مشروع تعديل «تنظيم القضاء» بعهدة «قانونية» مجلس الوزراء والجهات القضائية اطلعت عليه للتنسيق بشأنه قبل إنجازه نهائياً
• 49 تعديلاً على مواد القانون القديم واستحداث 13 مادة أبرزها يتعلق بالمزايا المالية والوظيفية
• يحظر على القضاة وأعضاء النيابة إبداء الآراء السياسية والمشاركة في الندوات أو الترشح للانتخابات العامة
• يحظر على القضاة وأعضاء النيابة إبداء الآراء السياسية والمشاركة في الندوات أو الترشح للانتخابات العامة
وافقت الحكومة على مسودة مشروع التعديل على القانون 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية والمتعلق بتنظيم القضاء.وكشفت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن المشروع، الذي اطلعت عليه الجهات القضائية للتنسيق بشأنه، أُحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لإعداده بصيغته النهائية وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.
ويتضمن مشروع التعديلات، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، 49 مادة تستبدل أو تعدل مواد في القانون القديم الذي استبدلت تسميته من «قانون السلطة القضائية» إلى «قانون تنظيم القضاء»، بالإضافة إلى استحداث 13 مادة في مشروع القانون الجديد. وتتعلق تعديلات المواد المقترحة بالمزايا المالية والأدبية لكبار القضاة، وببعض عناصر تنظيم المحاكم وأفرادها ودوائرها واختصاصها، ومهام المجلس الأعلى للقضاء، والقضايا المتعلقة بالتعيينات في الجسم القضائي، والترقيات، وإعداد الميزانيات وغير ذلك.أما المواد المستحدثة فتتعلق بسبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم، بالإضافة إلى بعض المزايا المالية والوظيفية غير الواردة في المواد السابقة.وفي ما يلي نص مشروع التعديلات:مادة 1يستبدل بعبارة "مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء" العبارة التالية: "مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية".ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه النص التالي:"يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق".كما يستبدل بعبارة "قانون تنظيم القضاء" المرافق لذات المرسوم العبارة التالية:"قانون السلطة القضائية".مادة 2يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي: دون إخلال بأي مزايا مالية أو عينية يتمتع بها رجال القضاء يتقاضى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة أيهما أكبر، شاملا سائر البدلات والعلاوات والمزايا المالية والعينية والأدبية، ما لم يقرر له القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب وظيفته.ويتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير، شاملا سائر البدلات والعلاوات والمزايا المالية والعينية والأدبية، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة.مادة ثالثةيستبدل بنصوص المواد 3، 4 فقرة أولى، 7 فقرة أولى، 8 فقرة اولى وفقرة أخيرة، 9، 12، 17، 19 "بند ه"، 20، 23، فقرة ثانية وثالثة، 24، 25 فقرة أخيرة، 27، 30، فقرة أولى وثانية، 31 فقرة أولى وأخيرة، 32، 32 (مكررا) 34، 35، 36، 39 فقرة ثانية، 41 فقرة أولى، 42 فقرة ثانية، 50، 52، 57، 58، 60، 61، 64، 66 فقرة أخيرة، 67 فقرة أولى، 69، 70، 72، 73، 74 من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص التالية:مادة 3تتكون المحاكم من:(أ) محكمة التمييز(ب) محكمة الاستئناف(ج) المحاكم الكليةوتتكون مقار هذه المحاكم ودوائر اختصاصها وفقا لما يلي:1ـ محكمة العاصمة الكلية، ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.2ـ محكمة حولي الكلية ويكون مقرها في دائرة محافظة حولي، ويشمل اختصاصها محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.3ـ محكمة الفروانية الكلية ويكون مقرها في دائرة محافظة الفروانية، ويشمل اختصاصها محافظتي الفروانية والجهراء.(د) المحاكم الجزئيةوتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها وفقا للقانون.مادة 4 فقرة أولىتؤلف محكمة التمييز بين رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء أول والوكلاء والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم الوكلاء الأول أو الوكلاء أو أقدم المستشارين بها، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.مادة 6 فقرة أولىتؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء أول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر وفق الحاجة تكون رئاستها لأقدم الوكلاء الأول أو الوكلاء أو المستشارين فيها، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.مادة 6 مكرراًينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة استئناف على الأقل وعدد كاف من المستشارين يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.مادة 7 فقرة أولىتؤلف كل محكمة كلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة، عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويكون نقل الوكلاء والقضاة بالمحاكم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يحدد فيه المحكمة التي يلحقون بها وتاريخ النقل، كما يجوز للمجلس - عند الضرورة - ندبهم لمحكمة أخرى غير محكمتهم الأصلية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.مادة 8 فقرة أولىتنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، وذلك بقرار من وزير العدل يعيّن مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة 8 فقرة أخيرةولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة مجلس الأعلى للقضاء - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معيّن من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.