المحارب: «أسواق المال» أحالت جميع مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية إلى مجلس التأديب والنيابة
أكد مدير إدارة الإفصاح في هيئة أسواق المال عمرو المحارب أن عدم الالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بتنظيم التعامل في الاوراق المالية لأعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية والجنائية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، مشيراً إلى قيام الهيئة بالاعلان عن بعض الحالات التي خالفت التعليمات وتحويلها إلى مجلس التأديب والنيابة.وجاء كلام المحارب، في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التعريفية التي تنظمها هيئة أسواق المال، بعنوان «تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها».
وشدد المحارب على أن تلك التعليمات جاءت تعزيزاً لتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، اضافة الى وضع الأسس الواجب اتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص شاغلي عضوية مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة.وأوضح أن مجلس مفوضي هيئة أســـواق المال اصدر بتاريــخ 22 يوليو 2013، التعليمات رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/2013/5) بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها، وذلك انطلاقاً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.التعريفات الرئيسيةوعرف المحارب الشخص المطلع بأنه «أي شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن المصدر أو عملائه لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من أشخاص أتيح لهم الحصول على مثل تلك البيانات والمعلومات من خلال العلاقات المهنية».وحول البيانات والمعلومات الجوهرية أوضح أنها بيانات ومعلومات لدى المصدر تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو إدارته أو عملائه ولا تكون معرفتها متاحة للجمهور ولها تأثير على أصول أو خصوم أو الوضع المالي أو على المسار العام لأعمال المصدر أو عميله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم أو في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية للمصدر أو غيرها من أوراق مالية يكون للمصدر أو عملائه مصلحة فيها أو يمكن أن تؤثر في قدرة المصدر أو عميله على الوفاء بالتزاماته. وأضاف أن تطبيق التعليمات رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/2013/5) بشأن تنظيم التعامـل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيــذي وغيرهـم من الأشخاص المطلعيـن في الشركات المساهمـة وطريقة الإفصاح عنها يسري على كل من: المصدرين، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي، وغيرهم من الأشخاص المطلعين.فترات حظر التداولوقال المحارب انه يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التداول في الأوراق المالية للمصدر سواء بالبيع أو الشراء ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية: نقل ملكية الأسهم نتيجة الإرث والوصية، نقل ملكية الأسهم نتيجة حكم قضائي، استكمال الحد الأدنى لعضوية مجلس الإدارة، نقل ملكية الأسهم من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشخص المرخص له بشرط أن يكون النقل لمصلحة مالك الأسهم الأصلي.وأضاف أنه يحظر على أعضاء مجلس الإدارة للمصدر خلال فترة عضويتهم في المصدر التداول في الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة أو الزميلة للمصدر خلال الفترات التالية:• عشرة أيام عمل قبــل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.• عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة الماليــة وحتى الإعــلان عن النتائــج الماليــة لتلك الفترة.• منذ اطلاعهم على بيانات ومعلومات جوهرية تتعلق بتلك الشركــات أو عملائها إلى أن يتم الإعــلان عن تلك البيانات والمعلومات الجوهرية.• عند انتهاء صلتهم بالمصدر إذا كانوا قد اطلعـوا على بيانات ومعلومات جوهريــة غير معلنة تتعلق بالمصدر أو عملائه، وذلك إلى أن يتم الإعلان عن تلك البيانات والمعلومات الجوهرية.