الحكومة تحيل إلى المجلس ميثاق «التعاون الإسلامي»
تلتزم بموجبه دول المنظّمة بالحفاظ على القيم الإسلامية والمبادئ الأخلاقية
احالت الحكومة الى مجلس الامة امس مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة التعاون الاسلامي الصادر في مدينة دكار بتاريخ 14 مارس 2008.وجاء في مذكرته الايضاحية انه عقد في مدينة الرباط مؤتمر القمة الاسلامي الذي حضره رؤساء وقادة الدول والحكومة للبلدان الاسلامية وذلك في الفترة ما بين 9 و12 رجب 1389هـ الموافق 22 الى 25 سبتمبر 1969، كما عقد وزراء خارجية الدول الاسلامية اجتماعا في مدينة جدة بتاريخ 14 الى 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير الى 4 مارس 1972م.
واضافت المذكرة: ووضع المؤتمر اسس التعاون بين الدول الاسلامية وبموجب هذه الاسس تلتزم الدول الاعضاء بالمحافظة على القيم الاسلامية والمبادئ الاخلاقية وذلك بتعزيز السلام والمساواة والعدل والتأكيد على حقوق الانسان وحرياته ضمن اطار الانظمة الدستورية والقانونية وتوثيق دور الاسلام في العالم والسعي الدائم للتنمية والتقدم والرخاء لشعوب الدول الاعضاء، كما قرر المؤتمر احترام سيادة واستقلال ووحدة اراضي الدول الاعضاء وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية ومساعدة المجتمعات المسلمة خارج عضوية المؤتمر للحفاظ على كرامتها وهويتها الدينية.وتابعت: ونصت المادة الاولى على اهداف ومبادئ منظمة التعاون الاسلامي ومن اهمها تعزيز التعاون الاسلامي بين الدول الاعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والاعلامية، واستعادة السيادة الكاملة ووحدة اراضي اية دولة عضو تكون خاضعة للاحتلال من جراء عدوان وذلك استنادا الى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية لتحقيق الرفاء والرخاء في دول الاعضاء. كما تسعى المنظمة الى نشر القيم الاسلامية وتعزيز الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي.واشارت المادة (2) الى انه على الدول الاعضاء الاسترشاد بالتعاليم الاسلامية السمحة وان تتصرف طبقا للمبادئ المنصوص عليها في تلك المادة ومن اهمها الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وحل نزاعات الدول الأعضاء بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة او التهديد في علاقاتها. وأوضحت المادة "3" عضوية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تتكون المنظمة من "57" عضوا ويجوز لأي دولة عضو في الأمم المتحدة ذات أغلبية مسلمة تقديم طلب للعضوية للانضمام الى المنظمة على اساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية. ومنحت المادة "4" صفة المراقب لدولة عضو في الأمم المتحدة بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء وعلى أساس المعايير المتفق عليها، كما تمنح صفة مراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية على اساس المعايير المتفق عليها في المجلس.واشارت المادة "5" الى الاجهزة الرئيسية للمنظمة وهي القمة الاسلامية ـ مجلس وزراء الخارجية ـ اللجان الدائمة ـ اللجان التنفيذية ـ محكمة العدل الاسلامية الدولية ـ الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان ـ لجنة الممثلين الدائمين ـ الامانة العامة ـ الاجهزة المتفرغة ـ المؤسسات المتخصصة ـ المؤسسات المنتمية.وبينت المواد من "6" إلى "9" الجهاز الرئيسي للمنظمة وهي القمة الاسلامية حيث تتألف من ملوك ورؤساء الدول الاعضاء وحكوماتها، كما تنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي والامة الاسلامية، ونظمت تلك المواد طريقة انعقادها حيث تجتمع مرة كل ثلاث سنوات وتعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الامة ذلك.وتطرقت المادة "10" الى مجلس وزراء الخارجية وطريقة انعقاده ودوراته الاستثنائية واهم مهامه، حيث يجتمع مرة كل سنة في اي دولة من الدول الاعضاء وينظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر من خلال اعتماد قرارات وتوصيات ذات اهتمام مشترك تنفيذا لأهداف المنظمة ومتابعة التقدم الناتج عن تنفيذ قرارات اجتماعات سابقة صادرة عن مؤتمرات القمة الاسلامية، واعتماد برامج الامانة العامة والاجهزة المتفرعة.اما المادة (11) فقد نصت على تنظيم اللجان الدائمة اذ يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات تلك اللجان الدائمة وفقا لقرارات القمة او بتوجيه من مجلس وزراء الخارجية كما انها انشأت لمعالجة القضايا ذات الاهمية البالغة للمنظمة.وتطرقت المواد (12) الى (15) الى اجهزة منظمة التعاون الاسلامي وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الممثلين الدائمين ومحكمة العدل الاسلامية الدولية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان. كما نظمت المواد من (16) الى (21) الامانة العامة ويراسها الامين العام الذي يعتبر المسؤول الاداري الرئيسي للمنظمة وينتخب من قبل مجلس وزراء الخارجية لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وينتخب من بين مواطني الدول الاعضاء وفقا لمعايير معينة.