«تجريم المساس بالدول» و«بدل انتقالات الموظفين» إلى «الدستورية»
«فحص الطعون» حددت جلسة 2 مارس للنظر بهما بعدما أكدت جديتهما
وافقت لجنة فحص الطعون على طعنين يتعلقان بتجريم الإساءة للدول وحق الموظفين ببدل الانتقال، وإحالتهما إلى «الدستورية» للفصل بهما.
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم، إحالة الدفع بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة، بعد قبولها الدفع المقام من المحامي رفاعي علوش، دفاع الكاتب حامد بويابس، على خلفية اتهامه بالإساءة الى السعودية.وقالت لجنة فحص الطعون في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس بإحالة المادة الرابعة الى المحكمة الدستورية لنظرها بكامل هيئاتها بتاريخ الثاني من مارس المقبل إن الطاعن حامد بويابس ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ التفت الحكم عن التعرض للدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة 4/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، في حين أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية، إذ صيغت عباراتها مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، واتسعت قوالبها بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، كما أنها فرضت قيودا على حقوق الأفراد وحرياتهم، ولاسيما حرية الرأي وحق التعبير، بالمخالفة لنصوص المواد 30 و36 و47 من الدستور، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك – الى عدم جدية هذا الدفع، فإن الحكم يكون معيبا ويقتضي القضاء بإلغائه في هذا الشق.أمران لازمانوقالت لجنة فحص الطعون إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على خروج النص التشريعي- محل الدفع- على أحكام الدستور، كما أنه من المقرر أيضا أنه وإن كان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية هو في الأساس من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تضمن حكمها ما ينبئ عن إعمال تقديرها في هذا الشأن على ضوء ما أثاره مبدي الدفع من أسباب تأييدا لدفعه، بحيث تتناول في حكمها هذه الأسباب بالبحث والتمحيص، وأن تتحرى شبهة عدم الدستورية في شأن النص محل هذا الدفع، وأن تتحقق من مدى صحة هذه الشبهة، وأن تبين في حكمها المبررات التي اعتمدت عليها في رفضها للدفع على نحو يدل على أنها أخضعت فعلا أمر مدى الجدية فيه لتقديرها.وبينت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، وإذ قضى بعدم جدية الدفع بعدم "الدستورية"، مكتفيا بالإشارة في أسبابه الى أن المحكمة لا ترى جدية الدفع المبدى من الطاعن، دون أن يورد الحكم ما ساقه الطاعن من أسباب تأييدا للدفع المبدى منه أو ردا بأي أسباب، فإن الحكم يكون بذلك قد جاء قاصر البيان، مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق.وقالت المحكمة: "متى كان ما تقدم، وكان ما طرحه الطاعن من أسباب تأييدا للدفع المبدى منه، من شأنها أن تحيط بالنص التشريعي - وفق الظاهر - شبهات تلقي بظلال من الشك حول مدى دستوريته، فإنه يتعين قبول هذا الدفع، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها – لإعمال رقابتها على هذا النص، لتستبين مطابقته أو عدم مطابقته لأحكام الدستور، باعتبار أنها صاحبة الولاية في هذا الشأن، ولها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات". إحالة النزاع إلى «الدستورية»على صعيد آخر، قررت اللجنة نفسها إحالة الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012، بشأن منح المكافأة التشجيعية المستحقة للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم، وقررت المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية، لنظر الطعن بكامل هيئاتها، وحددت جلسة 2 مارس المقبل لنظره.وقالت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية المستحقة للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم.الخضوع لرقابة المشروعيةوأقام الحكم قضاءه على سند من القول إن القرار المطعون عليه بعدم الدستورية، يخضع لرقابة المشروعية وليس الدستورية، ما تختص به المحاكم الإدارية دون غيرها، على الرغم من أن الاختصاص المعقود لـ"الدستورية" في مجال الرقابة الدستورية ينبسط على التشريعات كافة، على اختلاف أنواعها ومراتبها.وأضافت: "سواء أكانت تشريعات أصلية أقرتها السلطة التشريعية، أم فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، شاملاً هذا الاختصاص أي قاعدة قانونية متسمة بطابع العمومية والتجريد واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه، فالحاصل أن القرار المذكور يعد تشريعاً فرعياً صادراً عن السلطة التنفيذية، بما تضمنه من قاعدة عامة مجردة مما ينعقد الاختصاص بشأن دستوريته لهذه المحكمة".وذكرت أن هذه المادة تلتبسها شبهة عدم دستورية، إذ قامت تمييزاً غير مبرر بين الوظائف المحددة حصراً في الجدول المرافق لهذا القرار وبين باقي الوظائف بالجهات الحكومية، رغم تماثل مراكزهم القانونية، مناقضة بذلك مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، التي هي من دعامات المجتمع، التي نص عليها الدستور في المواد 7 و8 و29 منه.ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه، وإذ قضى بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، من دون أن يورد الحكم ما ساقه الطاعن من أسباب، تأييداً للدفع المبدى منه، فإن الحكم يكون بذلك جاء قاصر البيان، ما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق، من ثم قبول هذا الدفع، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية- بكامل هيئتها- لإعمال رقابتها على هذا النص، لتستبين مطابقته، أو عدم مطابقته لأحكام الدستور، باعتبارها صاحبة الولاية في هذا الشأن، ولها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.