مع تأكيد مصادر خاصة لـ «الجريدة» عدم وجود لائحة كويتية تختص بالمنظمات الإرهابية، برز أمس اختلاف في الرأي بين وزارتي الخارجية والداخلية بشأن تفسير آلية اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، استناداً إلى قرار مجلس التعاون الخليجي، في وقت تحسم الحكومة الاثنين المقبل آلية إدراج «الحزب» على لائحة الإرهاب عبر انحيازها إلى أحد الرأيين.

Ad

وكشف مصدر دبلوماسي رفيع لـ«الجريدة»، أن اعتبار الحزب منظمة إرهابية مرهون بمجلس الأمن الدولي، نافياً حظر الكويت التعامل معه أو المنتمين إليه حتى الآن، موضحاً أن وزارة الخارجية ليس على طاولتها، إلى الآن، أي إجراء بشأن آلية تجريمه طالما لم يصدر أي تحرك من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الشأن.

وأكد التزام الكويت التام بالقرارات الدولية تجاه حظر التعامل مع المنظمات الإرهابية، داعياً إلى تحرك خليجي موسع في أروقة الأمم المتحدة لإعلان الحزب منظمة إرهابية.

وذكر المصدر أن القرار الخليجي قضى بتجريم الميليشيات العسكرية في الحزب فقط لا الجناح السياسي، مشدداً على التزام الكويت بهذا الموقف «لأن تجريم المنظمات الإرهابية يتم وفق القوانين المعتمدة بالبلاد».

وفي المقابل، جاء موقف وزارة الداخلية مغايراً تماماً، إذ أكدت مصادر أمنية رفيعة لـ«الجريدة»، أنه يجري إعداد تقرير بشأن الآلية التي يمكن اتخاذها لتطبيق القرار الخليجي، لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد لاتخاذ القرار المناسب، مرجحة التوجه نحو إدراجه كمنظمة إرهابية، دون انتظار أي قرار أممي بهذا الشأن.

نيابياً، تفاعل النائب عبدالرحمن الجيران مع ما ذكره النائب العام المستشار ضرار العسعوسي في تصريحه لـ«الجريدة» أمس، معلناً أنه سيتقدم باقتراح بقانون، خلال أسبوعين، لاعتبار الحزب منظمة إرهابية بذراعيه السياسية والعسكرية.

وطالب الجيران، في تصريح لـ«الجريدة»، الحكومة «بإصدار قرار يعلن «حزب الله» منظمة إرهابية، خاصة بعد استمرار تورط كوادره في جرائم حرب، وتدخله السافر في شؤون الدول، وظهور أذنابه بالكويت تحت غطاء الديمقراطية أو العلاقات التجارية، وتطاولهم السافر على دول الخليج».

في المقابل، رأى النائب صالح عاشور أن قرار مجلس التعاون الخليجي يزيد من حدة الطائفية بالمنطقة، ويعطي ذريعة لإسرائيل لضرب لبنان بحجة محاربة الإرهاب.

وصرح عاشور بأن «هذا القرار لا أثر له في الكويت، لأن الدستور ينص في مادته 23 على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وهذا ما ذهب إليه النائب العام في تصريحه».

بدوره، أكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت

د. فيصل الكندري أن المبدأ المستقر عليه لدى محكمة التمييز أنه لا حاجة لقرار رسمي من الدولة لحظر جماعة معينة وتجريمها وفق المادة 30 من قانون الجزاء، وأن التجريم متروك للقاضي وحده بعد الاطلاع على العناصر اللازمة للتجريم.  وقال الكندري، إن محكمة الجنايات في قضية خلية العبدلي دانت المتهمين فيها، ولم تحتج إلى قرار رسمي كي تعتبر جماعة إرهابية من الدولة كما لا يوجد تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية بإصدار القرار.  

وأوضح أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في تلك القضية تهمة الانضمام إلى «حزب الله» ولم يصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية، كما أن تطبيق نص المادة 30 من قانون الجزاء لا يحتاج إلى قرار رسمي من الحكومة، لافتاً إلى أن القاضي هو من يرى أن أغراض تلك الجماعات أو المنظمات تهدف إلى تغيير نظام الحكم أو الانقضاض على السلطة فيقوم بتطبيق المادة 30 من قانون الجزاء باعتبارها جماعة محظورة.

ومن جانب آخر، قال الكندري، إن القاضي اليوم يستطيع أن يدين المتهم بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب وفق المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال، وهذه المادة لا تحتاج إلى قرار من الحكومة، ويمكن معاقبة من يرتكبها مباشرة، كما أن المادة 10 من قانون جرائم تقنية المعلومات تجرم من ينشئ موقعاً لمنظمة إرهابية بالحبس 10 سنوات.