مادة 8 مكرراًينشأ بكل محكمة كلية مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.مادة 9تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحاكم الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية:1ـ مناقشة مشروع توزيع العمل أثناء العام القضائي والمصادقة عليه.2ـ عرض ومناقشة جميع الأمور الداخلة في عمل المحكمة تذليل العقبات وتطوير العمل فيها.3ـ اقتراح سبل تذليل العقبات وتطوير العمل في المحكمة.4ـ اقتراح تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم.مادة 12تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس أن يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها، كان له أن يصدر قراراً بما يراه، ويكون قراره نهائياً.مادة 13 فقرة أخيرةويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.مادة 16يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:- رئيس محكمة التمييز رئيساً- نائب رئيس محكمة التمييز عضواً- رئيس محكمة الاستئناف عضواً- النائب العام عضواً- أقدم رئيس محكمة كلية- أقدم ثلاثة من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو من في درجتهم، فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم رؤساء المحاكم الكلية التالين له، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول الذي يقوم مقامه.مادة 16 مكرراً يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يكون تنظيم شؤونها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام، ويكون له الإشراف الكامل على الأمانة العامة، يعاونه في ذلك عدد كاف من الاعضاء يختارون من ذوي الخبرة والأمانة، ويكون الندب للأمانة، بالإضافة إلى العمل الأصلي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.مادة 17للمجلس الأعلى للقضاء حق الاشراف على القضاء. ويختص بالنظر، في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي، وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.وللمجلس أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو إحدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.مادة 20 يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجاتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجاتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.ويعيّن وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة؛ منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته.ويكون التعيين في جميع الأحوال السابقة، وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة 21 فقرة أخيرةولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر، ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريق الندب.مادة 23 فقرة ثانية وثالثةولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.ولا ينقل الوكلاء الأول والوكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الى القضاء إلا بناء على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة 24يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم دستور وقوانين البلاد ونظمها".ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورؤساء المحاكم الكلية أمام صاحب السمو الأمير، بحضور وزير العدل، ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي ما عدا مستشارو التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.مادة 25 فقرة أخيرةويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال إضافية قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة اليه، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة الكلية التي يتبعها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:1 – اللجان والأعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.2 – المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.3 – معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.4 – هيئة الرؤية الشرعية.5 – اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.6 – إدارة التوثيقات الشرعية.7 – إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.8 – اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.9 – لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.10 – مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق.11- اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الأعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل وهام متصل بالصالح العام.12 – هيئات التحكيم.ويضع المجلس الاعلى للقضاء اللائحة المنظمة لأحوال الندب المشار اليها، وكذلك قواعد النقل بين القضاء والنيابة العامة.مادة 27يحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية او المشاركة في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.مادة 30 فقرة أولى وثانيةتنشأ ادارة للتفتيش على اعمال وكلاء المحاكم الكلية وقضاتها، تؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتنشأ ادارة للتفتيش القضائي على اعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.مادة 31 فقرة أولىيجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:كفء ـ يزيد عن فوق المتوسط ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط.مادة 31 فقرة أخيرةوعلى ادارة التفتيش ارسال صورة من التقرير الى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة المختص، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.