الجافور لـ الجريدة•: مشروع قانون متكامل لتغليظ عقوبات «العمل» لردع المخالفين

نشر في 13-03-2016 | 00:02
آخر تحديث 13-03-2016 | 00:02
No Image Caption
«بهدف ضبط السوق وحماية العامل وتوفير بيئة تتوافق والمعايير الدولية»
كشف مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك الجافور عن إعداد مشروع قانون متكامل لتعديل باب العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، تمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع، لدراسته وإبداء الرأي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقراره.

وقال الجافور، في حواره مع "الجريدة"، إن "المشروع تضمن عقوبات مغلظة الهدف منها ردع المخالفين، وضبط سوق العمل وحماية العامل في المقام الأول، والمحافظة علی حقوقه، بما يوفر بيئة عمل ملائمة تتوافق ومعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان". وأضاف أن "الهيئة لا تألو جهداً في محاربة ظاهرة الاتجار بالإقامات، حيث عدلت التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها، واتخذت العديد من الإجراءات الإدارية التي تحد من هذه الظاهرة مثل العقوبات الإدارية، وإحالة المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، فضلاً عن تحريك الدعوى الجزائية، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص التجاري إذا ثبتت المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتتخذ كل منها إجراءاتها كل فيما يخصه".

وأوضح أنه "لا يوجد خلاف بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لاسيما أن القانون (6/2010) حدد المكافأة، سواء للعمالة الشهرية أو اليومية، أو التي تعمل بالإنتاج أو بالقطعة، وذلك دون لبس، إعمالاً لأحكام المواد (51، 52، 53) من القانون السالف ذكره"، مشدداً على أن "الهيئة لا تتهاون في حال ثبوت أي مخالفة يتم تكييفها وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث تتم إحالتها إلى الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون"... وفي ما يلي نص الحوار:

● بداية حدثنا عن طبيعة عمل الإدارة القانونية في "هيئة العمل" والأقسام التي تضمها؟

- تُعد إدارة الشؤون القانونية إحدى إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تتبع مكتب المدير العام مباشرة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، حيث تُناط باختصاصات عدة أبرزها، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى موظفي الهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في ضوء قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن الرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب الاستفسارات القانونية الخاصة بالقطاع النفطي، إضافة إلى إعداد مشروعات القوانين والقرارات المنظمة للعمل في القطاع الأهلي، ومراجعة العقود الخاصة بالهيئة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، إلى جانب متابعة الشكاوى المنظورة أمام النيابة العامة، أو القضايا المرفوعة من أو ضد الهيئة، أما في ما يخص أقسام الإدارة فهي تضم قسمين هما التحقيقات والتظلمات، والدراسات القانونية.

الباحثون القانونيون

● هل تعانون نقصاً في أعداد القانونيين؟

- إدارة الشؤون القانونية تم استحداثها في الهيكل التنظيمي الجديد لـ"هيئة العمل"، وذلك عقب فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فهي إدارة حديثة العهد، لذا نقوم حالياً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضم عدد جديد من الباحثين القانونيين، حتى يتسنى تغطية حجم العمل المنوط بنا، وهنا نود تقديم جزيل الشكر إلى الباحثين الحاليين الذين يبذلون جهوداً مضنية لإنجاز أعمال الإدارة.

احتساب «نهاية الخدمة»

● هنالك لغط حول مسألة احتساب مكافة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لذا نود معرفة المقابل المادي لسنوات الخدمة؟

- بداية نود تأكيد أنه لا يوجد أي خلاف بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي حدد المكافأة، سواء للعمالة الشهرية أو اليومية، أو التي تعمل بالإنتاج أو القطعة، وذلك دون لبس، إعمالا لأحكام المواد (51، 52، 53) من القانون السالف ذكره.

أما في ما يخص المقابل المادي لسنوات الخدمة، فجاء كالآتي، العامل اليومي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مدتها 10 أيام خلال الخمس سنوات الأولى، وتزيد بعد الخمس سنوات إلى 15 يوماً، وبخصوص العامل الشهري فإنه يستحق مكافأه 15 يوماً خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى شهر بعد الخمس سنوات الأولى، وإذا تقدم العامل بالاستقالة ولم يكمل فترة 3 سنوات لدى صاحب العمل، فلا يستحق المكافأة.

أما اذا استكمل ثلاث سنوات حتى 5 سنوات، وتقدم باستقالته فإنه يستحق نصف المكافأة، وإذا قضى من خمس سنوات إلى عشر سنوات فيستحق ثلثي المكافأة، وإذا استكمل فترة عمل عشر سنوات ثم تقدم باستقالته، فإنه يستحق المكافأة كاملة، أي راتب شهر كامل عن كل سنة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 51 من قانون العمل، على ألا تزيد المكافأة للعامل اليومي على أجر سنة بحدها الأقصى، والعامل الشهري على 18 شهراً بالحد الأقصى، وهنا نؤكد أن أي مؤسسة أو شركة تقوم بالتلاعب في تطبيق القانون ستتعرض للمساءلة القانونية إذا تقدم العامل بشكوى عمالية.

