حكم تاريخي أصدرته محكمة «التمييز» أمس بتقريرها حق المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في مكافأة نهاية الخدمة، بوصفها الميزة الأفضل لهم، وأحقيتهم في المطالبة بها من الجهات العاملين فيها، رغم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقضت الدائرة العمالية بـ«التمييز»، في حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشره، لأحد المواطنين العاملين في «الخاص» بمبلغ 10711 ديناراً ضد أحد البنوك، قيمة مكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن المادة 51 من قانون العمل بيّنت قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل.وأشارت إلى أن هذه المادة توجب «مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة».«التمييز»: يحق لكويتيي القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة
آخر الأخبار
«التمييز»: للكويتيين بـ «الخاص» حق مكافأة نهاية الخدمة
12-03-2015