أجمعت معظم القوى السياسية في لبنان على إدانة التفجير الذي أصاب حافلة تقل زواراً لبنانيين شيعة في منطقة الكلاسة بدمشق أمس الأول، بينما استهدفت مدفعية الجيش اللبناني أمس، تحركات للمسلحين في تلة المخيريمة في جرود رأس بعلبك بالقصف.

Ad

وفي حين شُيع الضحايا الست الذين سقطوا جراء التفجير، تقدّمت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" في بيان أمس، "بأحر التعازي لذوي الشهداء"، ودعت إلى "بذل الجهود لحماية لبنان من تداعيات أحداث المنطقة التي تنحرف يوماً بعد يوم في اتجاه حرب مذهبية موصوفة".

واستنكر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "التفجير الإرهابي"، مؤكداً أن "أي تعرّض لمدنيين أبرياء بالتفجير، والقتل هو عمل مرفوض بكل المعايير".

إلى ذلك، جدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، رفضه للزواج المدني. وقالت الوزارة في بيان: "في غياب أي نصّ قانوني مدني نافذ يرعى أحكام الزواج المدني الاختياري ويحدّد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، فإنه يتعذّر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى كاتب العدل في لبنان".

وأضاف البيان: "القرار 60 ل. ر.الصادر بتاريخ 13 مارس 1936، الذي يستند إليه البعض في إجراء عقود الزواج المدني، قد أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط الحصول على الإعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام، ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف استناداً إلى المادة 15 منه، ولكن يتوجب عليها وفقاً للمادة 16 من القرار نفسه أن تقدم إلى الحكومة نظاماً يحتوي على ملخّص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها على أن يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام، ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه"، مشيراً إلى أن "شطب القيد الطائفي عن السجلات الرسمية لطالب الزواج، هو كتمان للانتماء إلى طائفة من الطوائف المعترف بها قانوناً، ولا يعتبر خروجاً عن الطائفة وليس من شأنه أن يجعل الشخص الذي شطب قيده الطائفي تابعاً لطائفة الحق العادي".

وتابع: "على هذا الأساس، وحيث أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قانون يرعى الزواج المدني الاختياري في لبنان، وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع عقود الزواج المدنية التي تعقد حالياً في لبنان لدى كاتب العدل، فإنه يمكن لأصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا الشأن، وإصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني".