النصف يتقدم بتعديلات على قانون الرعاية السكنية

نشر في 16-03-2016 | 12:07
آخر تحديث 16-03-2016 | 12:07
No Image Caption
تقدم النائب راكان النصف بتعديلات على قانون الرعاية السكنية‎.

وقال النصف إنه لما لما كان التطبيق الفعلي لقانون الرعاية السكنية والتعديلات التي طرأت عليه يهدف إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقديم خدماتها للمواطنين وإدخال القطاع الخاص والمطورين العقاريين كشريك فعّال في تقديم تلك الخدمات مع الحفاظ على المال العام وإحداث فاعلية أكثر لهذا القانون تلائم تطورات الأوضاع، فقد رؤي ضرورة تعديل بعض أحكامه ومواده وإضافة فقرات لبعض مواده، لذا تقدمت بعدة تعديلات لهذا القانون.

جاء نص الاقتراح كالتالي:

قانون رقم لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993

بشأن الرعاية السكنية

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بشأن قانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (6)، (7)، (بند 6 من المادة 11) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية:

مادة (6)

للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأس مالها.

ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها، على حصة عينية من الأراضي المخصصة لها.

مادة (7)

للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك بحصة نقدية و/أو عينية، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

بند 6 مادة (11)

أن يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، والاتفاقيات الاستشارية.

وللمجلس أن يضع في شئون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

مادة ثانية

تُضاف فقرة أخيرة للمواد (26)، (31)، وثلاث فقرات أخيرة للمادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه لتصبح نصوصها كالتالي:

مادة (26)

يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقاً لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقاً لأحكام المادة (859) من القانون المدني.

ويتحمل المستحق من تاريخ استلامه للشقة / الطابق المخصصة له ما يخصها من نفقات صيانتها وحفظ وصيانة الأجزاء والخدمات المشتركة وإدارتها وتجديدها طبقاً لأحكام المادة (858) من القانون المدني.

مادة (31)

لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له.

ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة، وشروط تأجير السكن الحكومي.

في حالة مخالفة شروط التخصيص، ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إدارياً إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلاً للانتفاع.

ويستثنى إجراءات الحجز على العقار السكني المرهون لصالح المؤسسة من القيد الوارد بالمادتين رقمي 216 و263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك أياً كانت مساحته، ويكون للمؤسسة الحق باتخاذ إجراءات التنفيذ عليه بالطريق الإداري.

مادة (33)

تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم، وفقاً لأحكام هذا القانون، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري، متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد هذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال لا يسقط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذا لم يجرى تجديده خلال المدة أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 995 و996 من القانون المدني.  

يكون لديون المؤسسة ولأي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ويجوز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين وعلى المعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها وذلك في الحدود المقررة قانوناً.

على أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفياً أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها ثم دين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم دين بنك الائتمان الكويتي.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في جريدة الكويت اليوم.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

قانون رقم لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993

بشأن الرعاية السكنية

لما كان التطبيق الفعلي لقانون الرعاية السكنية والتعديلات التي طرأت عليه يهدف إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقديم خدماتها للمواطنين وإدخال القطاع الخاص والمطورين العقاريين كشريك فعال في تقديم تلك الخدمات مع الحفاظ على المال العام وإحداث فاعلية أكثر لهذا القانون تلائم تطورات الأوضاع، فقد رؤي ضرورة تعديل بعض أحكامه ومواده وإضافة فقرات لبعض مواده، لذا جاء القانون بعدة تعديلات – وذلك على النحو التالي:

- يستبدل نص المادة (6) بالنص التالي:

(للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأس مالها.

ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها، على حصة عينية من الأراضي المخصصة لها)؟

بما أن الأراضي التي تخصص للمؤسسة تعتبر من رأسمالها المعتبر قانوناً وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1993، وتمارس المؤسسة حالياً الصلاحيات التي خولها لها القانون على الأراضي التي تخصص لها، لذا فإن التعديل يهدف إلى تفعيل رأس مال المؤسسة العيني، وذلك لتنمية مواردها وتحقيق أهدافها وفي ذات الوقت استغلال رأسمالها النقدي في إنجاز المشاريع الإسكانية.

- يستبدل نص المادة (7) بالنص التالي:

(للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك بحصة نقدية و/أو عينية، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن).

حيث يهدف التعديل إلى أن تكون مشاركة المؤسسة في الشركات المشار إليها بالمادة بالحصة التي تراها مناسبة سواء كانت ( عينية أم نقدية )، على أن تصدر شروط وضوابط تنفيذ تلك المادة من مجلس إدارة المؤسسة.