مادة 32يتولى المجلس الأعلى للقضاء بناء على عرض رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام أو رئيس التفتيش بحسب الأحوال فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من متوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم وسماع اقوالهم اما احالتهم الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الاحالة او انهاء عقودهم، أو نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك، ويقوم رئيس المجلس باخطار القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الاخطار، كما يخطر وزير العدل بذات القرار، وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.المادة 32 مكرراًتقدم استقالة القاضي او عضو النيابة الى المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بقبولها قرار من المجلس ما لم تكن الاستقالة مقدمة من أحد رؤساء المحاكم ونوابهم والنائب العام فيصدر بقبولها مرسوم، ولا تنتهي خدمة القاضي او عضو النيابة الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.مادة 34بمراعاة ما نصت عليه المادة "9" تنظيم الجمعية العامة لكل محكمة أثناء فترة الإجازات، وتعين عدد الجلسات وايام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.مادة 34 مكرراًيستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما على انه اذا بلغت مدة الخدمة ثلاثين سنة متصلة على الأقل في العمل القضائي بالنسبة للمخاطبين بأحكام التأمينات الاجتماعية فيستحق البدل النقدي عن رصيد الاجازات بما لا يجاوز مدة سنة ويسقط ما زاد على ذلك، ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات. المادة 35لرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها، ويختص باعداد مشروع ترتيب وتأسيس الدوائر فيها وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وبندب القضاة العاملين بالمحكمة للعمل بدوائر اخرى وتسيير العمل بالدوائر وتنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا والاشراف الاداري على جميع العاملين بالمحكمة، ويدعو رئيس المحكمة الجمعية العامة فيها لعرض مشروع توزيع العمل والمصادقة عليه واقراره، ويحق لكل عضو حاضر بالجمعية العامة حق الاعتراض كتابة على ما تم في اجتماع الجمعية والمتعلق به شخصيا وعلى رئيس المحكمة رفع الاعتراض الى المجلس الاعلى للقضاء على النحو المبين في المادة 12 من هذا القانون.مادة 36لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى المجلس الأعلى للقضاء، وللقاضي ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.وللمجلس ان يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه ان رأى وجهاً لذلك، وله ان يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق ان يشترك في نظر التظلم.ولرئيس التفتيش القضائي ـ بعد التنسيق مع رئيس المحكمة المختص ـ حق تنبيه القضاة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم ـ إذا كان التنبيه كتابيا ـ حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه، وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.مادة 39 فقرة ثانيةويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراء تحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها ويخطر وزير العدل بذلك.مادة 41 فقرة أولىتقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال، كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.مادة 42 فقرة ثانيةوعند تقرير السير في إجراءات الدعوى التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على ان يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية الى عدم مسؤوليته.المادة 50تختص الدائرة المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.المادة 51يرفع الطلب خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينيا، ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم، موضوع الطلب بيانا كافيا عنه، وعلى الطالب ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه، وعند ايداع الصحيفة تسلم ادارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الايداع وساعته ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة الكتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالصحيفة.وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الاقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.المادة 52يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء الحاليين او السابقين من غير اصحاب الوظائف او المهن. مادة 67 فقرة أولىتعين وزارة العدل عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون، أما بالنسبة لمديري الإدارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم الا بعد موافقة رئيس المحكمة أو النائب العام بحسب الأحوال، ويحلف أمناء السر ومندوبو الإعلان والمترجمون وغيرهم من أعوان القضاء والنيابة العامة أمام إحدى هيئات المحكمة الكلية في جلسة علنية بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أؤدي أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة".مادة 69تكون للقضاء والنيابة العامة ميزانية سنوية ملحقة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية برقم خاص وباعتمادات مدمجة كرقم واحد في ميزانية الدولة، ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بالحسابات العامة بوزارة المالية.ويتولى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون المالية بوزارة العدل والإدارات التابعة له اعداد مشروع الميزانية، وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لبحثه واقراره بالاتفاق مع وزير المالية، وكذا اتخاذ إجراءات تنفيذها بعد اقرارها، واعداد حسابها الختامي، وما إلى ذلك من المسائل المالية في القوانين واللوائح بشأن الميزانية في حدود الاعتمادات المدرجة بها.