الغربللي: عقوبات لمن يدمج شركات مع أخرى رُفض إدراجها
خلال ورشة عمل لهيئة أسواق المال عن «إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج»
تهدف هيئة الأسواق من تنظيم عملية اندماج الشركات إلى تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية لجميع المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من الشفافية في نشر مشروع عقد الاندماج ومرفقاته والتوصيات ورأي مستشاري الاستثمار.
تهدف هيئة الأسواق من تنظيم عملية اندماج الشركات إلى تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية لجميع المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من الشفافية في نشر مشروع عقد الاندماج ومرفقاته والتوصيات ورأي مستشاري الاستثمار.
أكدت مديرة إدارة الاندماج والاستحواذ بهيئة اسواق المال حنان الغربللي أنه يتم إيقاف التعامل في أسهم أي من الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية إذا قامت بدمج شركة سبق رفض إدراجها أو اندمجت فيها، وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ سريان الاندماج.جاء ذلك امس، خلال أولى ورش العمل لعام 2015 والتي تعقدها هيئة أسواق المال، تحت عنوان "ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج"، والتي شارك فيها بجانب الغربللي، عائشة النصف من الادارة القانونية، ومسؤولين في الهيئة.
واضافت الغربللي انه لا يجوز إعادة التعامل في أسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة إلا عند موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واستيفاء الشروط التي يحددها المجلس، مشيرة الى انه يجوز تمديد هذه المدة لأي مدة أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.واستعرضت الغربللي تعليمات هيئة أسواق المال رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج والتي تسري على الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال أو الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.وعرفت الاندماج بأنه اتفاق من شأنه اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون عن طريق الاندماج بالضم أو المزج أو الاندماج بالانقسام والضم.تنظيم الاندماجوأوضحت الغربللي أن الهدف من تنظيم عملية الاندماج، هو تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية لجميع المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من الشفافية في نشر مشروع عقد الاندماج ومرفقاته والتوصيات ورأي مستشاري الاستثمار، الذي يتضمن التقييم المُعتمد للأصول والخصوم للشركات المعنية بالاندماج، بالاضافة من التأكد من سلامة الإجراءات والتزام الشركات المعنية بالضوابط المحددة من الهيئة.وحول أطراف الاندماج، قالت الغربللي انها تشمل ثلاثة اطراف هي: الشركة المندمجة وهي الشركة التي ينقضي كيانها القانوني بناء على اتفاق بنقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى وفق الإجراءات المحددة قانوناً، بالاضافة للشركة الدامجة وهي الشركة التي تستوعب في كيانها القانوني الذمة المالية لشركة أخرى أو أكثر أو جزءا من شركة تنقضي وفق الإجراءات المحددة قانوناً، وأخيراً الشركة الجديدة وهي الشركة التي تؤسس ليجمع كيانها القانوني الذمة المالية لشركتين أو أكثر تم اندماجهما عن طريق المزج وفق الإجراءات المحددة قانوناً.وعن طرق الاندماج، قالت ان الاندماج يتم بثلاث طرق، اما عبر الضم، ويكون بحل شركة أو أكثر (المندمجة)، ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة (الدامجة)، أو عن طريق المزج، ويكون بحل شركتين أو أكثر (المندمجة)، وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة (الدامجة)، أو عن طريق الانقسام والضم، ويكون بتقسيم ذمة الشركة إلى جزأين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة (الدامجة).وتناولت الغربللي الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الاندماج، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل، الاولى إعداد مشروع عقد الاندماج، والثانية موافقة الجمعيات العامة، أما الثالثة فهي مرحلة التنفيذ.واوضحت ان المرحلة الاولى تتضمن الافصاح ، حيث تتقدم الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية أو المرخص لها، بطلب الاندماج لوزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بإخطار الهيئة بطلب الاندماج، ثم تقوم الشركات المندمجة بالافصاح عن استعدادها للخوض في عملية الاندماج، وذلك عند توصل الأطراف المعنية بالاندماج إلى اتفاق أولي.وأضافت: "ثم يتم إيقاف أسهم الشركات المندمجة عن التداول بعد نشر الإفصاح لمدة ساعة واحدة فقط"، موضحة أن على الشركات المندمجة الحصول على استشارة مستقلة ومتخصصة بشأن الاندماج من مستشار استثمار مستقل وغير ذي مصلحة ومرخص له من الهيئة، واطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الاستشارة، على أن تكون دراسة مستشار الاستثمار باللغة العربية، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: تقويم الأصول والديون للشركات المندمجة، نسبة تحويل الأسهم للشركة الدامجة، نبذة عن قطاع الشركة المندمجة، حجم سيطرة الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة على إجمالي نسبة قيمة السوق المعنية بعد تنفيذ الاندماج.محاذير الاندماجوحذرت مديرة إدارة الاندماج والاستحواذ بهيئة اسواق المال أنه لا يجوز لمستشار الاستثمار للشركات المعنية بالاندماج القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة عرض الاندماج: شراء أسهم في إحدى الشركات الدامجة أو المندمجة أو الشركة الجديدة والتعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه، أو تقديم قرض لشخص لمساعدته في القيام بأي من هذه التصرفات.