تنشر «الجريدة» أهم الأبواب ومواد اللائحة التي تم الانتهاء منها بشكل كامل، والتي تم فيها مراعاة تحقيق أقصى درجات المرونة، لتضمن تيسير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات.

Ad

في مبادرة تعكس روح التعاون مع مجتمع المال والأعمال، طرح وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الشركات للاستفتاء وإبداء الرأي أمام الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة من شركات ومصارف وغيرها.

وتنشر "الجريدة" أهم الأبواب ومواد اللائحة التي تم الانتهاء منها بشكل كامل، والتي تمت مراعاة تحقيق أقصى درجات المرونة فيها، لتضمن تيسير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تنمية وتشجيع الاستثمار وتطوير الوضع الاقتصادي، حيث تضمنت اللائحة إلحاق النافذة الواحدة بالوزير مباشرة لضمان تحقيق الفاعلية الكاملة في أدائها. وفي ما يلي أهم ما جاء في اللائحة:

توفيق أوضاع الشركات

مادة (26)

في ما عدا الشركات التي ألغي ترخيصها أو حلت بقوة القانون، تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.

مادة (27)

يكون توفيق أوضاع شركات التضامن والتوصية البسيطة بتعديل عقد الشركة، بحيث يشتمل على ما يلي:

1. محل إقامة الشركاء.

2. طريقة تعيين وعزل مدير الشركة وحدود سلطته وصلاحياته في تفويض الغير، خاصة في ما يتعلق بالتصرفات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون.

3. بداية السنة المالية للشركة ونهايتها.

4. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

مادة (28)

يكون توفيق أوضاع شركات التوصية بالأسهم بتعديل عقدها، ليشتمل على البيانات المبينة بالمادة السابقة، مع مراعاة أنه في حال ما إذا كان عدد الشركاء أقل من خمسة، فيجب زيادة عدد الشركاء بحيث لا يقل عن خمسة شركاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين.

وعلى الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لتعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه، واتخاذ قرار من الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد الشركة بما يوجب اقتطاع نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة لا يستخدم إلا في تغطية خسائر الشركة، أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

مادة (29)

يكون توفيق أوضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعديل عقدها، بحيث لا تقل قيمة كل حصة من حصص رأس المال عن مئة دينار، على أن يشتمل العقد على أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة أو بيان طريقة تعيينهم، وعلى نص يوجب تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة.

مادة (30)

يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة العامة على النحو التالي:

1. تعديل عقد الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء، وذلك بالنسبة للشركة التي ينص عقدها على عدد أقل.

2. تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.

3. تعديل عقد الشركة بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 اجتماعات في السنة المالية الواحدة.

4. تعيين رئيس تنفيذي للشركة بالنسبة إلى الشركات التي ليس بها هذا المنصب.

5. الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي بها جمع لهذين المنصبين.

6. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

7. إلغاء منصب العضو المنتدب.

مادة (31)

يكون توفيق أوضاع الشركة المساهمة المقفلة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية على النحو الوارد بالمادة السابقة، باعتبارها شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج حتى لو تم إلغاء إدراجها في ما بعد.

وفي هذه الحال تستبدل عبارة شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح (ش. م. ك) عامة بعبارة شركة مساهمة كويتية مقفلة أو المصطلح (ش. م. ك) مقفلة المضافة إلى اسم الشركة.

مادة (32)

يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة المقفلة على النحو التالي:

1. تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.

2. تعديل عقد الشركة، بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 اجتماعات في السنة المالية الواحدة.

3. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

4. إلغاء منصب العضو المنتدب.

مادة (33)

يكون توفيق أوضاع الشركة القابضة وفقا لأحكام توفيق أوضاع شركة المساهمة العامة أو المقفلة حسب نوع الشركة.

مادة (34)

يجب على الشركات القائمة التي تزاول أغراضها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أن توفق أوضاعها على النحو الوارد بالمادة 15 من القانون.

التنفيذ على الحصص والأسهم

أ _ التنفيذ على الحصص في شركة التضامن والتوصية البسيطة وحصص الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم.

مادة (35)

في ما عدا حصة العمل يجوز الحجز على حصص الشركاء في الشركة.