ويسري على اعداد الميزانية وحسابها الختامي القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.المادة 70يباشر المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة العامة كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية، ويباشر وزير العدل ذات الاختصاصات بالنسبة للجهات المعاونة لهما.مادة 72ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية، ويحدد المرسوم أهدافه. ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس ادارة المعهد من نائب رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من النائب العام واقدم رؤساء المحاكم الكلية، ورئيس التفتيش القضائي ومدير المعهد واثنين من رجال القضاء الكويتيين بدرجة مستشار أو محام عام على الأقل يندبهما المجلس الأعلى للقضاء، وكيل وزارة العدل، عميد كلية الحقوق، وعند خلو وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز او في حالة غيابه يرأس المجلس النائب العام، ويتولى المجلس وضع اللوائح المنظمة للعمل بالمعهد.المادة 73استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء نادي خاص للقضاة واعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويشكل مجلس ادارة النادي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بطريق الندب مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من اثنين من الوكلاء الأول أو مستشاري محكمة التمييز من غير اعضاء مجلس القضاء، واثنين من الوكلاء الأول أو مستشاري محكمة الاستئناف من غير اعضاء المجلس الأعلى للقضاء.اثنان من وكلاء المحكمة الكلية أو قضائها من الدرجة الأولى على الأقل.اثنان من اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة "ب" على الأقل.مدير النادي من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يكون من غير رجال القضاء ويعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة مجلس ادارة النادي لأقدم الأعضاء، على أن يتولى مدير النادي امانة السر.مادة 74يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة المعهد القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية والوظيفية، كما يصدر ذات القرارات.مواد مستحدثةمخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة وتأديبيهممادة 49 مكرراًيجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في حكمه أو تصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ولا يقبل دعوى المخاصمة في غير هذه الحالات.ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش او التدليس، وفي حالة الخطأ المهني الجسيم يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو التصرف النهائي، ما لم يكن قد صدر أي منهما في غيبة الطالب، فيبدأ الميعاد من تاريخ علمه اليقيني أو إعلانه الشخصي أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط الحق في رفع الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.مادة 49 مكرراً (1)ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في ادارة كتاب محكمة التمييز بوقفه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، ويرافق التوكيل بالتقرير ويتعين على الطالب عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ ألف دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الطالبين او المطلوب مخاصمتهم، ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير المخاصمة اذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة.ويجب أن يشتمل التقرير على بيان اوجه المخاصمة وادانتها، وان تودع معه الأوراق المؤيدة لها.ويبلغ القاضي أو عضو النيابة بصورة من التقرير وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة التمييز بقرار من رئيسها وتنظر في غرفة المشورة بالجلسة التي تحددها، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم والنيابة العامة ووزارة العدل بالجلسة ويعتبر كل منهم ممثلا في الدعوى.تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وبجواز قبولها، وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال واقوال النيابة العامة ووزارة العدل.واذا حكم بجواز قبول المخاصمة حددت جلسة لنظر الموضوع أمام دائرة اخرى.مادة 49 مكرر (ج)إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو بسقوطها أو بعدم قبولها أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار، وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه.وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت عن القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات ان كان لها وجه والمصروفات، وتلتزم وزارة العدل في هذه الحالة بأداء ما يحكم به.المادة 49 مكرراً (د)لا يجوز الطعن في الحكم الصادر ضد دعوى المخاصمة بأي طريق من طرق الطعن.مادة 75مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.مادة 76يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون تكون مدة العقد اربع سنوات قابلة للتجديد سنويا، ويضعون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة.مادة 77يعطى كل من القضاة واعضاء النيابة سكن خاص مؤثث يتناسب مع الوظيفة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وتنشأ بوزارة العدل ادارة مسكن القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة، وتختص دون غيرها بكافة الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتأثيث وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة للقضاة واعضاء النيابة العامة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.