انتصرت محكمة الاستئناف للحكم القاضي باختصاص القضاء الإداري، للنظر في إسقاط جنسية سليمان بوغيث، استناداً إلى مواد قانون الجنسية.

Ad

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في اختصاص القضاء الاداي بنظر قضايا إسقاط الجنسية عن المواطنين، وذلك لقبولها الدعوى المقامة من المواطن سليمان بوغيث الذي أسقطت عنه الجنسية الكويتية لتعيينه ناطقا باسم تنظيم القاعدة التابع لحركة طالبان ولانضمامه الى التنظيم.

وعلى الرغم من قبولها دعوى بوغيث شكلا بنظر الاختصاص في مسائل الجنسية، شاطرت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في رأيها بأن قرار مجلس الوزاء باسقاط الجنسية عن بوغيث سليم لانضمامه الى تنظيم القاعدة التكفيري وبتكليفه الناطق الرسمي لهذا التنظيم المحظور، ومن ثم يكون قرار الحكومة باسقاط الجنسية عنه صحيحا.

واضافت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل الكندري أن «المحكمة شيدت قضاءها بالنسبة لطلب الغاء المرسوم رقم 274/ 2001 باسقاط الجنسية الكويتية عن المدعي على المادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15/ 1959 اجازت بموجب مرسوم يصدر بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في اي من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة ومنها اذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت وقد رتبت المحكمة على ذلك وما ثبت لديها من الاوراق وعلى وجه الخصوص كتاب جهاز امن الدولة المودع بالدعوى ان المدعي غادر البلاد بتاريخ 27/6/2001 الى باكستان وانضم الى تنظيم القاعدة وتبوأ به منصب المتحدث الرسمي ولما كان من المعروف للكل واصبح من العلم العام ان التنظيم المذكور قام باعمال ارهابية وقتل للابرياء من خلال سلسلة من التفجيرات التي طالت العديد من دول العالم، ولما كان من المعلوم كذلك ان فكر هذا التنظيم قام على قتل الجنود الاميركيين اينما وجدوا وانه لا ضير من ان يتخلف عن ذلك موت بعض الابرياء بسبب تواجدهم في مواقع العمليات التفجيرية، وفضلا عن هذا الفكر الارهابي يعتنق التنظيم تكفير حكام المسلمين، وبالتالي فان فكر هذا التنظيم قوامه وعماده هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ولذلك فقد استوجبت مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي، وبما لها من سيادة على رعاياها ومراقبة سلوكهم وبما لها من سلطة في اتخاذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع اي انحراف قد يهدد كيان البلاد وامنها الداخلي والخارجي او يضر بمصالحها السياسية او غير ذلك من الاسباب المتصلة برعاية الصالح العام اصدار مرسوم الطعين باسقاط الجنسية الكويتية عن المدعي، ومن ثم يغدو قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون، ويغدو النعي عليه في غير محله.

تجديد جواز السفر

واشارت الى انه بالنسبة لطلب الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد جواز سفر المدعي ذهبت المحكمة الى انه وفقا لقضائها سالف الذكر يغدو المدعي غير متمتع بالجنسية الكويتية ولا يجوز صرف جواز سفر له طبقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 11/ 1962 بشأن جوازات السفر، وبالتالي فليس ثمة الزام بجهة الادارة وحال هذه بتجديد جواز سفر المدعي، ومن ثم لا يعد امتناعها عن تجديده قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بدعوى الالغاء ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الاداري وبالنسبة لطلب المدعي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار مرسوم برد جنسيته ذهبت المحكمة الى انه وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 15/ 1959 بشأن الجنسية الكويتية اجاز المشرع بموجب مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية رد الجنسية الكويتية الى من سحبت عنه او أسقطت عنه، وبالتالي فلا إلزام قانونيا برد الجنسية، الامر الذي ينتفي معه القرار السلبي في الحالة الماثلة ويتعين القضاء بعدم قبول الطلب المذكور لانتفاء القرار الاداري.

لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف، فطعن فيه بموجب الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20 - 1 - 2014. ـ وأعلنت قانوناً ـ وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته المُبدأة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المستأنف ضدهم بصفاتهم المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.

ونعى على الحكم المستأنف القصور في التسبيب تأسيساً على أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأن المرسوم الصادر باسقاط جنسيته الكويتية قام على سند من تحريات المباحث التي مفادها بأنه انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت وأن تحريات المباحث لا تصلح وحدها سنداً لثبوت ارتكابه للأفعال المشار إليها.

وأضاف أنه طبقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 11- 1962 بشأن جوازات السفر أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية لأب كويتي تصبح تلك الجنسية لصيقة بواقعة الميلاد ويترتب على ذلك حقه في الحصول على جواز سفر دون أدنى تقدير جانب جهة الإدارة الأمر الذي يكون معه امتناعها عن تجديد جواز سفره قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ومستوجباً الإلغاء.

وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تحيل إليها هذه المحكمة وتعتمدها أسباباً لقضائها وترى فيها الكفاية للرد على أسباب الاستئناف التي لم تأت بجديد إذ تشاطر هذه المحكمة أول درجة الرأي في أن ثبوت انضمام المستأنف لتنظيم القاعدة وأن تبوءه منصب المتحدث الرسمي لهذا التنظيم ثابت للكافة ولم يجحده المستأنف نفسه ولم يمار فيه، ما تشاطرها كذلك أنه من العلم العام أن التنظيم المذكور يعتنق أفكاراً إرهابية وأخرى تكفر حكام الدول الإسلامية، وذلك من شأنه المساس بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لدولة الكويت ويكفي سنداً لقيام المرسوم بإسقاط الجنسية الكويتية عن المستأنف على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون، ويضحى لذلك طلب إلغائه على غير أساس مستوجباً الرفض، واستناداً إلى ذلك يضحى المستأنف فاقداً للجنسية الكويتية ولا إلزام على جهة الإدارة بتجديد جواز سفره أو برد جنسيته.

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.