تعاونية الدسمة تصوّت 17 الجاري على طرح سوقها المركزي للاستثمار

نشر في 05-02-2016 | 00:12
آخر تحديث 05-02-2016 | 00:12
No Image Caption
تنعقد بهيئة عادية وفي حال عدم توافر النصاب تؤجل نصف ساعة
حدد مجلس إدارة «تعاونية» الدسمة وبنيد القار 17 الجاري موعداً لعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية، لمناقشة موضوع طرح السوق المركزي للجمعية للاستثمار من قبل الغير.

بناء على الكتاب الموجه من وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، في 31 يناير الماضي، بشأن تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لمناقشة موضوع طرح السوق المركزي للجمعية للاستثمار من قبل الغير، حدد مجلس إدارة الجمعية 17 الجاري موعداً لـ"العمومية" والتصويت على الموضوع آنف الذكر.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن "هناك ثلاثة أنواع من "العموميات" هي: الجمعية العمومية السنوية (العادية) التي تختص باعتماد التقريرين المالي والإداري لمجلس الإدارة، والتقريرين المالي والإداري للمراقبين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعية، إضافة إلى اعتماد التقريرين المالي والإداري لمراقب الحسابات (مكتب التدقيق)، واعتماد الميزانية والحساب الختامي، فضلاً عن انتخاب واختيار مكتب تدقيق جديد، وانتخاب مجلس إدارة جديد".

وأضافت المصادر، أنه "في هذه الحال يكون اجتماع (العمومية) صحيحاً إذا حضر أغلبية الأعضاء، وفي حال لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع نصف ساعة، ومن ثم يعاود الانعقاد بأي عدد من الحضور".

«العمومية» الطارئة

وذكرت أن "النوع الثاني من العموميات، هو الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) التي تختص بتعديل النظام الأساسي للجمعية، أو حلها وتصفية أموالها، فضلاً عن طرح الثقة في أعضاء مجلس الإدارة"، مبينة أن "هذه العمومية تنعقد بناء على طلب يقدم من أغلب أعضاء مجلس الإدارة، أو خُمس أعضائها، ويكون النصاب قانونياً مكتملاً في حالة حضور ثلثي الأعضاء".

وتابعت: "أما النوع الثالث من العموميات، فهو الجمعية العمومية بهيئة عادية، التي تنظر موضوع الاستثمار في الأسواق المركزية للتعاونيات من قبل القطاع الخاص، إلى جانب النظر في الموضوعات، التي تعرض من قبل مجلس الإدارة أو الوزارة أو مراقب الحسابات"، لافتة إلى أن "انعقاد هذه العمومية يكون في أي وقت خلال العام، وينطبق عليها، من حيث النصاب القانوني، الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية السنوية (العادية)".

رفض «العمومية»

وبحسب المصادر، في حال رفضت الجمعية العمومية موضوع الاستثمار في السوق المركزي، وكان الرفض غير مسبب، أو لا يصب في مصلحة الجمعية، يحق للوزارة وفقاً للمادة رقم 27 من القانون 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، إلغاء قرار "العمومية"، واعتباره كأنه لم يكن"، موضحة أن المادة السالف ذكرها قضت بأنه "لوزارة الشؤون حق إلغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية، ويكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون".

وبشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (35/ ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، لاسيما المادة (18) الخاصة بالفروع المستثمرة، التي ألزمت "التعاونيات" إدارة أفرع محددة مباشرة، وعدم جواز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها، أوضحت المصادر أن "الوزارة، متمثلة في قطاع الشؤون القانونية، تعكف حالياً على تعديل العديد من مواد القرار الوزاري السالف ذكره، وليس المادة (18) فحسب"، مؤكدة أن "عدم الانتهاء من التعديل قبل تاريخ انعقاد "عمومية" الدسمة المقررة 17 الجاري لا ينتقص من قانونية قرار الجمعية".

وكانت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وافقت أخيراً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من خلال شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تدشن الوزارة تطبيق الأمر في جمعيتي الدسمة والجليب التعاونيتين لضعف مركزهما المالي، لاسيما عقب خسائرهما الفادحة خلال الفترة الماضية، ومديونيتهما التي بلغت ملايين الدنانير.

back to top