مادة (36)

يتبع في الحجز على حصص الشركاء قواعد حجز ما للمدين لدى الغير الواردة في الفصل الثالث في قانون المرافعات في المواد من 227 حتى 241، مع مراعاة أحكام المواد التالية.

مادة (37)

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على حصة مدينه في الشركة.

مادة (38)

يترتب على حجز الحصة حجز ما تغله من أرباح، فضلا عن عدم نفاذ تصرفات الشريك المدين في مواجهة الراسي عليه المزاد.

ولا تنفذ الرهون أو الامتيازات التي يرتبها المدين على الحصة بعد الحجز عليها في مواجهة الحاجزين، سواء كانت ديونهم ممتازة أو عادية.

مادة (39)

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، ومع ذلك فلا حاجة إلى تقرير الدين إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ، متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

 شروط إصدار أسهم بأقل من القيمة الاسمية

مادة (117)

يجوز لشركة المساهمة إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمة أقل من مئة فلس بالشروط التالية:

1. أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

2. أن يكون السعر السوقي لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية أقل من مئة فلس.

3. ألا يكون لدى الشركة خسائر متراكمة تتجاوز الاحتياطيات والأرباح المرحلة، أو تكون الشركة قد قامت بتخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر المتراكمة، ولم يؤد ذلك إلى تجاوز سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية إلى مئة فلس.

4. أن تكون الشركة قد قررت زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، ولم يتم تغطية ما طرح من أسهم الزيادة للاكتتاب العام كله أو بعضه.

مادة (118)

تتقدم الشركة بطلب للوزارة مشتملا على المبررات التي توضح حاجتها إلى إصدار أسهم على النحو الوارد بالمادة السابقة وما يفيد استيفاءها الشروط المبينة في تلك المادة.

مادة (119)

على الوزارة إخطار الهيئة بطلب الشركات المرخصة لها من قبلها، ويتعين على الهيئة أن تصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال 10 أيام من تاريخ إخطارها بذلك، على أن يكون قرار الرفض مسببا، وإخطار الوزارة بالقرار في أي الحالتين.

أ‌) ضوابط تقسيم السهم

مادة (120)

يجوز للشركة تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها، بشرط ألا تقل بعد التقسيم عن الحد الأدنى للقيمة الاسمية المنصوص عليها في المادة 150 من القانون.

مادة (121)

 يجب على الشركة الراغبة بتقسيم أسهمها، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية، أن تتقدم للوزارة بطلب عقد الاجتماع مرفقاً به ملخص جدول الأعمال.

تخطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة والمستندات المرفقة به، وتصدر الهيئة - خلال 10 أيام من تاريخ إخطارها - قرارها بالقبول أو الرفض، على أن يكون قرار الرفض مسببا، وإخطار الوزارة بالقرار في أي من الحالتين.

مادة (122)

في حال موافقة الهيئة على طلب الشركة، يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها بشأنه.

مادة (123)

 في حال صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تقسيم أسهم الشركة يتم إخطار الهيئة بالقرار من قبل الشركة، وعلى الهيئة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة.

وتحدد الشركة في الإخطار - المشار إليه في الفقرة السابقة - تاريخ بدء تطبيق قرار التقسيم بعد شهر قرار الجمعية، وتعلن عن ذلك قبل هذا التاريخ بأسبوع على الأقل.

مادة (124)

 يطبق قرار التقسيم على المساهمين الواردة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم التداول الذي حددته الشركة، كما هو مبين في المادة السابقة.

مادة (125)

 تعدل وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة ما يلزم من قيودات وفقا لقرار تقسيم الأسهم الذي تم على أسهم المساهمين، وتقوم بتسجيل ملكية الأسهم التي نتجت عن عملية التقسيم.

مادة (126)

في حالة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، يتم احتساب سعر افتتاح جديد للسهم يطبق في يوم التداول التالي لإجراء التقسيم، وذلك وفق المعادلة التي يضعها السوق في هذا الشأن.

التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب

مادة (128)

لأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة المساهمة أن يتنازلوا عن هذا الحق خلال مدة الاكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب فيها.

ويكون للمتنازل إليهم الاكتتاب في تلك الأسهم أو التنازل عما آل إليهم من حقوق أولوية حتى قبل نهاية مدة الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.

