أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن «ما أثير مؤخراً حول إيقاف الصرف للمستفيدين من دعم العمالة ليس له أساس من الصحة، والدليل على ذلك أنه تم إرسال كشوف الدعم إلى البنوك قبل أسبوع».
وقال المجدلي في تصريح صحافي، إن «القرار صدر للجدد الذين قاموا بالتسجيل مؤخراً، أو الذين انتقلوا من مؤسسات وشركات قديمة إلى شركات جديدة وتم تغيير أماكن عملهم، بسبب تغيير العنوان الخاص بهم وبشركاتهم وهواتفهم»، مؤكداً أن «قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص». وأشار إلى أن «القانون يؤكد عدم جواز الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية والتعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية ما لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية التي حددت في القرار حسب النشاط، وكذلك تلتزم الجهات صاحبة المشروع، بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها، وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط».وشدد على «ضرورة التزام الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية، بما في ذلك التصرف أو الإيجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقاً للمواد (16/17/18) من المرسوم بالقانون رقم (105/1980) بشأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم (1988/8).وأكد المجدلي أن «قرار النسب سيطبق ابتداء من يوم غد، ويجب على كل متقدم أن يسجل في الهيئة العامة للقوى العاملة، لإضافته إلى الشركة ويتم احتساب النسب»، لافتاً إلى أن «إجراء التسجيل بالهيئة جاء بناء على كتابها للقوى العاملة الموجه إلى البرنامج، والذي ينص على أن هناك بعض العمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بمراجعة البرنامج دون مراجعة هيئة القوى العاملة لتسجيلها وإصدار أذونات عملها، ومن ثم يتم صرف البدلات المحددة لهم بموجب قرار مجلس الوزراء، وهذا يؤدي إلى عدم تطابق البيانات بين الهيئة والبرنامج لتوحيد الإجراءات، لذا يرجى التكرم بعدم استقبال العمالة الوطنية وصرف البدلات المستحقة لهم إلا بموجب إذن عمل صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة يؤكد التسجيل لدينا أولاً».وأوضح المجدلي أن «الطلبات التي يجب توافرها في الباب الثالث للموظف الكويتي في القطاع الخاص، هي طلب هيئة القوى العاملة مع ختم الشركة أو المؤسسة إن وجد ويكون موقعاً من المفوض بالتوقيع، وعقد العمل الأصلي بين الموظف والشركة أو المؤسسة، وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة، وصورة الشهادة الدراسية، وصورة اعتماد التوقيع، وهوية المندوب، وصورة شهادة الرواتب مدتها 3 أشهر». ولفت إلى أن طلبات الباب الخامس هي طلب هيئة القوى العاملة مع ختم الشركة أو المؤسسة إن وجد، ويكون موقعا من المفوض بالتوقيع مع ختمه من إدارة تفتيش العمل، وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة، وصورة الشهادة الدراسية، وصورة اعتماد التوقيع، وصورة شهادة الراتب تكون مدتها 3 أشهر للعمالة المسجلين على الشركة.وذكر المجدلي أن البرنامج على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين، وتم تخصيص موقع داخل البرنامج من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، لتسهيل مهمة المراجعين، وتوفير الوقت والمكان المناسبين.
محليات
المجدلي: مكتب لـ «القوى العاملة» في «إعادة الهيكلة» لتسهيل الحصول على إذن عمل
23-02-2015