قال وزير الأوقاف، إن «قرار إنهاء خدمات عدد من الوافدين المكلفين جاء امتثالاً للأوضاع الاقتصادية، التي تتطلب من الجهات الحكومية المساهمة في شد الحزام»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستضع ضوابط جديدة للعمل بنظام التكليف، بحيث يتم اختيار من تحتاج إليهم الوزارة فعلياً».

Ad

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، أن «قرار إنهاء خدمات بعض الوافدين المكلفين العاملين بوزارة الأوقاف يأتي من عدة جوانب، أولها سياسة الترشيد التي تتبعها الوزارة في الوقت الحالي»، موضحا «وضعنا ضوابط للتكليف، بما يخدم مصلحة العمل بالوزارة، ومن تحتاجهم في المرحلة المقبلة».

وأضاف الصانع لـ«الجريدة»، أن «الجانب الآخر في هذا الموضوع، وجود 3600 مكلف في الوزارة، وهو رقم كبير جدا، الأمر الذي يضطرنا إلى وضع ضوابط جديدة لتعيين المكلفين، بحيث تكون حاجة قصوى وفعلية، وليست عادية لوجودهم بعد ساعات الدوام الرسمي».

وبيَّن أن «القرار جاء امتثالا للأوضاع الاقتصادية، التي تتطلب من الجهات الحكومية المساهمة في شد الحزام»، لافتا إلى أننا «راعينا الحالات الإنسانية في القرار، إذ سيتم التطبيق الفعلي مطلع مايو المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، لإبلاغ المكلفين، ومنحهم فرصة كافية لتصحيح أمورهم».

عملية تنظيمية

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تعد عملية تنظيمية، لإعادة العمل بنظام التكليف وفق متطلبات المرحلة الحالية»، مؤكدا أن «القرار لم يكن وليد الصدفة، بل أتى بعد دراسة مستفيضة من المسؤولين، ورصد الأوضاع والأعداد الحالية للمكلفين، وأسباب وجود مثل هذا العدد الكبير».

ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة ستشمل إخطار كل جهة بالوزارة بإرسال احتياجاتها الحقيقية من المكلفين، وتوضيح أسباب طلب استعانتها بالمكلف للعمل بعد الدوام الرسمي، خصوصا أن هناك أعدادا منهم يعملون بتكليفين؛ صباحي ومسائي، وغيرهم سمحت لهم الوزارة العمل في مكان آخر، الأمر الذي يدعونا إلى أن نستوثق الأعمال التي يؤديها المكلف، وهؤلاء سيشملهم القرار المذكور».  

مواد القرار

يذكر أن القرار الذي أصدره الوزير الصانع، أمس، والمتعلق بإنهاء خدمات الوافدين في وزارة الأوقاف المعينين على نظام التكليف، تضمن في المادة الأولى «يوقف العمل بنظام التكليف اعتبارا من 11 مايو المقبل»، ويستثنى من هذه المادة الكويتيون وغير محددي الجنسية وعدد من الوظائف، مثل: المحفظ، المدرس، الحارس، والفراش، بعد التأكد من حالة جهة العمل، بموجب كتاب يعرض على الفريق أو اللجنة المختصة، وفق الشروط والضوابط المقررة.

وتضم المادة الثالثة من القرار المذكور «تتم إعادة تكليف من يثبت الفريق المشكل بالقرار رقم 1881 لسنة 2016 حاجة العمل الفعلية إليه، حسب الشروط والضوابط المقررة». في حين تشير المادة الرابعة إلى أنه يحظر تكليف الموظف الصادر له تصريح بالعمل لدى جهة أخرى، فيما تؤكد المادة الخامسة، أنه يجوز التكليف في مجال التخصصات النادرة، بعد موافقة الوزير، بموجب توصية ترفع من اللجنة أو الفريق المختص، وبعد العرض على الجهة الطالبة.