مادة (129)

 يتم التنازل عن حقوق الأولوية بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة لإثبات التنازل على النموذج الذي تعده وكالة المقاصة لهذا الغرض، وتصدر الوكالة شهادة للمتنازل إليه تفيد بأحقيته في الاكتتاب في الأسهم المتنازل عنها، مبينا بها أسهم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم الأولوية التي يحق للمتنازل إليه الاكتتاب فيها.

مادة (130)

 تخطر وكالة المقاصة الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قبل قفل باب الاكتتاب بيومين على الأقل.

مادة (131)

 إذا كانت الأسهم محيدة من التصويت فإن هذا التحييد يشمل ما ينشأ عن تلك الأسهم من أسهم زيادة رأس المال، ولا يسري هذا الحكم على حقوق الأولوية الناشئة عن أسهم الخزينة في حالة تنازل الشركة عن هذه الحقوق.

مادة (132)

 تعتبر نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمنزلة نشرة اكتتاب لحقوق أولوية الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق.

مادة (133)

يجب تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الزيادة، كما يجب البدء في إجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال خلال 30 يوما من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

د) تخفيض رأس المال

مادة (140)

فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المادة 168 من القانون، للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة في الحالات التالية:

1. إذا تقرر تقسيم الشركة.

2. إذا انسحب أحد الشركاء من الشركة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة (141)

يكون الاعتراض لدائني الشركة الذين نشأت ديونهم قبل قرار تخفيض رأس المال، بصحيفة ترفع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على رفع الدعوى وقف أي توزيعات على المساهمين تكون ناتجة عن قرار التخفيض، وذلك ما لم تقرر المحكمة التصريح للشركة بإجراء تلك التوزيعات.

ويسقط حق الدائن في الاعتراض بمضي شهر من تاريخ إخطار الشركة له بقرار تخفيض رأس المال.

مادة (142)

إذا تم تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم، يتم ذلك لكل أسهم الشركة بالتساوي، وذلك من خلال تعديل رأس المال والقيمة الاسمية للسهم بسجل المساهمين، وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم ملغاة، وتستبدل بإيصالات جديدة مدون بها القيمة الاسمية الجديدة، إضافة إلى البيانات الأخرى وما تم إجراؤه من قيود على الأسهم.

مادة (143)

 إذا تم تخفيض رأس المال عن طريق الغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال، يتم إلغاء جزء من الأسهم المملوكة لجميع المساهمين بالنسبة والتناسب بين ما يملكه من أسهم وإجمالي الأسهم الملغاة، على أن يتم التخفيض بسبب انسحاب المساهم في الأحوال المقررة قانوناً بالغاء كل أسهم ذلك المساهم، ويسري الحكم ذاته على الحالة المنصوص عليها في المادة 175 من القانون.

 ويتم التخفيض في الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين، وتعد إيصالات الأسهم ملغاة، وتستبدل بإيصالات جديدة مدون بها القيمة الاسمية الجديدة بالإضافة للبيانات الأخرى وما عسى أن يكون قد تم إجراؤه من قيود على الأسهم.

مادة (144)

إذا تم تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال المشار إليه بنص المادة 170 من القانون، يتعين اتباع الإجراءات التالية:

1. أن يتم نشر قرار التخفيض، والسعر المحدد لشراء السهم، ومواعيده وإجراءاته بسوق الكويت للأوراق المالية.

2. على من يرغب من المساهمين في بيع أسهمه للشركة تقديم طلب بذلك لوكالة المقاصة، وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد المحددة بإعلان الشركة.

3. إذا زادت طلبات بيع الأسهم المقدمة من المساهمين عن القدر المطلوب شراؤه، يتم الشراء من كل مساهم بنسبة ما عرض بيعه مقارنة بإجمالي عدد الأسهم المعروضة للبيع.

4. إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه من الأسهم، لمجلس الإدارة إما العدول عن قرار الشراء أو شراء القدر المعروض بيعه من المساهمين وتكملة البقية من خلال السوق، أو الاكتفاء بما تم شراؤه.

5. يتم التخفيض من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين، وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم ملغاة.