مادة 78تنتهي مدة خدمة القضاة واعضاء النيابة العامة ببلوغ السبعين ويستمر في العمل مع من بلغ هذا السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.مادة 79يطبق على القضاة واعضاء النيابة احكام قانون الخدمة المدنية وبنظام الخدمة المدنية المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.مادة 80ينشأ صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة واعضاء النيابة العامة الحاليين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين منهم ممن يستحقون معاشا تقاعديا واسر هؤلاء جميعها من زوج واولاد وابوين يعولهم حال حياة العضو وبعد وفاته.وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون مواد الصندوق مما يلي:(أ) قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق والتي يتم تحديدها وفقا للائحة المنظمة.(ب) ربع استثمار اموال الصندوق.(ج) ما تخصصه الدولة سنويا من اموال للصندوق للصرف منها لهذا الغرض والتي يتم ادراجها بميزانية القضاء، ويضع المجلس الأعلى القواعد والاجراءات الخاصة بالصندوق.المادة 81يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة الذين تنطبق عليهم احكام قانون التأمينات الاجتماعية وأمضوا ثلاثين سنة خدمة فعلية في القضاء والنيابة العامة على الأقل معاشا تقاعديا بمعدل 80 في المئة من كامل المرتب، الذي كان يتقاضاه كل منهم اثناء عمله، شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة والمزايا العينية ويزداد بواقع 2 في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى 95 في المئة من هذا المرتب.ويمنح القاضي وعضو النيابة اعتبارا من تاريخ استيفائه المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة مكافأة سنوية مقدارها المرتب الشامل لثلاثة اشهر من كل سنة خدمة تزيد على المدة المشار اليها، وتصرف المكافأة في بداية كل سنة مالية.واذا قلت مدة الخدمة الفعلية بالقضاء والنيابة عن المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى بما تزيد على خمس سنوات فإن المعاش يستحق محسوبا بنسبة ما قضى في خدمة القضاء والنيابة العامة إلى المعاش المستحق للعضو الذي اكمل مدة ثلاثين سنة.يسري قانون التأمينات الاجتماعية على من قضى في الخدمة الفعلية في القضاء والنيابة العامة مدة اقل من خمس وعشرين سنة.وإذا انتهت خدمة القاضي أو عضو النيابة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو عدم اللياقة الصحية، فإنه يستحق المعاش المنصوص في الفقرة الاولى إذا كان قد امضى في القضاء والنيابة العامة مدة 15 سنة خدمة فعلية.مادة 82يمنح القاضي أو عضو النيابة العامة الذي تنطبق عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية عند تقاعده مكافأة لما يلي:(أ) مكافأة تعادل مرتب خمس سنوات اذا بلغت مدة الخدمة العملية في القضاء او النيابة العامة خمسة وثلاثين عاماً على الأقل.(ب) مكافأة تعادل مرتب سنتين إذا بلغت مدة الخدمة المشار اليها في البند (1) ثلاثين عاما على الأقل.وتحسب المكافأة على أساس آخر مرتب حصل عليه القاضي أو عضو النيابة العامة شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة.مادة 83يحتفظ المتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة ممن كانوا يشغلون درجة مستشار على الاقل او من في درجته بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله وبجواز سفره الدبلوماسي أو الخاص هو وزوجته واولاده القصر والبنات غير المتزوجات.مادة سابعةتضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون إلى جدول وظائف ومرتبات القضاة واعضاء النيابة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم، وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر بهذا الشأن ويستمر العمل بدرجات الوظائف القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين صدور المرسوم المشار اليه.مادة ثامنةيلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه في خصوص ما تضمنه بشأن القضاة واعضاء النيابة العامة.مادة تاسعةعلى الوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وظائف أعضاء النيابة واختصاصاتهم ومرجعياتهمتضمن المشروع تعديلات على المواد المتعلقة بوظائف أعضاء النيابة واختصاصاتهم كالأتي:المادة 57يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها، ويحل أقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.المادة 58تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.ويكون ندب المدير ونائبه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وبناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.مادة 60جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام.مادة 61يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء، الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظيفة النواب العامين المساعدين من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في درجة مستشار أو من في درجته، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة «ج» فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على انه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء، وان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم ويوضع وكيل النيابة «ج» تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، إذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.مادة 64للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.المادة 66 فقرة أخيرةوتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس كل الإجراءات.