رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون المديونيات الصعبة، في وقت تسلمت اللجنة فيه مذكرة من الهيئة العامة للاستثمار أحالها وزير المالية أنس الصالح لها متضمنة مبررات رفض الهيئة للاقتراح.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار في كتابها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الكلفة المالية المتوقعة نتيجة إقرار النص القانوني المقترح وتشريعه ثم تطبيقه على فئات العملاء المفلسين الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ستتحدد في ضوء تصنيف الإجراءات التي سترتب تلك التكلفة وتؤدي إلى تحققها أولها الفوائد التي تحملتها الدولة على السندات المصدرة مقابل المديونية المشتراة من قبل الدولة والبالغة 1.761 مليون دينار كويتي لعدد 679 عميلاً تم إشهار إفلاسه وتولت الهيئة العامة للاستثمار إدارة «تفليسته».ولفتت في هذا الشأن إلى قيمة الأصول والأموال المحصلة أو التي تضع الهيئة العامة للاستثمار بصفتها يدها عليها لمصلحة «التفليسات» القائمة حالياً بالفعل، والتي تزيد عن 50 في المئة من قيمة المديونية، والتي سيؤدي تطبيق المقترح المعروض عليها حال إقراره إلى استرداد المفلسين لها، عيناً أو نقداً، والتي تقدر بحوالي 520.8 مليون دينار حتى إعداد التقرير، علماً أن المستفيدين من التعديل المقترح يبلغ عددهم 182 عميلاً من أصل 679 عميلاً مفلساً أي بنسبة 27 في المئة فقط من المفلسين الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 التي تدير الهيئة العامة للاستثمار «تفليساتهم».وأشارت إلى قيمة الأموال التي ستلتزم الدولة - كدائن- بردها نقداً إلى المفلسين الذين سبق أن قُضي بانتهاء «تفليساتهم» بعد سداد كامل مديونياتهم أو قُضي بإيقاع الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال لمصلحتهم نظير مبالغ تزيد على قيمة السداد النقدي الفوري ولا تتجاوز قيمة المديونية محسوبة طبقاً لنص المادة (31).وقالت، إن هناك أيضاً مبالغ التعويضات التي ستتمخض عنها دعاوى التعويض المتوقع أن يقيمها العملاء الذين سبق أن التزموا لدى بدء تطبيق القانون رقم 41 لسنة 1993 وبادروا بسداد مديونياتهم تجاه الدولة دون تأخير. أما فيما يتعلق بتحديد تلك المبالغ، فهو أمر يستعصي بطبيعته على التقدير المسبق نظراً إلى خضوعه لعديد من المتغيرات المؤثرة في مقدار هذه المبالغ، ومن أهمها استقلال المحاكم المختلفة بشأن تحديد ما تقدره من تعويضات تراها جابرة للأضرار التي يدعي بها العملاء أمامها، ومدى نجاح كل طالب التعويض في إثبات الأضرار التي لحقت به جراء تطبيق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قبل التعديل على حالته.9 مثالبوأوردت الهيئة العامة للاستثمار تسعة مثالب في اقتراح تعديل المديونيات الصعبة تمثلت في ما يلي:1ـ ان التعديل المقترح في حالة اقراره سيؤدي إلى الاخلال بالمراكز والأوضاع القانونية المستقرة بموجب أحكام قضائية نهائية قائمة ونافذة، وفي المقابل فإن النسبة الغالبة من المفلسين والصادر بشأنهم أحكام بالصلح القضائي والصلح مع التخلي وانهاء التفليسة لن يستفيدوا من هذا التعديل المقترح في حالة اقراره.2ـ ان التعديل المقترح لم يراع الاختلاف القائم بين المركز القانوني للمدين المعامل بالنصوص المنظمة للصلح الواقي من الافلاس الذي يهدف المقترح المطروح الى استعارة التيسير المكفول قانونا له، وبين المركز القانوني للمفلس الذي يعامل بأحكام وضوابط الصلح القضائي.3ـ تضمن النص المقترح تناقضا فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للاستثمار فبينما اغفل النص ضرورة اخذ موافقة الهيئة على ايقاع الصلح القضائي او الصلح مع التخلي او الحكم بإنهاء التفليسة رغم ثبوت صفتها كمدير للتفليسة ومراقب لها ومدير لاتحاد الدائنين، ومراقب الصلح، كما ان التعديل من شأنه تعطيل نص المادة 20 من احكام القانون رقم 41 لسنة 1993.4ـ ان التعديل المقترح سيفتح الباب على مصراعيه لاقامة منازعات قضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية والحكومة بوجه عام.5ـ ان التعديل المقترح لم يتضمن تصورا قانونيا للحالات التي يكون فيها اصول المفلس الذي يستفيد من حكم ذلك النص مرتب عليها حقوق رهن لصالح مديونية الدولة وكانت تلك الاصول تتجاوز قيمتها حال تسييلها والتنفيذ عليها بموجب حق الرهن قيمة السداد النقدي الفوري.6ـ ان التعديل المقترح لم يتضمن تصورا قانونيا للحالات التي يستحق فيها المفلس المستفيد من مبالغ للتعويضات عن اضرار الغزو العراقي.7ـ لم يتضمن النص المقترح بيانا لحكم التصرفات التي صدرت عن المفلس بتهريب أمواله الذي سيستفيد من احكام المقترح بالمخالفة لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وما اذا كان المفلس سيلتزم قبل السير في اجراءات استصدار حكم انتهاء التفليسة لمقترح بتصويب تلك التصرفات المخالفة ام لا؟8ـ لم يتضمن التعديل المقترح المعروض حكما بشأن حالات المشهر افلاسهم طبقا لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 والصادرة بشأن تفليساتهم احكام قضائية باقفال تلك التفليسات.9ـ خلا المقترح من بيان المفلسين المخاطبين بأحكام ذلك التعديل المقترح اضافته وما اذا كان سيقتصر على مواطني الكويت المشهر افلاسهم ام سيشمل مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الاخرى.وانتهت الهيئة العامة للاستثمار إلى أن التعديل المقترح تكتنفه وتحيط به العديد من المحاذير الدستورية والقانونية الاقتصادية، حيث تضمن بالإضافة لما تقدم تمييزاً غير مبرر بين المدين المفلس المتأخر والمتقاعس عن السداد، بل ومكافأة له على مخالفته للقانون، لاسيما أن بعضهم صدرت بشأنه أحكام جنائية بسبب قيامه بتهريب أمواله إذ سيعفى من الفوائد المستحقة عن مديونيته، وبين المدين المفلس الذي سبق وسدد مديونياته طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وما تفرضه من فوائد وغرامات تأخير، وكذلك من قضى لهم بالصلح القضائي أو الصلح مع التخلي نظير مبالغ تزيد عن قيمة السداد النقدي الفوري، ولا تتجاوز قيمة المديونيات محسوبة طبقاً لنص المادة 13 بسداد بمديونيته بما يمثل إخلالاً بالمراكز القانونية المتماثلة وهو الأمر المنهي عنه دستورياً.الشايع: رفض نيابي وحكومي لـ «التعديل»بيّن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع ان التعديل على قانون المديونيات، تم رفضه من قبل اعضاء اللجنة والحكومة التي مثلها في اجتماع امس وزير المالية انس الصالح.وذكر الشايع انه تمت دراسة التعديل من الجوانب الاقتصادية والمالية، واتضح انه تعم فائدته على 182 شخصا، الامر الذي دعا الى رفضه لعدم وجود عدالة.
برلمانيات
«المالية» ترفض تعديل قانون المديونيات الصعبة
23-03-2015