الحكومة تعدل «الدفاع الأعلى» وتحيل مشروعاً خاصاً بـ «الأمن والحراسة»
أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعين بقانونين الاول بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون انشاء مجلس الدفاع الأعلى، والثاني مشروع بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.وبينما نص المشروع الأول على تعديلات المادة المتعلقة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الدفاع الاعلى، الزم المشروع الثاني شركات الامن والحراسة الحصول على اذن من وزير الداخلية لممارسة نشاطها.
وجاء في نص مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 1963 بشأن مجلس الدفاع الأعلى، ما يلي: يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 1963 المشار اليه النص التالي:(مادة 5): توجه الدعوة لانعقاد المجلس من امين سره بناء على قرار من رئيس المجلس او بناء على طلب من رئيس الحرس الوطني او وزير الدفاع او وزير الداخلية. في حين نص مشروع قانون في شأن شركات الامن والحراسة الخاصة على الاتي:(مادة 1): مع مراعاة احكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار اليه، لا يجوز مزاولة نشاط الامن والحراسة الخاصة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الداخلية. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الامن والحراسة الخاصة، وتحديد مجالات عمل هذه الشركات وشروط اجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه.(مادة 2): يحظر على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من اعمال التحري او جمع المعلومات او المساس بالحريات الشخصية.(مادة 3): مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 1 من هذا القانون وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يخالف شروط الترخيص.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من يخالف احكام المادة 2 من هذا القانون.(مادة 4): يكون للموظفين الذي يندبهم وزير الداخلية لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق التفتيش على الشركات التي تزاول نشاط الامن والحراسة الخاصة وفروعها ومكاتبها والمحال ذات الصلة والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تخضع لأحكامه، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهات الاختصاص.(مادة 5): على الشركات التي تزاول نشاط الامن والحراسة الخاصة قبل العمل بهذا القانون تعديل اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.وقالت المذكرة الإيضاحية: نظرا للتطورات التي يشهدها العالم ـ والكويت جزء منه ـ في شتى المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، وما واكب ذلك من انتشار العديد من المجمعات التجارية والسكنية والمحلات الكبرى وما تمثله وتحويه هذه المجمعات والمحلات من قيمة اقتصادية كبيرة، الأمر الذي استلزم الاستعانة بشركات الأمن والحراسة الخاصة، للمساهمة في توفير مزيد من الأمن والحراسة، وذلك دون الاخلال باضطلاع وزارة الداخلية بحفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والأموال والأعراض وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.