أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، موجة من الانتقادات، حيث اعتبرها قانونيون مخالفة للدستور وتهدر حقاً أصيلاً من حقوق المتهم والدفاع.  

Ad

وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت على أن يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، وذلك من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، والوصول إلى العدالة الناجزة، بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.

نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، قال إن «التعديل يخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، ويهدر قيمة وكفالة حق الدفاع، بل ويسيء إلى سمعة التشريع المصري»، معتبراً في تصريحات لـ»الجريدة» أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق في هذا التوقيت لإجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، واصفاً تبرير التعديل بتحقيق العدالة الناجزة بأنه «أمر غير منطقي».  

من جانبه، أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، أن «أي انتقاص من حق المتهم في الدفاع عن نفسه يعد انتقاصاً من حق دستوري وإنساني لا يمكن أياً ما كانت المبررات والدوافع قبوله أو السكوت عنه»، لافتاً إلى أن قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» لا يمكن تطبيقها فيما يتعلق بالعدالة والحقوق، موضحاً أن «من واجب المحكمة سماع شهود الإثبات والنفي، كلما أمكن ذلك».

في السياق نفسه، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين تعديل قانون الإجراءات الجنائية بـ»الخطير جداً»، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه، وأضاف لـ»الجريدة»: «القانون سيضرب محكمة النقض المصرية»، معتبراً أنه يطعن بها ويشل يدها عن مراقبة الأحكام القضائية الخاطئة التي تصدر عن أي قاضٍ.