- يستبدل نص البند 6 من المادة (11) بالنص التالي:

(أن يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، والاتفاقيات الاستشارية.

وللمجلس أن يضع في شئون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية).

المرحلة الحالية والمستقبلية من أعمال المؤسسة تتضمن في جانب كبير من أعمالها التعاقد مع المكاتب الاستشارية لذا يقتضي الأمر إضافة الاتفاقيات الاستشارية لنص المادة.

- إضافة فقرة أخيرة للمادة ( 26 ) ليصبح نصها:

(يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقاً لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقاً لأحكام المادة (859) من القانون المدني.

ويتحمل المستحق من تاريخ استلامه للشقة / الطابق المخصصة له ما يخصها من نفقات صيانتها وحفظ وصيانة الأجزاء والخدمات المشتركة وإدارتها وتجديدها طبقاً لأحكام المادة (858) من القانون المدني).

جاءت إضافة الفقرة الأخيرة بهدف إلزام من خصصت لهم الشقق كأحد أوجه الرعاية السكنية بالعمل على تكوين اتحاد ملاك حفاظاً على الثروة العقارية بالدولة، ورفعاً عن كاهل الدولة لأعباء صيانة مساكن المواطنين بغير سند صحيح من واقع أو قانون.

- إضافة فقرة أخيرة للمادة ( 31 ) ليصبح نصها:

(لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له.

ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة، وشروط تأجير السكن الحكومي.

في حالة مخالفة شروط التخصيص، ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، و للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إدارياً إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلاً للانتفاع.

ويستثنى إجراءات الحجز على العقار السكني المرهون لصالح المؤسسة من القيد الوارد بالمادتين رقمي 216 و 263 من قانون المرافعات المدنية و التجارية، وذلك أياً كانت مساحته، ويكون للمؤسسة الحق باتخاذ إجراءات التنفيذ عليه بالطريق الإداري).

جاءت إضافة الفقرة الأخيرة لاستثناء المؤسسة من الحظر الوارد بالمادة 216 من قانون المرافعات ومن ثم تمكينها من الحفاظ على أموالها والتي تعد أموالاً عامة من خلال اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على البيت الحكومي أو الشقة الحكومية محل الرهن إذا لم يقم صاحب العلاقة بسداد الأقساط في المواعيد المقررة وأصبحت كافة أقساط الرهن مستحقة الأداء.

- إضافة ثلاث فقرات أخيرة للمادة ( 33 ) ليصبح نصها:

(تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم، وفقاً لأحكام هذا القانون، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري، متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد هذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال لا يسقط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذا لم يجرى تجديده خلال المدة أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 995 و 996 من القانون المدني.  

يكون لديون المؤسسة ولأي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ويجوز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين وعلى المعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها وذلك في الحدود المقررة قانوناً.

على أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفياً أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها ثم دين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم دين بنك الائتمان الكويتي).

إعمالاً لحكم المادة 995 من القانون المدني، فإنه يسقط قيد رهن البيوت والشقق الحكومية إذ لم تقم المؤسسة بتجديده كل عشر سنوات من تاريخ إجرائه وفي ظل الأعداد الكبيرة للبيوت والشقق الحكومية التي تصدر وثائق ملكيتها محملة بالرهن لصالح المؤسسة قد يسقط أحد هذه الرهون بسبب عدم تجديده في المواعيد المقررة قانوناً، لذا استلزم الأمر ضرورة إجراء تعديل تشريعي أسوة ببنك الائتمان الكويتي في هذا الشأن.  

كما يتعين أن يكون لدين المؤسسة ما لديون الدولة من امتياز على أموال مدينيها وأن يتم تحصيله بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، وجواز الخصم والتنفيذ على رواتب المستفيدين الواجبة الأداء للمؤسسة بأية صفة كانت سواء كانت معاشات أو مكافآت وفاء لديون المؤسسة ما لا يتجاوز الحد المسموح به في القوانين المنظمة لذلك على أن يوضع ترتيب لدين المؤسسة عند التزاحم مع الدائنين الآخرين.

لذا اقتضى الأمر إضافة الفقرات الثلاث الأخيرة على نص المادة.

- كما نصت المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون على مسائل تنفيذية لا يخلو منها أي قانون يصدر (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون)، (على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في جريدة الكويت اليوم).

back to top