشعار كل من الهيئة والبورصة والمصدر فوراً بعد التغيير، ولا يجوز التصرف بأي من أسهم المصدر إلا بعد هذا الإفصاح.وزاد أنه يجب ان يفصح عن تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، والإفصاح عن اتفاق المستفيد مع أطراف أخرى للتصويت في الجمعية العمومية.حسابات العملاءوحول الشركات التي لديها حسابات لصالح عملاء، قال المحارب ان كل شركة قائمة لديها حسابات محافظ استثمارية أو حسابات عملاء تداول الكتروني عليها الافصاح بالتزامات الشخص المستفيد عندما تحقق تلك المحافظ والحسابات مصلحة تبلغ نسبتها 5 في المئة أو أكثر من رأس مال شركة مدرجة في البورصة.ويتم إفصاح الشركة التي لديها حسابات لصالح عملاء عن طريق إرسال كتاب إلى كل من الهيئة والبورصة والمصدر يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة التي لديها حسابات لصالح عملاء، اسم الشركة المدرجة في البورصة، ملكية الحسابات الإجمالية قبل التغيير وبعد التغيير (عدد/ نسبة الأسهم / التاريخ)، اسم الشخص مالك الأسهم (عدد ونسبة الأسهم قبل التغيير/ عدد ونسبة الأسهم بعد التغيير).وأوضح أن المصدر هو الشركة المساهمة المدرجة المصدرة للورقة المالية، ويلزم على المصدر الإفصاح عند احدى الحالات التالية: عند تحقق مصلحة 5 في المئة فأكثر لأي من مساهمي الشركة، وعند تغير مصلحة مساهمي الشركة الذين تبلغ ملكيتهم نسبة 5 في المئة أو أكثر من رأس مال الشركة، وعند انخفاض ملكية أي من مساهمي الشركة عن ما نسبته 5 في المئة من رأس مال الشركة.وأضاف أنه يتم الافصاح عن طريق إرسال كتاب من قبل المصدر إلى كل من الهيئة والبورصة متضمناً على البيانات التالية: (اسم الشركة المدرجة في البورصة (المصدر)، عدد أسهم رأس مال الشركة المصدرة، اسم المساهم، الملكية قبل التغير وبعد التغيير (عدد الأسهم/ النسبة/ التاريخ)، ويتم إفصاح المصدر في أي وقت من الأوقات الذي تتحقق في أي من الحالات الواجبة الإفصاح.وحول التزامات الأخرى المطلوبة من المصدر، ذكر أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوي على كافة البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لهذه اللائحة، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والحوافز وغيرها من المزايا المالية، كما يجب على المصدر تسمية شخص مسؤول للرد على استفسارات الهيئة.إفصاح أعضاء الإدارة التنفيذيةوبين المحارب أن الالتزام بالإفصاح عن المصالح في المصدر وشركاته التابعة والزميلة يقع على كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمه، موضحاً أن الالتزامات واجبة الإفصاح من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية: هي أي مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده القصر، في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة، بالاضافة لأي تغيير يطرأ على هذه المصلحة، ويجب أن يتم الإفصاح قبل وبعد أي تصرف في الأوراق المالية.وزاد أن من ضمن الالتزامات الواجب الافصاح عنها ايضاً انه في حال ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها أو زميلة بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أوالزميلة، وعند ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب بالأوراق المالية لهذه الشركة.وعن توقيت إفصاح عضو الإدارة التنفيذية قال ان على عضو الإدارة التنفيذية الإفصاح عن مصلحته فور توليه مهامه، ويتم إفصاح عضو الإدارة التنفيذية عن طريق إرسال كتاب إلى كل من الهيئة والبورصة والمصدر يحتوي على البيانات التالية: اسم عضو الإدارة التنفيذية أو اسم الزوج أو الأولاد القصر، سبب الإفصاح عن التصرف، كمية وطبيعة الأوراق المالية المفصح عنها وسعرها إن وجد، طبيعة التصرف، تاريخ ومكان التصرف.الإفصاح الخاص واشار الى أنه يجوز للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية الإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أي بيانات ذات صلة بنشاطه، ولها في سبيل القيام بواجباتها، وأن تأمر بإجراء أي تحقيق ترى ضرورة إجرائه تطبيقـاً لأحكام القانـــون وهذه اللائحة.أكثر المخالفات تكراراًقال المحارب إن أكثر المخالفات تكراراً تتمثل في الحالات الآتية:• عدم الالتزام بأحكام المادة 384 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.• عدم التقدم بالإفصاح في حالات الاكتتاب في زيادة رأس المال بأكثر من الحق المخصص أو عدم الاكتتاب في زيادة رأس المال.• عدم الالتزام بالافصاح عن الهدف من التملك.• عدم تجميع الملكيات للأطراف ذات العلاقة.• عدم إفصاح المحافظ الاستثمارية.
اقتصاد
المحارب: «أسواق المال» بصدد تطوير نظام آلي للإفصاح الإلكتروني
03-12-2014