«هيئة العمل» تصدر قراراً لتنظيم إصدار التصاريح
• النسبة المسموح بها لا تتجاوز 25% من تقدير الاحتياج
• فوّضت لإدارات العمل إصدارها بعد اعتماد طلباتها من «العمالة المقدرة»
• فوّضت لإدارات العمل إصدارها بعد اعتماد طلباتها من «العمالة المقدرة»
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري امس قرارا إداريا بشأن تنظيم منح وإصدار تصاريح العمل، فوض به إلى ادارات العمل المختصة اصدار التصاريح بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة، وذلك لأنشطة اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود حكومية، والشركات المملوكة كليا للحكومة، أو التي تساهم فيها، والمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات، فضلاً عن البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، والمدارس الخاصة ودور الحضانة.وقضى القرار بإصدار تصاريح العمل لكل من الاندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، والمنشآت الصناعية، وشركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية)، ووكلاء الخطوط البحرية، إضافة إلى المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية، ومكاتب المحطات الاعلامية الداخلية والخارجية، والصيد والزراعة والرعي، إلى جانب دور الصحافة، ووكلاء السيارات، والبصريات (العمالة الفنية المتخصصة)، وشركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي، والجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الاهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية).
شركات البورصةوقضى القرار، في مادته الثانية، بأن تنظر لجنة تصاريح العمل المشكّلة في ادارات العمل المختصة في طلبات التصاريح، وفقاً لتقدير الاحتياج والأنظمة المتبعة في هذا الشأن، وذلك لأنشطة الشركات المدرجة في البورصة، وشركات استئجار وتملك الطائرات، والشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي (أ) و(ب) كمقاول وليس كمورد، اضافة الى الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الاولى والثانية والثالثة. ومن تلك الأنشطة أيضا الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، والوكلاء المعتمدون للماركات والعلامات التجارية الدائمة، على أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن نشاط الرعاية الطبية المنزلية، والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الاطفاء، على أن تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء، ومكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني، على أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات حجز التذاكر.دور السينما و«المولات»كما تضمنت المادة أنشطة الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت، على أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة، والمعاهد والصالونات الصحية التي تمارس الأعمال الرياضية والمجهزة كاملا بالأجهزة، ومعدات التدريب (الجهاز التدريبي الذي يحمل شهادات أو الدورات الخاصة بالتدريب)، فضلاً عن المجمعات التجارية (المولات)، وذلك للادارة فقط، ودور السينما والمدن الترفيهية، والاسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، إضافة إلى الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، والشركات التي تستورد الأجهزة الطبية.وقضت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم ادارات العمل المختصة، من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات اصحاب الاعمال للانشطة غير الواردة بالمادتين السابقتين من القرار، وفقاً لتقدير الاحتياج، وألا تزيد نسبة تصاريح العمل عن 25 في المئة من تقدير احتياج اصحاب العمل، بما لا يتجاوز 4 تصاريح فقط، مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل في ما يخصه.