جدل بشأن رفع غرامة الإشغالات 100 ضعف

نشر في 31-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 31-01-2016 | 00:01
القانون يصدم الباعة الجائلين... وشكوك حول آليات التطبيق
اندلعت حالة من الجدل بشأن موافقة مجلس الوزراء المصري، أمس الأول، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، بخصوص إشغال الطرق العامة، حيث رحب البعض بالقانون، مؤكدين أنه سيمثل رادعا قويا للمخالفين، بينما اعتبر آخرون أنه مبالغ فيه وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

التعديل الجديد لقانون إشغال الطرق العامة نص على أنه "يُحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال"، بينما كان القانون السابق ينص على "تحرير محضر مخالف لشاغل الطريق، وتوقيع غرامة ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف الرسوم"‏.‏

وصول تفاصيل القانون الجديد إلى مسامع الباعة الجائلين أصابهم بالصدمة، حيث وصف أحدهم، ويدعى أحمد عبدالله، غرامة إشغالات الطرق الجديدة بأنها قاسية، مطالبا الحكومة بتوفير بدائل مناسبة لهم قبل مطالبتهم بتطبيق القانون.

إلى ذلك، أبدى محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء طارق المهدي ترحيبه بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيمثل رادعا قويا للمخالفين، حيث كانت الغرامة التي يدفعها شاغلو الطرق العامة ضعيفة جدا، نظرا لأنه يتم حسابها بالمليم (عملة قيمتها صغيرة جدا وغير متداولة حاليا) وفقاً لقانون مر عليه أكثر من 60 عاما.

وقال المهدي لـ"الجريدة" إن "غرامة الإشغال في الطرق الممتازة، مثل كورنيش البحر في المدينة الساحلية، تكون بواقع ‏40‏ مليما على المتر الواحد، أي بما يساوي قيمة شهرية لا تتجاوز‏ 60‏ جنيها (نحو 7 دولارات)، عند احتلال 6 أمتار من الرصيف".

في المقابل، اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء مبالغ فيها، ويجب على المشرع تحديد عقوبة تتوافق مع قيمة الجرم، وأشار في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن قيمة الغرامة كان يجب أن تكون خمسة أضعاف رسم النظر، وليس عشرة أضعاف كما حددها التعديل الجديد.

وأكد الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، لـ"الجريدة"، أن المشكلة ليست في حجم الغرامة، بل في آليات التطبيق، مشيرا إلى أن التطبيق العملي على أرض الواقع ضعيف جدا، لأن غالبية العاملين في المحليات لا يملكون سلطة الضبطية القضائية، وليس لديهم دراية كافية بالفارق بين قانون الإشغالات وقانون المرور.

back to top