«التشريعية» تقر بدستورية «إدارة التحقيقات»
انتهى الرأي القانوني في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى رفض الأسباب التي بناء عليها تم رد قانون الإدارة العامة للتحقيقات من قبل الحكومة.
أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي عن مناقشة اللجنة لأربعة مواضيع في بند الإحالات.وأوضح القضيبي، في تصريح صحافي، أنه تمت مناقشة المرسوم رقم ٩١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض الأحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ المتعلقة بالإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة الى الرأي القانوني، وتم التصويت عليه بإجماع الحضور وإحالته الى مجلس الأمة للتصويت عليه مرة أخرى.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالته الى اللجنة المختصة، كما تمت الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وإحالته للجنة المختصة.وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية وإحالته الى اللجنة المختصة، لافتا إلى أنه تم تأجيل مقترح بشأن وضع ورفع الصور الأميرية، وذلك لإجراء المزيد من الدراسة.وانتهى الرأي القانوني في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الى رفض الاسباب التي عليها تم رد قانون الادارة العامة للتحقيقات من قبل الحكومة، مؤكداً ان القانون الدستوري ولا يوجد به اي تدخلات او انتقاص من سلطة النيابة العامة، مطالباً بتفعيل المادة 66 من الدستور.وجاء في الرأي القانوني، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي:بادئ ذي بدء وجب التنويه ان المادة 66 من الدستور قضت بأن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسببا فإذا أقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه سمو الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه سمو الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. أما عن الأسباب التي تناولها المرسوم رقم 91 لسنة 2016 والتي ترى معها الحكومة لإعادة النظر فيه فإنه يمكن الرد عليها في الآتي:-أنه سبق أن تم إبداء بعضها من قبل الحكومة وتضمنه تقرير اللجنة رقم (132) سواء من قبل وزير الداخلية أو وزير العدل وردت اللجنة على ذلك بأن التطبيق العملي للقانون رقم 53 لسنة 2001 كشف عن الحاجة الى المزيد من الإيضاح عن نية المشرع بشكل محددلا يحتمل اللبس او الغموض وأن المقصود هو أن يسري على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت ومميزات مالية او عينية أخرى أثناء الخدمة او عند انتهائها ومن ثم لا يمكن القول بأن ذلك يضيف او ينقص من اختصاصات سلطة لحساب سلطة أخرى او حدوث اي تغيير في طبيعة عمل الإدارة المذكورة لان اختصاصات كل من السلطتين سواء النيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات محددة بالمادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية والأمر يتعلق بنصوص استرشادية في تقرير حقوق مالية او عينية لجهتين تقومان بعمل متماثل في الجهد الذي يبذل والفكر القانوني الذي يقوم عليه.كما أن مبدأ المساواة في الحقوق المشار إليها أقره النص الأصلي في المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات حينما قررت إعطاء مرتبات وبدلات وعلاوات لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء ولم يقل أحد حينئذ أو بعد ذلك بأن النص الأصلي شابه عوار دستوري وخلل قانوني وتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وأنه يثير صعوبات عملية في التطبيق ولم يقض فيه بعدم الدستورية بل لم يطعن عليه من الأساس.فهو الأمر الذي نرى معه اعمال نص المادة 66 من الدستور السابق والإشارة إليها.والأمر مفوض للجنة الموقرة.أحمد القضيبي:الموافقة على تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وإحالته إلى اللجنة المتخصصة