أكدت إدارة الفتوى والتشريع ان خطة مواجهة الفكر المتطرف وتعميق الوسطية في مناهج التعليم والبرامج الإعلامية وفي المؤسسات العقابية أمور لا تدخل في اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او الجهات التأسيسية لرئاسة مجلس الوزراء.

Ad

جاء رد "الفتوى والتشريع" على سؤال برلماني للنائب يعقوب الصانع موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بشأن الخطة الموضوعة لمواجهة الفكر المتطرف وتعميق الوسطية والاعتدال في مناهج التعليم والممارسات الإعلامية، وحصلت "الجريدة" على نسخة من مذكرة الرد. وذكرت "الفتوى" في ردها انه بمطالعة السؤال البرلماني المشار إليه يتبين أنه جاء فيه: انطلاقا من ضرورة اعادة التركيز على القيم الإنسانية في التربية والاهتمام بمساعدة الاطفال والشباب على تحقيق ذاتهم حتى لا يصبحوا فريسةً سائغةً أمام بعض التنظيمات التي تَنتَهِج العنفَ وسيلةً للتغيير، فإنه يطلب موافاته بما يلي: أولاً: الخطة الموضوعة لمواجهة الفكر المتطرف وتعميق الوسطية والاعتدال في مناهج التعليم والممارسات الاعلامية والمؤسسات العقابية.

ثانياً: هل يوجد برنامج توعوي مدروس يشمل الدعاة ورجال التربية والتعليم والإعلام والثقافة يهتم بنشر الوسَطِيَّة الإسلامية وتوعِية النشء، وذلك بنشر هذه الوسَطِيَّة الإسلامية وإبرازها في المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية؟

وتابعت: وإذ تطلبون ابداء الرأي حول ما ورد في السؤال المشار إليه نفيد بأنه: من حيث المادة 99 من الدستور تنص على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة".

وأوضحت: "وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 أن الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته".

وذكرت: "وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بجلسة 2005/4/11 حيث قررت ان السؤال الذي يوجه الى الوزير، بوصفه اداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الامة على اعمال الحكومة وتصرفاتها، يجب ان يقتصر على المسائل والامور التي تدخل في اختصاص الوزير او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال".

واشارت إلى ان "المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة تنص على ان لكل عضو ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليها".

واردفت ان "لكل ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة سؤال السيد عضو مجلس الامة يبين انه يطلب موافاته بالخطة الموضوعة لمواجهة الفكر المتطرف وتعميق الوسطية في مناهج التعليم والبرامج الاعلامية وفي المؤسسات العقابية وهي امور لا تدخل في اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او في نطاق الهيئات والجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها، ومن ثم نرى الاعتذار عن عدم الاجابة عن هذا السؤال لمخالفته احكام الدستور والقانون وفقا لما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية على النحو السالف ذكره".