وافقت اللجنة التشريعية على منح المتضررين من قرارات صندوق المتعثرين حق الطعن فيها أمام القضاء الكويتي.
أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الى مجلس الامة التقرير الثالث والعشرين عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والذي انتهت فيه بالموافقة وأحاله المجلس إلى اللجنة المالية.وينص التعديل على منح حق التقاضي للمتضررين من قرارات تسويات الصندوق.وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منهان اللجنة عقدت اجتماعاً بتاريخ 13/12/2015 حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية – إلى حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او تصرف او قرار من الطعن عليه، وانه وان كان لا تناقض بين هذا الحق وبين دون جواز تنظيمه تشريعا الا ان ذلك مشروط بألا يتخذ المشروع من هذا التنفيذ وسيلة الى حظر هذا الحق او إهداره.وأضافت: وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراح بقانون ازال المخالفة الدستورية التي تشوب نص المادة (8) من القانون الحالي، وذلك للأسباب التالية:اولاً: الجهة - اللجنة- التي تصدر القرارات هي حتماً جهة إدارية وليست قضائية وان كانت مشكلة من عنصر قضائي، وذلك لان ما تقوم به من أعمال لا تعد ولا تقترب من الأعمال القضائية، وعليه فإن القرارات الصادرة منها تكون قابلة للطعن فيها امام الجهات المختصة بذلك.ثانياً: حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لذا حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقيق مناطه وهو قيام المنازعة على حق من الحقوق ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد فضلا عن ان نص المادة الحالي يخالف نص المادة (166) من الدستور والتي تنص على:"حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".كما رأت اللجنة انه بذلك توافق مع ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 4/11/2015 بشأن عدم دستورية نص المادة (8) من القانون المشار اليه أعلاه، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشروع بمقتضى القانون سالف الذكر قد أنشا بموجب أحكامه لجاناً وجعل تشكيلها من ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي وعضوية اثنين من ذوي الخبرة وعهد اليها القيام بأعمال معينة.فذهبت المحكمة الى انه لما كان الثابت ان اللجان التي خصها المشرع في القانون سالف الذكر يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع إجراءات التقاضي وسماته وضماناته، وعليه فإن حجب النص من الطعن عليه بالقضاء يمثل إخلالا بحق التقاضي وخروجاً على مبدأ المساواة وتعارضاً مع مبدأ الفصل بين السلطات ومجافياً لصحيح أحكام الدستور.وبناء على ذلك كله رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون بصيغته الحالية حقق الهدف المرجو وهو إزالة المخالفة الدستورية.وتابعت: وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع اراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه سلفاً.واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
برلمانيات
«التشريعية» تمنح المتضررين من «صندوق المتعثرين» حق اللجوء إلى القضاء لإزالة المخالفات الدستورية
15-01-2016