بينما أقرت شركة نفط الكويت بأنها طبقت نسبة الـ 10% على عقدي برج الحفر، نفت أن تكون خفضت غرامات التأخير.

Ad

أكدت شركة نفط الكويت أنها لم تقم بإجراء أي خفض لغرامات التأخير لبرجي الحفر التابعين للعقدين رقمي 42766، و40524 بل التزمت صحيح القانون وأحكام التمييز، وما جرى عليه العرف التجاري في الكويت، وذلك بوضع سقف أعلى لغرامات التأخير بما لا يتجاوز 10 في المئة من القيمة القصوى لكل برج من أبراج الحفر.

وبشأن هل منحت الشركة دفعات مقدمة لاستيراد أبراج الحفر المتأخرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ قيمة تلك الدفعات المقدمة؟ وهل تم استيرادها؟ قالت شركة نفط الكويت كلا، فالشروط التعاقدية للعقدين لا تنص على منح المقاول دفعات مقدمة.

وعن طلب النصف بيان ما إذا كانت عقود شركة نفط الكويت تعد عقوداً إدارية أو مدنية؟ وفي حال كانت عقودها مدنية، فهل حدد القانون حداً أقصى لغرامات التأخير؟ وما الحد الأقصى إن وجد؟

قالت الشركة إن المقرر وطبقاً للمادة 3/193، من القانون المدني الكويتي بأنه إذا لم تبلغ عبارات العقد في الوضوح الحد الذي يزيل عنها كل لبس أو غموض في دلالتها على المعنى المقصود منها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانة وثقة، وحيث إن خلو العقد من أي نص يضع حداً أقصى لمقدار الغرامات المحددة عن المخالفات التي تقع مع أحد المتعاقدين يمثل فراغاً عقدياً يجعل عبارات العقد مشوبة باللبس في دلالتها على المعنى المقصود منه هذه الغرامات بما يتعين معه عند تفسيره الاهتداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية، وما ينبغي ان يتوافر بين المتعاقدين من امانة وثقة، وحيث انه جرى العمل في مثل هذه العقود على تضمينها نصاً يقضي بأن يكون الحد الاقصى للغرامات التي يجوز فرضها على المقاول لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد، ذلك ان مبادئ العدالة تأبى أن تكون مثل هذه الغرامات مصدر اثراء لذمة جهة الإدارة على حساب المتعاقد معها، كما لا يتفق مع هذه المبادئ أن تصل هذه الغرامات الى حد يستغرق قيمة العقد ذاته وقد تفوقها طالما خلت من سقف معين تقف عنده، وان ابتناء الغرامات التي تفرض على المقاول على أساس الخطأ المفترض في جانبه والضرر المفترض أيضاً في جانب جهة الإدارة لا يبرر اطلاق هذه الغرامات من كل قيد لتستغرق كل ارباح المقاول التي كان يتوقعها من تنفيذه للمشروع الذي أقدم على تنفيذه، بل انها قد تنال من اصوله مما من شأنه ان يحيف بالمقاول وقد يؤدي إلى افلاسه، ورفعا لهذا الحيف الذي تأباه قواعد العدالة واعتبارات حسن النية وشرف التعامل ووفقاً للعادة التي جرى عليها العمل في مثل هذه الحالة، فقد قررت محكمة التمييز انه في حالة عدم ورود نص صريح في العقد يضع حداً أقصى للغرامات فإن نسبة 10% من قيمة العقد هي النسبة الملائمة التي يتعين الا تتجاوزها قيمة الغرامات الموقعة على المقاول.

وكان النصف، سأل عن "تكاليف غير مباشرة تكبدتها الشركة متمثلة في تفويت الفرصة جراء عدم توريد برجي الحفر المذكورين،... فهل وقعت خسائر على الشركة نتيجة لذلك؟" وأجابت الشركة أن أي ضرر مباشر لم يتحقق لشركة نفط الكويت يتجاوز حدود مبلغ التعويض الذي طبقته الشركة على المقاول استناداً إلى ما استقرت عليه أحكام محاكم التمييز بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد.

