«هيئة العمل»: تحويل العامل بعد مُضي سنة إقامة متصلة لدى آخر صاحب عمل

نشر في 10-02-2015 | 00:01
آخر تحديث 10-02-2015 | 00:01
منع تسلّم معاملات العلامة التجارية المؤقتة اعتباراً من 15 الجاري
أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قراراً إدارياً أمس بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم  200-2011 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي: «يجوز تحويل إذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة في البلاد لدى آخر رب عمل، سواء كان العامل حاصلاً على مؤهل جامعي أو دون ذلك».

كما أصدر الدوسري تعميماً إدارياً على إدارات العمل كافة بشأن القطاعات المسموح لها إصدار تصاريح عمل من الخارج، وبناء وقضى بمنع استلام أي معاملة على العلامة التجارية المؤقتة اعتبارا من 15 الجاري.

على صعيد آخر، دشّن قسم تصاريح العمل في إدارة عمل مبارك الكبير الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمة «واتساب» للتواصل مع المراجعين من خلال إبلاغهم بإنجاز معاملاتهم المقدمة إلى القسم.

وقال مصدر مسؤول في الإدارة، إن «هذه الخدمة تأتي ضمن إطار تطوير العمل في الإدارة، لاسيما في قسم التصاريح الذي يخدم عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال الشباب»، لافتاً إلى أن «الخدمة التي دشنتها الإدارة ستعمل على إبلاغ أصحاب العمل بانتهاء سمة الدخول لاستكمال إنجاز معاملة تصريح العمل».

وأشار إلى أن «أصحاب الأعمال والمراجعين أشادوا بهذه الخطوة غير المسبوقة، خصوصاً أنها جديدة تخدم أصحاب الأعمال، لاسيما الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة»، مؤكداً أن «هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرارات وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في التسهيل على مراجعي إدارات العمل، خصوصاً أصحاب الأعمال من الشباب».

back to top