تغليظ العقوبات

● ماذا عن التعديلات التي أضفتموها أخيراً على بعض مواد قانون العمل بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين؟

- تم إعداد مشروع قانون متكامل لتعديل باب العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الأهلي، وتمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقراره، حيث تضمن هذا المشروع عقوبات مغلظة الهدف منها ردع المخالفين، ونود تأكيد أن الغاية من هذا التغليظ، ليس العقوبة في حد ذاتها، بل ضبط سوق العمل، وحماية العامل في المقام الأول، والمحافظة علی حقوقه بما يوفر بيئة عمل ملائمة تتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان.

«هيئة العمل» وتجارة الإقامات

● البعض يشكك في قدرة الهيئة على محاربة تجار الإقامات، ما ردكم على ذلك؟

- الهيئة لا تألو جهداً في محاربة ظاهرة الاتجار بالإقامات، حيث عدلت التشريعات العمالية والقرارات المنفذة لها، واتخذت العديد من الإجراءات الإدارية، التي تحد من هذه الظاهرة، مثل العقوبات الإدارية، وإحالة المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، فضلاً عن تحريك الدعوى الجزائية، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة، لإلغاء الترخيص التجاري، في حال ثبوت المخالفة، حيث يتم كل ذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتتخذ كل منها إجراءاتها، كل فيما يخصه.

وأؤكد أيضاً أن إشهار الهيئة التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وقضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل"، ساعد كثيرا في معالجة العديد من السلبيات.

على سبيل المثال، إفساح المجال لإنجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الإلكترونية للدولة، وما ترتب عليه من آثار إيجابية، كتخفيف حدة الزحام على إدارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم. إلى ذلك، استطاع استحداث الهيئة تنظيم السوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيساً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد.

تهريب المهاجرين

● ماذا عن إحالة ملفات بعض الشركات إلى النيابة بتهمة الاتجار بالأشخاص؟

- الهيئة لا تتهاون في حال ثبوت أي مخالفة يتم تكييفها وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث تتم إحالتها إلى الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون.

العقد الموحد

● اعتمدتم أخيراً ما يسمى بعقد العمل الموحد، فما الفائدة التي تعود على العامل منه، وأبرز مواده التي تضمنها، وهل هو مُلزم؟

- عقد العمل الموحد الصادر أخيراً عن "هيئة العمل"، هو عقد استرشادي، ولم يتضمن أحكاما تخالف قانون العمل، أو تضر بالعامل أو صاحب العمل، بل كانت الغاية من إعداد هذا العقد، حماية العامل ورب العمل، ولاسيما أن العقد يتضمن الحد الأدنى للحقوق، ويجوز بموافقة الطرفين إضافة امتيازات أخرى للعامل، وفقا للمبدأ القانوني المعمول به، أن العقد شريعة المتعاقدين.

ونود الإشارة إلى أن العقد تم إعداده، بعد التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، والاستئناس برأي الاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض الاتحادات الأخرى.

وأؤكد أن هذا العقد يعد نقلة نوعية لحماية طرفي المعادلة العمالية (العامل وصاحب العمل)، لما يتضمنه من حقوق والتزامات للطرفين. أما بشأن أبرز مواده، فقد تضمن تحديد مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات بأنواعها، والتأمين الإلزامي على صاحب العمل، وإصابات العمل وأمراض المهنة، أما بخصوص أن العقد ملزم... نعم ملزم في الحقوق الأساسية التي تتفق وصحيح قانون 6/ 2010.

قضايا

● هل هناك قضايا مرفوعة ضد الهيئة؟ وما طبيعتها؟

- بالتأكيد هناك قضايا مرفوعة ضد الهيئة، منها ما هو مرفوع من الموظفين أمام الدائرة الإدارية المنشأة بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981، مثل التظلم من التقييم السنوي، أو المناصب الإشرافية، أو إنهاء الندب، فضلا عن القضايا المرفوعة من بعض أصحاب العمل والعمال، للمطالبة بتحويل إقاماتهم لصاحب عمل آخر، كذلك متابعة منازعات الاتحادات والنقابات العمالية.

التعديلات المقترحة لتغليظ العقوبات

جاءت أبرز التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، كالآتي: أولاً المادة رقم 138 من «باب العقوبات»، التي قضت بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون».

وستكون المادة عقب التعديل «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة رقم 10 من القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة».

فضلاً عن الفقرة الثالثة من المادة رقم 10 من القانون قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالا من الداخل، من ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم».

ووفقاً للتعديلات المقترحة سيكون العامل شريكا مع صاحب العمل في جريمة الاتجار بالبشر، في حال تستره عليه، وعدم إبلاغ الهيئة، وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويأتي أيضاً من بين المواد المشمولة بالتعديل المادة رقم 140 من القانون التي قضت بأن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من القانون».

وستكون المادة عقب التعديل «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من القانون 6/ 2010، وتتضاعف الغرامة في حال العودة».

ومن بين المواد المشمولة بالتعديل المادة رقم 142، على أن تكون العقوبة بعد التعديل «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر، عملا بأحكام المادة 135، دون تلافي المخالفات التي أعلمه بها المفتش المختص»، حيث كانت العقوبة الحالية تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

back to top