المجلس يطلب إيضاحات من «الدفاع» بشأن «التجنيد الإلزامي»
لتحديد موقف لجنة الداخلية والدفاع من القانون المدرج على جدول أعمالها منذ 2009
أعادت لجنة الداخلية والدفاع إحياء قانون التجنيد الإلزامي بطلبها من وزارة الدفاع تقديم إيضاحات عن القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2009.
أعادت لجنة الداخلية والدفاع إحياء قانون التجنيد الإلزامي بطلبها من وزارة الدفاع تقديم إيضاحات عن القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2009.
تنتظر لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية ردودا مكتوبة من وزارة الدفاع بشأن استيضاحاتها على قانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الإلزامي)، الذي أعادت اللجنة إدراجه على جدول أعمالها مرة أخرى.وعلمت «الجريدة» من مصادر في اللجنة أن الحكومة أحالت مشروع القانون الى مجلس الأمة منذ سبتمبر 2009، ولم يصبه الدور في المناقشة، إلا أنه بعد وجود رغبة في مناقشته، تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة مرة أخرى، وأرسلت بدورها استيضاحات الى الحكومة بشأنه، طالبة أن تصل الردود عليها مكتوبة، حتى تحدد موقفها من التعامل معه.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية الذي تكون من 89 مادة في خمسة أبواب على ما يلي:أن التطوير والتعديل ومواكبة المستجدات سنّة من سنن الحياة، ومن خلال التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم 102 /1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على مدى أكثر من 20 عاما، فقد ثبت أن هذا التطبيق للقانون يحتاج الى بعض التطوير والتعديل ليواكب المستجدات والمتغيرات على كافة الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية والعملياتية.وقالت المذكرة: وتنفيذاً لرغبة السلطة التشريعية في ضرورة صدور مثل هذا القانون عندما أكدت ذلك في القانون رقم 56 لسنة 2001 المشار اليه أعلاه، وتطبيقا لكل ما تقدم لذلك، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، والذي أفرغت أحكامه في خمسة أبواب، رغبة في إبراز جوانب الالتحاق التطوعي بالخدمة العسكرية الوطنية، وإثارة الحماس الوطني.وشرحت: وتحقيقاً لذلك رؤى تغيير مسمى القانون ليكون «قانون الخدمة العسكرية الوطنية»، وبالتالي إلغاء كلمة إلزامي من المسمى، واعتبارها تعبيرا غير مقبول في ظل القانون الجديد، لكون الإلزام أمرا مرفوضا نفسيا، لأن الناس جُبلوا على الحرية وعمل الأشياء طواعية.واجب وطني وأوضحت أن الباب الأول من المشروع خصص لتنظيم ومعالجة كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالخدمة العامة، بينما جاءت المادة الثانية لتوضح أن هذه الخدمة تعد واجبا وطنيا يؤديه كل كويتي أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وبينت أنه نظرا لما للمرأة من دور فعال في المساهمة في المجالات كافة، باعتبارها أخت الرجال، فإن المشروع لم يغفل هذا الدور في مجال الدفاع الوطني، لهذا أجازت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع جواز تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من أعمارهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة العاملة، بما يتفق وطبيعتهن، وذلك بمرسوم. ونظرا لأهمية عملية التسجيل في حصر المكلفين، فقد أوجبت المادة 3 من المشروع على كل من بلغ سن الثامنة عشرة أن يقدم نفسه خلال 60 يوما من بلوغه السن الى شعبة التجنيد التابع لها، لإجراء هذه العملية، وقد مددت فترة التسجيل، وذلك لإعطاء المكلف أو ولي أمره الوقت الكافي لإجراء هذه العملية والتحضير لها.وتابعت المذكرة: وبينت المادة 5 من المشروع مشتملات الخدمة العامة، حيث أوضحت أنها تشمل على فترتين؛ فترة تدريب عسكري تتبعها فترة خدمة في إحدى وحدات الجيش، ورغبة في الخروج بمفهوم متطور للخدمة العاملة، فقد أجازت المادة 8 لوزير الدفاع تقسيم محافظات الكويت الى مناطق تجنيد، بهدف أداء الخدمة العاملة والاحتياطية بهذه المحافظات، ورغبة من القانون الجديد في الخروج بفلسفة جديدة من خلال مدة الخدمة العامة الهدف من ورائها تشجيع الالتحاق التطوعي بهذه الخدمة وإثارة الحماس الوطني لدى المكلفين، فقد بينت المواد 9، 10، 11، 12 من المشروع مدة الخدمة العامة، باعتبارها من أهم مسائل هذه الخدمة.دورات تدريبية وأوضحت المذكرة أن الاتجاه العام لهذه الخدمة تمثل في أنها تنقسم الى مادتين: الأولى للجامعيين ومدتها 9 أشهر لمن يلتحق في الوقت المحدد له، ويجتاز كافة الدورات التدريبية المقررة له بنجاح.ولفتت الى أنه: ورغبة من القانون الجديد في التشجيع على هذا النوع من الالتحاق، والحث على اجتياز الدورات التدريبية، فقد رتب أنه في حال عدم توافر ذلك أن ترتفع مدة الخدمة العاملة من 9 أشهر الى اثني عشر شهرا، أما المدة الثانية فهي لغير الجامعيين، ومدتها سنة.وقالت المذكرة: ونظرا لوجود مدد تؤتي ثمرة الخدمة العاملة وتؤهل صاحبها لأداء واجب الدفاع عن الوطن في المجال العسكري، كلما اقتضى الأمر ذلك، فقد نصت المادة 15 من المشروع على استثناء فئات معينة من أداء هذه الخدمة وهي: الملتحقون كطلبة في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وكذلك المعينون برتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، وإدارة الإطفاء العام ومن في حكمهم، كما أوردت الفقرتان «د» و«هـ» من هذه المادة حكما جديدا بإضافة فئات تعد في حكم المستثنين من أداء هذه الخدمة، وذلك لاعتبارات ومقتضيات المصلحة العامة.