أقرت اللجنة المالية البرلمانية الزام الجهات الحكومية بسداد المبالغ المستحقة عن الفترة منذ قرار إحالة الموظف للتقاعد حتى صدور حكم نهائي بإعادته للعمل.

Ad

وعدلت اللجنة في تقريرها الذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل قانون التأمينات الاجتماعية لمعالجة حالات الاحالة للتقاعد الاجبارية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية ثم يعود المحالون للتقاعد الى العمل بحكم قضائي.

وجاء في تقرير اللجنة: «اطلعت اللجنة على الاقتراحين بقانونين سالفي الذكر وتبين لها انهما متشابهان من حيث الفكرة والهدف ومختلفان في الصياغة، ويهدفان لمعالجة حالات المتقاعدين الذين يعودون للعمل بحكم قضائي بعد احالتهم للتقاعد دون رغبة منهم، فالعامل يستحق معاشا تقاعديا ـ بعد صدور قرار احالته للتقاعد ـ عن فترة احالته للتقاعد، ومن وجهة نظر عمله لا يستحق راتبا ـ بعد عودته لعمله بحكم قضائي نهائي ـ عن تلك الفترة لأن الاجر مقابل العمل، مطالبا مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف له عن الفترة التي أعقبت قرار التقاعد حتى عودته الى عمله مرة أخرى.

وذكر التقرير: لذا يهدف الاقتراحان بقانونين الى ان يحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له على ان تتحمل جهة العمل سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة خلال تلك الفترة، وان يسري هذا القانون على جميع الحالات السابقة على تاريخ العمل به ممن احيلوا للتقاعد دون رغبة منهم وعادوا الى العمل بحكم قضائي.

واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراح بقانون الاول، وذكرت في تقريرها ان الاقتراح بقانون يخلو من شبهة عدم الدستورية وان صياغته اللغوية والقانونية جيدة، وانتهت الى الموافقة على الاقتراح بقانون «كما جاء» بأغلبية اعضائها الحاضرين «3:1».

كما استمعت اللجنة الى رأي ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الشأن حيث اكدوا ان الموضوع سبق ان ناقشه مجلس الوزراء مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوصى المجلس في قراره رقم 209 الصادر بتاريخ 1/3/2015م بالموافقة على توصية الفريق الاستشاري بتطبيق مضمون فتوى ادارة الفتوى والتشريع فيما تضمنته من جواز قيام جهة الادارة بسداد المبالغ المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبيل التعويض الذي قد يستحق للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بخطأ من الوزارة عما لحقهم من اضرار عن احالتهم للتقاعد دون سند من القانون حال لجوئهم الى القضاء وتجنبا للدخول في منازعات غير محتملة الكسب بشرط التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض.

كما أكد ممثلو المؤسسة انهم حاليا خاطبوا الجهات الحكومية بناء على هذا القرار لتسديد المبالغ المستحقة لصالح المؤسسة وبانتظار رد الجهات، كما بينوا للجنة ان الصيغة المقترحة تحتاج إلى تعديل حيث حددت المبالغ المستحقة للتأمينات بالمعاشات التقاعدية فقط، غير ان مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشمل ايضا المبالغ التي صرفت للمتقاعد عن استبدال المعاش في حال قيامه بالاستبدال، لذا تقدموا بصياغة جديدة للمادة بحيث تشمل جميع المبالغ، وان يحدد نطاق الاقتراح على العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة، حيث ان الصيغة المقترحة مطلقة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء، والاستماع إلى رأي الجانب الحكومي، رأت اللجنة عدم الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء بحيث يجب ان تصدر معالجة هذا الموضوع باضافة مادة جديدة برقم «17 مكررا أ» الى قانون التأمينات الاجتماعية الحالي بصيغة تلزم الجهات الحكومية سداد المبالغ المستحقة عن الفترة منذ قرار احالته الى التقاعد الى حين صدور حكم نهائي بإعادته للجنة وانتهت اللجنة الى تعديل صياغة المادة الاولى على النحو التالي:

«يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة من مبالغ للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بالغاء قرار انهاء خدمته وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم. ويؤديها للمؤسسة دفعة واحدة.

ويسري حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون».

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة وبإجماع اراء الاعضاء الحاضرين الى الموافقة «بعد التعديل» على الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم «17 مكررا» الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

«قانونية الوزراء»: جواز تعويض الموظفين المحالين للتقاعد

أكدت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء جواز تعويض الموظفين الذين انهيت خدماتهم بخطأ من وزاراتهم عن احالتهم للتقاعد دون سند من القانون.

جاء ذلك في مذكرة رفعها الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الى وزير المالية أنس الصالح بشأن «التظلمات الخاصة بسداد المستحقات المالية المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وذكرت المذكرة: عقد الفريق الاستشاري للجنة الوزارية للشؤون القانونية الاجتماع مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن فحص التظلم المقدم من فوزي منصور المنصور من سداد المستحقات المالية الخاصة به لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والحالات المماثلة، حيث ان المتظلم كان يشغل وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر وأحيل الى التقاعد اعتبارا من 17/11/2008، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2008 الامر الذي حدا به الى الطعن امام القضاء على هذا القرار حيث صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 160 لسنة 2009 اداري بالغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.

وتابعت: وقامت جهة الادارة بالطعن على الحكم المشار إليه ورفضت كافة طعونها في هذا الشأن، ومن ثم فقد تم سحب قرار احالة المتظلم للتقاعد واعتبرت خدمته مستمرة حتى تاريخ قبول استقالته في 29/6/2013 ولم يباشر المتظلم عمله خلال الفترة من تاريخ احالته للتقاعد حتى تاريخ قبول استقالته في 29/6/2013 ولم يصرف له راتب عن تلك الفترة عملا بقاعدة الاجر مقابل العمل، ومن ثم فلم يسدد عنه المستحقات المقررة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن هذه المدة وتم احتساب معاشه التقاعدي وفقا لذلك، علما بأنه سبق لادارة الفتوى والتشريع في فتواها رأت أنه في حالة انهاء خدمة الموظف نتيجة خطأ الوزارة وقد أصابه ضرر نتيجة قرار انهاء خدمته والذي حال بينه وبين مباشرة العمل، ومن ثم يجوز للوزارة تعويضه عما يكون قد أصابه من اضرار نتيجة خطئها، ومن ثم انتهت الفتوى إلى ان المذكور لا يستحق اجرا عن الفترة المشار إليها ولكنه قد يستحق تعويضا عن تلك الفترة تقدره الوزارة.

واصدر المجلس قراره رقم 209 التالي: «الموافقة على توصية الفريق الاستشاري بتطبيق مضمون فتوى ادارة الفتوى والتشريع فيما تضمنته من جواز قيام جهة الادارة بسداد المبالغ المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبيل التعويض الذي قد يستحق للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بخطأ من الوزارة عما لحقهم من اضرار عن احالتهم للتقاعد دون سند من القانون حال لجوئهم إلى القضاء وتجنبا للدخول في منازعات غير محتملة الكسب بشرط التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض.