نبهت هيئة أسواق المال، سوق الكويت للأوراق المالية أمس، بضرورة الالتزام بالقانون عبر الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة.
وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" ان قرار هيئة أسواق المال بتنبيه سوق الكويت للأوراق المالية يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث طبقت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قرار لجنة السوق باعتماد ترحيل مدة إيقاف الشركة لفترة أسبوعين أو ثلاثة وعدم احتسابها ضمن المدة القانونية في عقود الآجل.وأوضح المصدر أن هذا القرار كان معمولا به في السابق قبل العمل بقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، وتم تطبيق هذا القرار على تعاملات تمت على شركة الأنابيب، وارتأت هيئة أسواق المال تنبيهنا بعدم تطبيق أي من القرارات الخاصة بالسوق الا بعد الموافقة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة.وأكد المصدر أن صدور مثل هذا القرار بالرغم من مرور فترة طويلة على تطبيق وشطب الشركة من قائمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في أغسطس 2014 يشير إلى قيام الهيئة بالتدقيق على تعاملات سابقة لمعرفة أوجه القصور ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القرارات الصادرة عنها، وذلك ينسحب على كافة القرارات التي صدرت في السوق منذ قيام هيئة أسواق المال ومباشرة أعمالها.مخالفة المادة 41وعللت الهيئة، في بيان صادر عنها، اتخاذ العقوبة ضد سوق الكويت للأوراق المالية بسبب، مخالفة نص المادة 41 من القانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تنص على أنه "لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من الهيئة، وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.قرار تأديبكما أعلنت هيئة اسواق المال صدور قرار مجلس التأديب رقم (4/2015 ) في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 29/1/2015 في المخالفة المقيدة برقم (21/2014- شكوى ) ضد الشركة الوطنية للوساطة المالية، وذلك بانذار الشركة المشكو في حقها (الوطنية للوساطة المالية) بسب مخالفتها لنص المادة 195 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، والتي تنص على أنه "يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات واجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل، والتأكد من أن جميع الصفقات التى يتم ابرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة ، وأن لديه اجراءت مناسبة لاعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض".
اقتصاد
«أسواق المال» تنبه «البورصة»: موافقاتنا شرط لأي قواعد جديدة
02-02-2015