وحول مشروع عقد الاندماج، قالت انه يجب أن تكون البنود والأحكام المطروحة بالتوافق من الشركات الداخلة في عملية الاندماج لتنفيذ هذه العملية وفق الإجراءات المحددة قانوناً، مضيفة أنه يجب أن تقوم الشركات المندمجة بإعداد مشروع عقد الاندماج وتقديمه إلى هيئة أسواق المال للحصول على موافقتها عليه، ولا يجوز توزيع مشروع عقد الاندماج قبل موافقة الهيئة عليه، ويحق لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة من مشروع عقد الاندماج بعد موافقة الهيئة عليه.واشار الى وجود متضمنات ومرفقات مشروع عقد الاندماج في البند "سابعاً: مشروع عقد الاندماج" من تعليمات هيئة أسواق المال رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج.وذكرت أن الشركات المندمجة تقوم بسداد رسوم عملية الاندماج عند تقديم مشروع عقد الاندماج للهيئة مبينة ان الرسوم تدفع عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة وتبلغ 10 آلاف دينار، اضافة لرسوم بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بحل الشركة وتبلغ 10 آلاف دينار أيضاً.موافقة «الهيئة» وأوضحت أن الهيئة تصدر قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الاندماج واستيفاء الشركات المندمجة لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة من قبل الشركات المندمجة، وذلك من خلال آلية الإعلان المشار إليها في التعليمات، مستعرضة الحالات المختلفة لإعلان الشركات الداخلة في عملية الاندماج عن اندماجها.وبشأن المستندات المتاحة للاطلاع قالت انه يجب أن تكون المستندات متاحة للاطلاع من تاريخ موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج وحتى نهاية فترة العرض مع تحديد موقع الاطلاع على المستندات، مبينة أن قائمة المستندات المتاحة للاطلاع موجودة في البند "عاشراً: المستندات المتاحة للاطلاع" من تعليمات هيئة أسواق المال رقم 6 لسنة 2014.المرحلة الثانيةوتناولت الغربللي المرحلة الثانية من تنفيذ عملية الاندماج، وهي مرحلة موافقة الجمعيات العامة، مشيرة الى انه يجب تعبئة نموذج طلب الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة وإيداع مشروع عقد الاندماج مرفقاً به تقرير مستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، وتقوم الوزارة بفحص طلب الاندماج ومن ثم تصدر موافقتها على بدء إجراءات تنفيذ عملية الاندماج.وأضافت أن على الشركات الدامجة والمندمجة أن تقوم بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد بصفة غير عادية لاتخاذ قرار بشأن عملية الاندماج، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على مشروع عقد الاندماج، كما يجب على مجلس إدارة الشركات المندمجة تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات لتمكينهم من التوصل إلى قرار سليم، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوماً على الأقل. وزادت أنه لا يُعد عرض الاندماج مقبولاً إلا بصدور قرار بالموافقة على الاندماج من الجمعية العامة غير العادية لكافة الشركات الداخلة بالاندماج بالأغلبية المقررة لتعديل عقد الشركة. ويعد العرض لاغياً إذا صدر قرار من إحدى الجمعيات العامة للشركات المندمجة بعدم الموافقة على قرار الاندماج.وبينت أنه يجب أن يتم الإفصاح عن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بشأن الاندماج قبل ساعة على الأقل من الوقت المقرر لافتتاح البورصة وبما لا يجاوز اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.وأفادت أنه عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركات المندمجة بالموافقة، تصدر وزارة التجارة والصناعة قرار التنفيذ بحل الشركة والبت في التقرير الخاص بتقويم الأصول والخصوم، وتباشر الوزارة إجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين.استخدام أسهم الخزينة في عمليات الاندماجحول استخدام أسهم الخزينة في عمليات الاندماج بطريقة الضم في حال كانت الشركة الدامجة مدرجة في بورصة الأوراق المالية فإنه لا مانع من استخدام أسهم الخزينة كجزء من الأسهم الواجب إصدارها لصالح مساهمي الشركة المندمجة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة على ذلك من خلال إدراج الطلب مع طلب زيادة رأس مال الشركة الدامجة، ومن ثم يتم عرض الأمر للجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة والحصول على موافقة المساهمين.وقالت: «يجب أن يكون بند (استخدام أسهم الخزينة في عملية الاندماج) بنداً منفصلاً في بنود الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة».تعارض المصالح في عملية الاندماجأكدت الغربللي أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة الداخلة في عملية الاندماج التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة في عملية الاندماج، ويعد من قبيل المصلحة أن يكون العضو ممثلاً في مجلس إدارة الشركة الأخرى الطرف في عملية الاندماج أو مساهماً فيها أو يشغل وظيفة تنفيذية بها، كما يجب تقديم التعهدات والإقرارت اللازمة للهيئة بالالتزام بالأحكام المشار إليها في حال وجود تعارض مصالح في عملية الاندماج.وأضافت أن أي شخص تتحقق لديه السيطرة الفعلية في الشركات الداخلة في عملية الاندماج بموجب وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو في القرارات الصادرة عن الجمعيات العامة للشركات الداخلة في عملية الاندماج.