أكد د. مطر المطيري أن «عملية تسكين الشواغر تمت بكل شفافية، وفقاً للشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، مع مراعاة الأفضلية، ودون النظر إلى الأسماء، أو الواسطة خلال عملية التسكين».

Ad

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري أن "اجتماع لجنة شؤون الموظفين، الذي عقد برئاسته الأربعاء الماضي، ناقش تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في بعض قطاعات الوزارة".

وقال المطيري لـ "الجريدة" إنه "عقب اعتماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وافقت اللجنة على تعيين (تثبيت) عبدالعزيز ساري مديراً للشؤون المالية، بعد أن أمضى الفترة القانونية المحددة بعام من تاريخ الندب، إضافة إلى الموافقة على ندب موضي الدريبي للعمل رئيسة قسم في مكتب وكيل الوزارة، وندب إيمان العنزي للعمل رئيسة قسم التوجيه الفني بإدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الموافقة على ندب منتهى حسين، للعمل رئيسة لقسم الحسابات بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية الاجتماعية".

شفافية... وأفضلية

وأوضح المطيري أن اللجنة بحثت أيضاً خلال اجتماعها، منح درجات الاختيار لموظفي الوزارة في جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع العمل، الذي انفصل عن الوزارة بعد انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، مشدداً على أن "اللجنة راعت خلال منح الدرجات بالاختيار قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011، الصادر بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار".

وأكد أن "عملية تسكين الشواغر تمت بكل شفافية، وفقاً للشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، مع مراعاة الأفضلية، ودون النظر إلى الأسماء، أو الواسطة خلال عملية التسكين".

وعن آلية عمل لجنة شؤون الموظفين، بين المطيري أن "اللجنة تشكل بقرار من الوزير المختص، وتكون رئاستها لأعلى الأعضاء درجة، وفي حال التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة الأقدم في الدرجة"، موضحاً أن "اللجنة تختص بالنظر في تقدير درجة الكفاءة، إضافة إلى البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف، وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم"، لافتاً إلى أن "من ضمن مهام اللجنة اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار، واقتراح منح العلاوات التشجيعية، وإبداء الرأي في ما يحال إليها من الوزير".

قواعد المفاضلة

وبشأن قواعد المفاضلة بين الموظفين، لفت المطيري إلى أن "المفاضلة تكون بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لشروط الترقية كافة، الواردة في المادة 24 من نظام قانون الخدمة المدنية، أو المستوفين لشروط الترقية للدرجتين (ب) و (أ) الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980".

وأضاف أن الأولوية في مجموعة الوظائف الإشرافية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تكون وفقاً للتريب التالي: الأقدم في الدرجة المالية الحالية، المرقى إلى الدرجة المالية الحالية، شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى (ويقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة لدى الجهة الحكومية المرقى فيها، قبل إجراء الترقية، وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة)".

وذكر أن من بين اشتراطات الترقية، الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية (ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية في الجهة المرقى فيها، وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها شريطة أن يكون الموظف تم تثبيته قبل إجراء الترقية)، فضلاً عن الأعلى مؤهلاً من حملة درجتي الدكتوراه والماجستير من ثم الدبلوم والدراسات العليا، يليهم الإجازة الجامعية أو ما يعادلها، إلى جانب الأقدم تخرجاً، وأخيراً الأكبر سناً".