الجريدة• تنشر مسودة «البديل الاستراتيجي»
اللجنة تناقشه اليوم وسط تباين مع الحكومة حول بعض مواده
تناقش لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية اليوم تقرير تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، "البديل الاستراتيجي"، وسط تباين مع الحكومة حول بعض مواده.وحصلت "الجريدة" على نسخة من مسودة تقرير فريق عمل لجنة الموارد البشرية المكلف باعداد ومراجعة تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وفيما يلي نص التقرير:مادة اولىتستبدل بنصوص المواد 9 و12 و13 و14 و16 و18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه النصوص الاتية:مادة 9: ترتب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.مادة 12: الوظائف اما دائمة او مؤقتة وتندرج الوظائف الدائمة فيما يلي:أ- مجموعة وظائف قيادية.ب- مجموعة وظائف مصنفة بحسب طبيعة العمل وبيئته والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة.وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل.وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.مادة 13: ١ – تضع كل جهة حكومية هيكلا تنظيمياً لها يعتمد من مجلس الخدمة المدنية.2 - يصدر المجلس قواعد ومتطلبات شغل الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.3- تضع الجهات الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة مصنفة ويعتمدها ديوان الخدمة المدنية.وبين الديوان في ملاحظاته على المادة 13 باعتبار ان هناك وظائف متشابهة لكن الوصف الوظيفي يختلف لها باختلاف المهام.مادة 14: تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات الوظائف المشار اليها في المادة 12 والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوة الدورية للادارة.كما يصدر بنظام بدلات الوظائف والمهام والعلاوات الاجتماعية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.ويضع مجلس الوزراء نظاماً لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الاداء للموظفين الخاضعين لنظام التقييم. وبين تقرير فريق العمل في اللجنة ان المادة 14 تحتاج رأي اللجنة لعدم التوافق مع فريق الحكومة.رأي ديوان الخدمة المدنية:تلغى الفقرة الأولى من مادة 14: تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات الوظائف المشار اليها في المادة (12) والربط المالي المخصص لكل درجات وفئات العلاوة الدورية للاداء.مادة 16: تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واجراءات التعيين واعادة التعيين في الدرجات الوظيفية ومدد البقاء في كل درجة وشروط وقواعد الترقية بأنواعها وربطها بمراتب تقييم الاداء ويحدد المرسوم الصادر بتعيين الموظف في مجموعة الوظائف القيادية.مادة 18 : يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.كما يستحق علاوة دورية للأداء طبقا للقواعد والمواعيد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. وأوضح فريق العمل ان المادة 7 تحتاج رأي اللجنة لعدم التوافق مع فريق الحكومة.مادة ثانيةتسري أحكام القانون على الفئات الوظيفية وفقا لما يلي: 1 - فئة وظيفية تعين بعد صدور هذا القانون يسري عليها بأثر فوري.2 - فئة وظيفية يؤدي تطبيق القانون الجديد الى تحقيق أوضاع مالية وإدارية أفضل، يطبق عليها هذا القانون بأثر فوري مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.3 - فئة وظيفية عاملة تضار مالياً وإداريا من تطبيق القانون تستمر في العمل وفقاً لنظام وظائفها الحالي لحين انتهاء خدماتها. والضرر المالي الحالي او المستقبلي يعني المساس سلباً بأي قيمة مالية للراتب او ملحقاته من علاوات او مكافآت او معاشات تقاعدية او خلافه.تضع الدولة جدولاً للرواتب تنفيذا لهذا القانون ويعرض على مجلس الأمة لإقراره ويبدأ العمل به اعتباراً من اول ميزانية جديدة.واشار فريق العمل الى رأي ديوان الخدمة المدنية: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية وتستبدل بالمادة الثانية مكرر:مادة ثانية مكررتضع الحكومة جدول الوظائف المشار اليه في المادة 12 والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوة الدورية للأداء وذلك تنفيذا لهذا القانون.مادة ثالثةينقل الموظفون الموجودون في الخدمة الخاضعون لأحكام هذا القانون من الفئة الثانية وفقاً للمادة الثانية الى الدرجات والمرتبات الصادرة تنفيذا للمادة 14 منه.ويحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان المحاسبة والخدمة المدنية قواعد وأحكام هذا النقل ومعالجة اثاره.ويجب على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة بها قوانين خاصة عرض نظم المرتبات المعمول بها لديها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تحديثها في ضوء أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء تنفيذاً للفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون.ويقصد بنظام المرتبات، المرتبات الأساسية مضافاً إليها البدلات والمكافآت والعلاوات والمزايا النقدية والعينية.مادة رابعةيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً للنظر في زيادة المرتبات والأجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة لمواجهة معدلات التضخم في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان لوضع الدراسات اللازمة لذلك.وذكر الفريق ان المادة تحتاج رأي اللجنة لعدم التوافق مع فريق الحكومة.مادة خامسةتسري الأحكام والقواعد الخاصة بالترقيات بأنواعها ومنح العلاوات التي تتقرر وفقاً لهذا القانون، وتلغى الأحكام والقواعد المتعلقة بالترقية بالأقدمية او بالاختيار او منح العلاوة الدورية او التشجيعية المعمول بها قبل صدوره، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة سادسةتلتزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي الى مجلس الامة بدءاً من تاريخ تطبيق القانون ولمدة خمس سنوات توضح الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القانون، وبيانات عن سلم الرواتب والزيادات السنوية المستحقة خلال مرحلة تطبيق القانون الى حين تحقق اهداف القانون على موظفي الدولة والهدف الاستراتيجي للقانون.ولمجلس الأمة مناقشة هذه التقارير وابداء ما يراه من ملاحظات للحكومة.