تزامناً مع قرار القضاء إخلاء سبيل الطبيب المزيف، شددت وزارة الصحة إجراءاتها على طلاب كلية الطب المتدربين في مرافقها الصحية، وألزمتهم الحصول على كتاب رسمي من عميد الكلية مع وجود الشهادة الجامعية كشرط لتدريبهم ميدانياً، وذلك في خطوة لمنع تكرار حادث انتحال أحد الأشخاص صفة طبيب.
أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية، أمس الأول، بإخلاء سبيل الطبيب المزيف المضبوط على ذمة قيامه بعدة عمليات في المستشفى الأميري بكفالة مالية قدرها 200 دينار.وعلمت "الجريدة" أن المتهم الطبيب المزيف، وهو طالب في أحد المعاهد الدراسية، وليس طالب طب كما ادعى لعدد من العاملين في المستشفى الأميري، أنكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة العامة بتهم التزوير وانتحال الصفة وقيامه بعدد من العمليات في المستشفى من دون أن يكون حاملا للرخصة الطبية أو مسموحا له ذلك.وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن النيابة العامة ستحيل القضية إلى محكمة الجنايات ضد الطبيب الذي أمرت النيابة بحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق وأحالته الى السجن المركزي إلا أن قاضي التجديد أمر بإخلاء سبيله، لافتة إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال عدد من الأشخاص والحالات التي قام الطبيب المزيف بإجراء العمليات والفحوص لها.وبينت المصادر أن المسؤولين في المستشفى الأميري أكدوا عدم أهلية الطبيب المزيف لممارسة أي عمليات أو معرفته بالأعمال الطبية، وأن الإهمال مكنه من الدخول إلى المستشفى، والزعم بأنه طبيب ويعمل في المستشفى الأميري.من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله العبدالله الطلب المقدم من وكيل المواطنة الطبيبة المدانة من محكمة الاستئناف بفقع عين العاملة الإثيوبية لديها بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأيدت استمرار حبسها على ذمة القضية وتحديد جلسة 17 الجاري موعدا لنظر الطعن المقام منها أمام محكمة التمييز، والذي تطالب فيه بإلغاء حكم الاستئناف بحبسها وتأكيد براءتها مجددا من الاتهام.وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد قد دانت الطبيبة الكويتية بالسجن 4 سنوات ووصفت عملها بلاإنساني، على خلفية ضربها خادمتها الإثيوبية، مما ترتب عليه فقع عينها، وقضت المحكمة للعاملة الإثيوبية بتعويض مدني مؤقت مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.هوية العملمن جهة ثانية، ألزمت وزارة الصحة كافة الأطباء والهيئة التمريضية والإداريين والفنيين العاملين في مرافقها الصحية بضرورة حمل وتعليق هوية العمل (الهوية الوظيفية) الثابت بها عمل الموظف بالمستشفى او المركز الطبي التخصصي. وجاء في تعميم إداري أصدره وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وجهه إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية ورؤساء مكاتب الشؤون الهندسية، أنه في «حال عدم وجود هوية العمل يرجى القيام بتعبئة بيانات نموذج خاص بطلب هوية العمل مع توقيعه من رئيس القسم المختص ثم يقدم الى مكتب مساعد المدير للشؤون الإدارية في المستشفى او المركز الطبي التخصصي على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخه».وشدد وكيل وزارة الصحة على أنه في حال عدم الالتزام بما جاء في التعميم سيتم اتخاذ الاجرايات القانونية اللازمة حيال الموظف المخالف.شروط التدريبكما أصدر وكيل وزارة الصحة تعميما مماثلا جاء فيه «انطلاقا من حرص وزارة الصحة على تنظيم آلية التحاق الطلاب المتدربين بالمستشفيات العامة في الأقسام الطبية الفنية ومتابعة تقييمهم فنيا وحفاظا على مصلحة المرضى يتعين عدم قبول المتدربين أو تكليفهم بمزاولة أي عمل طلابي ميداني ما لم يتقدم كل منهم لمدير المنطقة الصحية المعني بكتاب رسمي من عميد كلية الطب بترشيحه كمتدرب لدى أحد المستشفيات التابعة للمنطقة الصحية مع اصطحاب بطاقته الجامعية». ودعا التعميم الذي حمل الرقم 152 لسنة 2016 رؤساء الأقسام الطبية المعنية الى التأكد من الهوية الشخصية للمتدرب وكافة أوراقه الثبوتية ومتابعة أعماله وتقييمه خلال فترة التحاقه وتدريبه بالقسم. وشدد التعميم على ضرورة التقيد والالتزام بما ورد في هذا التعميم لمصلحة العمل. وأكدت مصادر صحية مطلعة أن الوزارة شكلت لجانا إدارية وفنية في كافة المستشفيات للإشراف على والتأكد من التزام الطلبة بارتداء الهوية خلال العمل. وشددت على أن تقارير دورية سترفع إلى وزير الصحة ووكيل الوزارة عن هذا الإجراء. وأكدت أن من يتخلف عن ارتداء الهوية سيتم تحويله إلى التحقيق فورا.
محليات
قاضي التجديد يخلي سبيل الطبيب المزيف بكفالة 200 دينار
15-01-2016