تفويت الفرص

وتساءل النصف أيضاً عن "جواز تحميل آثار تفويت الفرص على الطرف الآخر وفقاً لأحكام القانون؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك؟" لترد الشركة بداية من خلال تبيان المبادئ القانونية للمسؤولية العقدية، من ثم تبيان جوابها تحديداً على سؤال العضو وذلك على النحو التالي: تقوم المسؤولية التعاقدية أو العقدية على أساس الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما تضمنه العقد من التزامات، والمسؤولية العقدية تختلف عن المسؤولية التقصيرية التي تقوم أساساً على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، فالدائن والمدين في المسؤولية العقدية مرتبطان بعقد قبل تحقق المسؤولية بينما يكون المدين في المسؤولية التقصيرية وقبل تحققها أجنبياً عن الدائن.

وتتفق كل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بحتمية توافر أركانها الثلاثة اللازمة لترتب المسؤولية الناشئة عن كل منهما "عقدية أو تقصيرية" وهي "الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر).

وتختلف المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية اختلاف جوهرياً في النتائج المترتبة على كل منها، في المسؤولية العقدية يجوز الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها قبل وقوعها، وهذا الاشتراط لا يكون صحيحاً في المسؤولية التقصيرية وهو كذلك أيضاً بالنسبة للضرر حيث يجوز الاتفاق عقدياً على قيمة التعويض أو الحد منه في المسؤولية العقدية ولا يجوز ذلك في المسؤولية التقصيرية.

والأمر المهم أنه في المسؤولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع، أما في المسؤولية العقدية، فلا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.

وفيما يخص الخطأ باعتباره الركن الأول والأساسي في ترتب المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية في المسؤولية التعاقدية، فإنه يكون متوافراً بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه، فمجرد عدم تنفيذ الملتزم التزامه في التأخر بتنفيذه يعتبر خطأ يرتب مسؤولية الملتزم التي لا تُدارى عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ في المتعاقد الآخر.

ومع ذلك، فلا يكفي أن يكون هناك خطأ من جانب المدين في الالتزام التعاقدي، ولا يكفي أن يكون إلى جانب الخطأ ضرر حدث للدائن بل يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبعبارة أخرى يجب أن يكون الضرر ناشئاً وراجعاً في سببه إلى خطأ المدين والمتمثل في مخالفته لالتزامه الأصلي أي أن تكون هناك علاقة سببية بين الضرر الذي أصاب الدائن ومخالفة المدين (المتعاقد الملتزم) لالتزامه التعاقدي والعلاقة السببية بين إخلال المدين بالتزامه التعاقدي والضرر الذي أصاب الدائن تتطلب توافر عناصر أساسية لترتب مسؤولية المدين عن هذه المخالفة وهي كالتالي: أن يكون الضرر مباشراً. فلا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الأضرار غير المباشرة التي تصيب الدائن والضرر المباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الملتزم المدين لالتزامه، فقد يحدث أن يؤدي الخطأ إلى سلسلة من الأضرار تتعاقب واحداً بعد الآخر فهل تتوافر السببية بالنسبة لكل ضرر منها فتتحقق المسؤولية عنها جميعاً بغض النظر عن صلتها بالخطأ، ومدى مباشرته لهذه الأضرار المتعاقبة؟

والراجح في الفقه والقضاء، أنه في حالة ما إذا تعددت العوامل التي تدخلت في إحداث الضرر، والتي لو تخلف أحدها ما وقع الضرر فإنه لا يساوي بين هذه العوامل المتعددة، فلا يعتبرها جميعاً أسباباً لمجرد أنه لو تخلف أحدها ما وقع الضرر بل يفرق بينها، فمنها ما يربطه بالضرر علاقة سببية بالمعنى الدقيق ويسمى بالنسبب المنتج ومنها ما يرتفع إلى مرتبة السبب.