مادة (145)

إذا تم التخفيض استنادا للمادة 170 من القانون، جاز رد القيمة الاسمية لبعض المساهمين، على أن تعرض على الجمعية العامة غير العادية أسماء هؤلاء المساهمين وعدد أسهمهم ومبررات استهلاك أسهمهم، ويتم التخفيض من خلال تعديل رأس المال وعدد الأسهم بسجل المساهمين، وتعتبر إيصالات إيداع الأسهم الخاصة بهم ملغاة.

ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كل الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.

مادة (149)

تصدر الوزارة شهادة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمخولين بالتوقيع عنها، وتودع بملف الشركة بالإدارة المختصة، ويؤشر بها في السجل التجاري.

وتسري صلاحية الشهادة المشار إليها لمدة لا تجاوز مدة المجلس، ما لم يطرأ عليه أي تغيير.

وعلى الشركة أن تخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على أسماء أعضاء مجلس الادارة والمخولين بالتوقيع والمستندات المؤيدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق التغيير.

ويتم تعديل بيانات الشهادة وفقا لهذه التغييرات بناء على طلب الشركة أو العضو المتعلق به التغيير على أن يرفق بطلبه في هذه الحالة ما يفيد إخطار الشركة بذلك.

وللشركة ولكل ذي شأن طلب صورة معتمدة من هذه الشهادة والتعديلات بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة (150)

يكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات، ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويثبت في الاجتماع كل ما دار فيه وخاصة أي اعتراضات على أي من القرارات التي اتخذها المجلس وأسباب الاعتراض.

وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة.

ويكون لاجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر الاجتماع بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع، مبينا به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

مادة (151)

تعد قائمة بالأعضاء الاحتياطيين الذين لم يفوزوا في انتخابات مجلس الإدارة وبالترتيب وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة شغر مركز عضو في مجلس الإدارة ولم تكن المراكز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز الأصلية، خلفه من كان حائزا أكثر الأصوات في تلك القائمة، وإذا قام لديه مانع خلفه من يليه في الترتيب، على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 أما إذا كانت المراكز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز الأصلية، فيتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لهذه الجمعية في الميعاد المذكور، دعت إليها الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الميعاد سالف الذكر، مع عدم الإخلال بحق المساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة في تعيين من يخلفهم إذا شغر مركز أحدهم خلال المدة المحددة للمجلس.

مادة (152)

يجوز للمساهمين الذين عينوا ممثلين لهم في مجلس الادارة أن يشاركوا في الترشيح وانتخاب بقية أعضاء المجلس بنسبة ما يزيد على أسهمهم المستخدمة في التعيين، ولا يجوز لهم أن يتحالفوا مع المساهمين الآخرين بهذه النسبة لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة.

مادة (153)

 لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة مساهمة أخرى، سواء كانت عامة أو مقفلة.

مادة (154)

 يجوز بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة - في حالة الخسارة - منح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة بما لا يجاوز الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 198 من القانون.

 تداول حصص الأرباح

نصت المادة «146» من مسودة اللائحة على أن التنازل عن حصص الأرباح يتم بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة لإثبات التنازل على النموذج الذي تعده الوكالة لهذا الغرض.

ويجوز أن يتم التنازل عن حصص الأرباح عن كل أو بعض السنوات، ويجوز أن يشتمل التنازل عن حصص أرباح الدين الذي نشأت عنه. وتصدر وكالة المقاصة شهادة للمتنازل إليه بما تم التنازل عنه، وتخطر الوكالة الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل.

وتضمنت المادة «147» أن يتم إلغاء حصص الأرباح إذا انقضى الحق الذي نشأت بسببه هذه الحصص، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها مع الشركة عند إصدارها.

تغيير مراقب الحسابات

يسمح لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون 25 في المئة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية، وذلك من خلال دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في طلب استبدال مراقب الحسابات، وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة.

إدارة شركة المساهمة العامة

نصت المادة «148» على أن مدة العضوية في مجلس الإدارة والواردة في المادة 181 من القانون تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المجلس.

ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور انتهاء مدة سلفه، فإن كانت هناك أسباب جدية يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها، يستمر المجلس في ادارة الشركة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.

وتتولى الوزارة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في حال عدم وجود أسباب تحول دون انتخاب المجلس ورفض المجلس القائم الدعوة لانعقاد الجمعية، أو فوات الموعد المحدد من الوزارة، والمشار إليه في الفقرة السابقة دون الدعوة لانعقادها.