«الدستورية»: لجنة دعاوى النسب ذات طبيعة قضائية وعدم الطعن على قراراتها لا يخالف الدستور

نشر في 13-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 13-04-2016 | 00:00
رفضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعلي بوقماز، الطعن المقام على عدم دستورية إحدى مواد قانون الأحوال المنظمة لدعاوى النسب واختصاص لجنة بالفصل بتلك الدعاوى، وعدم جواز الطعن على قراراتها.

وأكدت "الدستورية" في حيثيات حكمها أن حق التقاضي للناس كافة مبدأ دستوري أصيل، باعتباره الوسيلة التي تكفل للأفراد حماية حقوقهم والتمتع بها والذود عنها ورد الاعتداء عليها.

وأضافت المحكمة في حكمها أنه بالنظر الى الطبيعة الخاصة لطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء، والتي لا تنطوي على مساس بالنسبة، وما تقتضيه من سرعة حسمها قد أسند الاختصاص بنظرها للجنة، إبان تشكيلها، وأوجب عليها ألا تصدر قرارها إلا بعد أن تجري تحقيقا في شأن ما يقدم اليها من طلبات، بما يستلزمه ذلك من إخطار صاحب الشأن للحضور أمامها، وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات تثبت حقيقة ما يطالب به، مع التزامها باتباع كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونا لمباشرة ذلك التحقيق، على أن تصدر اللجنة قرارها عقب ذلك بأسباب موجزة، ثم إنشاء المشرع بموجب المادة (الثالثة) من ذلك القانون لجنة أعلى تسمى "لجنة التظلم والاعتراض"، روعي في تشكيلها أن يغلب عليه العنصر القضائي، فنص على أن تشكل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير إدارة، واختص تلك اللجنة بنظر التظلمات التي يرفعها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الأولى في حال صدورها برفض طلباتهم وبنظر الاعتراضات التي يقيمها الغير من ذوي المصلحة على قرارات تصحيح الأسماء أو تغييرها التي تصدر من تلك اللجنة، وأوجب ان تشتمل القرارات التي تصدر منها في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

وأوضحت المحكمة أن ما تقوم به لجنة التظلم والاعتراض المشار اليها إنما يستهدف به بلوغ الحقيقة في ما عهد به اليها من اختصاص، ويغدو ما يصدر عنها بعد ما تجريه اللجنة الأولى من تحقيقات هو عنوان الحقيقة التي بلغتها كأثر لإجراءات تم اتباعها أتيح من خلالها لصاحب الشأن إبداء ما يراه محققا لمصلحته دفعا ودفاعا لإثبات ما يدعيه من حق، ليخضع ذلك كله للبحث والتمحيص والمراجعة دفعا لكي يكون ما يصدر عنها بعد ذلك ناطقا بالحقيقة التي استجلتها من واقع ما طرح عليها من أدلة، فإن طبيعة عمل تلك اللجنة - على هذا النحو- وما يصدر عنها إنما يصطبغ بالصبغة القضائية، ويكون النص على نهائيته، وعدم قابليته للطعن عليه لا يمثل إخلالا بحق التقاضي، الأمر الذي تنتفي معه شبهة عدم الدستورية، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى.

من جانب آخر، قررت رئاسة المحكمة عدم قبول الدعوى الدستورية المقامة من أحد المواطنين على قانون إيجار العقارات لانتفاء المصلحة بالطعن بعدم الدستورية.

back to top