فالمدين في المسؤولية العقدية، لا يلزم في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعوض الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر ونتيجة طبيعية لعدم تنفيذ المدين لالتزامه إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول وتأصيل هذا المعيار يقوم على أساس من أن المضرور إذا لم يبذل جهداً معقولاً في توقي الضرر يكون هو أيضاً قد أخطأ ومن ثم يوجد خطأ مشترك وعلى المضرور أن يتحمل تبعه خطاه بتحمل الأضرار التي تنجم عن هذا الخطأ.

الضرر غير المتوقع

لا يسأل المدين في الالتزام التعاقدي إلا عن الضرر المتوقع، وهو ما كان محتمل الحدوث، وممكن الوقوع أما الضرر غير المتوقع فلا يعوض الدائن عنه، وفي ذلك تنص المادة 300/1 مدني على أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وعن تحفّظ بعض الأعضاء على ما خلصت إليه هذه اللجنة، وما طبيعته وهل يتوافق وصحيح القانون؟ أكدت شركة نفط الكويت أن اللجنة المعنية رفعت التوصية بالأغلبية بتأييد ثلاثة أعضاء مقابل تحفظ واحد، بتحديد نسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية لكل برج كحد أقصى لغرامات التأخير في العقدين، كما ورد في التقرير النهائي لأعمال اللجنة والذي وثق جميع وجهات نظر الأعضاء.

وفيما يخص تحفّظ العضو الرابع الذي كان يمثل مجموعة الحفر العميق، فقد كان يرى ضرورة تطبيق كامل الغرامة على المقاول إلى ما لا نهاية وبسقف مفتوح لغرامات التأخير من عقود المقاول الأخرى دون أن يبدي أي سند قانوني مؤيد لذلك.

وحول ما جاء في سؤال النصف، بأن ديوان المحاسبة أوصى بعدم إبرام أي عقود مستقبلاً على من لديه غرامات تأخير؟ وهل تتطابق توصية ديوان المحاسبة مع ما نشر في وسائل الإعلام؟ مع تزويده بنسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة ذات الصلة، قالت الشركة، إن ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة المشار إليها في تقاريره للأعوام المالية 2011-2012 وحتى 2013-2014 كانت مما يستوجب

إعادة النظر في التعامل معها "أي التعامل مع الشركات التي لديها غرامات تأخير" وبالتالي، فإن ذلك لا يعني البتة أنه يتعين على شركة نفط الكويت عدم ترسية أي مناقصات مستقبلية على شركات مقاولين لديها غرامات تأخير.

خطوات «النفط» لتنفيذ توصيات المحاسبة

1- طبقت الشركة قرارها بإلزام المقاول المعني بدفع غرامة التأخير بما لا يتجاوز 10 في المئة من القيمة القصوى لكل برج حفر، وتم رفع أمر تغييري بذلك وحصلت الشركة على موافقة لجنة المناقصات الداخلية التابعة لها.

2- اقتصار مشاركة المقاول في المناقصات المستقبلية على أبراج الحفر المتوافرة لديه في دولة الكويت فقط دون السماح له بالمشاركة في أبراج حفر جديدة الأمر الذي اعتمده إدارة الشركة ولجان المناقصات المختصة.

3- تم إلزام المقاول المحلي بالتعاقد مع مستشار عالمي فني متخصص في أعمال الحفر العميق المتوافرة لديه في شركة نفط الكويت فقط وذلك لتقديم المشورة في خدمات الحفر، وما يتعلق بأمور الصحة والسلامة والبيئة وذلك في جميع المناقصات المستقبلية.

4- تتم متابعة نشاط وأداء المقاول باستمرار وبشكل دوري من قبل الشركة لضمان حسن سير الخدمات على أبراج الحفر العميق المتوافرة لديه.