الحكومة قدمت تعديلات جديدة على «من باع بيته» تلغي بموجبها منح قرض إسكاني
وسعت شريحة المستفيدين من القانون بـ «حتى تاريخ نشره»
علمت «الجريدة» ان الحكومة قدمت تعديلات جديدة على مقترح بقانون بشأن اضافة مادة 29 مكرر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بـ «من باع بيته»، تمهيدا لمناقشتها واعتمادها في اجتماع تعقده اللجنة الاسكانية بعد غد الاحد، لإحالته الى المجلس والتصويت عليه.وذكر مصدر نيابي ان التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على مسودة القانون الاول الذي اعدته اللجنة الاسكانية وقدمت في اجتماع اللجنة يوم الاحد الماضي، ادت الى تقليص مواد القانون من 4 الى مادتين، وذلك بالغاء المادة الثانية من المسودة التي تنص على منح قرض اسكاني جديد لمن باع بيته.
وأوضح المصدر انه تم استبدال تاريخ الذين يشملهم القانون في المسودة الاولى، من 31 ديسبمر 2012، ليشمل فئة اوسع، هي من تاريخ العمل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992، وحتى تاريخ نشر هذا القانون. وجاء في نص مسودة القانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخه منه: يضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (29 مكررا) نصها التالي: اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض اخر منه، وليس له واسرته مسكن، كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته.واضافت المسودة: «ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على ان يتضمن القرار على نحو خاص: ترتيب اولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين باحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه».وذكرت المسودة «ولا تسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار اليه».وأوضحت انه «تسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم المشار اليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون».