«المركزي»: غير محظور على العاملين بالبنك شراء الأسهم وبيعها
أكد في رده على سؤال للنائب الجلال ضرورة التزامهم بالقوانين وعدم الاحتراف
في رده على سؤال برلماني للنائب طلال الجلال، أكد بنك الكويت المركزي أحقية موظفيه في شراء الأسهم وبيعها، ولكن وفق ضوابط.
اكد بنك الكويت المركزي عدم وجود حظر على قيام العاملين فيه بشراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها، لكن ليس على سبيل الاحتراف، وفق ما سلف بيانه من اسانيد قانونية، اذا التزموا باحكام القوانين المنظمة لذلك، ولا ينطوي سلوكهم في هذا الخصوص على اي مخالفة لمقتضيات الوظيفة او الاحترام الواجب لها.جاء ذلك في اجابة ارسلها وزير المالية انس الصالح الى البنك المركزي على سؤال للنائب طلال الجلال، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.وجاء في نص اجابة البنك المركزي انه طبقا للنظام الخاص بشأن العاملين في بنك الكويت المركزي المشار اليه اعلاه، فانه يتعين ان يلتزم هؤلاء العاملون بسلوكيات تتفق والاحترام الواجب للوظيفة، كما يتعين عليهم اعلام المحافظ باي منفعة شخصية يحققها الموظف بسبب علاقته مع اي شركات او افراد لهم علاقة باعمال البنك المركزي.عدم وجود حظروبشأن سؤال الجلال حول مدى جواز قيام اي موظف يعمل في بنك الكويت المركزي وفي حكم المطلع بتملك اسهم في شركات او بنوك خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من محافظ البنك المركزي؟ قال البنك: "في البداية تجدر الاشارة الى ان القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته جاء خلوا من اي حظر على موظفي بنك الكويت المركزي بشأن شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها".وقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 8/81 بتاريخ 17/12/1981 والمعمول به في 27/12/1981 حدد بموجبه الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظف مزاولتها وهي:شراء الاراضي والعقارات، شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها، الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الادارة، وتأسيس شركات تجارية غير الشركات المساهمة بشرط عدم الاشتراك في الادارة. وتابع البنك المركزي ان القرار السابق عدل مرات بتحديد مهلة التفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية وامور اخرى وذلك بالقرارات التالية القرار رقم (4) لسنة 1984 بشأن تمديد مهلة التفرغ للوظيفة.والقرار رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة الموظفين للاعمال التجارية والصناعية والمهنية، والقرار رقم (8) لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للاعمال التجارية.مزاولة الأعمال التجاريةوقال البنك ان القرار اكد رقم (8) لسنة 1997 في المادة (1) منه على سريانه على العاملين في المؤسسات العامة ايا كان نظامهم الوظيفي حيث نصت المادة المذكورة على انه يحظر على جميع موظفي الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة سواء الخاضعين منه لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية او لقوانين ولوائح خاصة وايا كانت وظائفهم مزاولة الاعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة.وبين البنك انه استثني من الحظر السابق الاعمال المنصوص عليها بالمادة (2) من ذات القرار اذ نصت على ان يستثنى من الحظر الوارد بالمادة (1) من هذا القرار الاعمال الواردة بقرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها وهي شراء الاراضي او العقارات وبيعها، شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها ويشترط للقيام بالاعمال المبينة بالبندين السابقين الا يكون ذلك على سبيل الاحتراف، الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الادارة، وتأسيس شركات تجارية غير الشركات المساهمة بشرط عدم الاشتراك بالادارة.المنفعة الشخصيةواشار البنك الى ان هذا الحظر على العاملين في "المركزي" يتمثل في عدم السماح بتحقيق اي منفعة شخصية بسبب وجود اي روابط قانونية او تعاقدية مع احدى الجهات المتعاملة مع البنك المركزي، والمقصود بالتعاملات مع البنك المركزي هي تعاقدات البنك المركزي مع الغير لتقديم خدمات او استشارات او شراء لوازم واحتياجات البنك المركزي بمعنى انه على الموظف اخطار المحافظ بالمنفعة ومبرراتها اذا كان شريكا في مؤسسة او صاحبها او شريكا في شركة من الشركات التي لها تعاقدات مع البنك المركزي وتقدم له خدمات من اي نوع متعلق بانشطته، والقصد من ذلك الحيلولة دون استغلال الموظفين لمناصبهم للاستفادة من الجهات المتعاقدة مع البنك وبالتالي فان نص المشار اليه منبت الصلة لا علاقة له بحظر شراء وبيع الاسهم والسندات والصكوك.