منحت التعديلات الجديدة لقانون استقلال القضاء التي أتت بها الحكومة إلى اللجنة التشريعية وزير العدل صلاحيات واسعة بالإشراف على السلطة القضائية والنيابة العامة ومنحه الحق في تعيين القياديين بهاتين الجهتين.
بدأت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس مناقشة المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية المتعلقة باستقلالية القضاء.وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي: عقدت اللجنة اجتماعا حضره ممثلون عن وزارة العدل وشرعنا في مناقشة الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المتعلقة باستقلالية القضاء، مضيفا: أبلغنا ممثلو العدل أن هناك تعديلات سيتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وسترفع إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.وأعلن القضيبي أن التعديلات متنوعة وستشمل بعض المواد التي طالبت «التشريعية» بإجراء تعديل عليها مبينا أن الاقتراحات النيابية الدستورية سيتم دمجها مع المشروع الحكومي وتصاغ في تقرير واحد وتعرض تاليا على مجلس الأمة.وبخصوص مخاصمة القضاء قال القضيبي: سنركز حاليا على استقلالية القضاء وبعد الانتهاء منه نناقش مخاصمة القضاء.وتضمن مشروع قانون استقلال القضاء 13 تعديلا في ما يتعلق بصلاحية وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ونهاية الخدمة للقضاة وكفالة الدولة للتأمين الصحي للقضاة ورجال النيابة العامة، ويصدر التأمين بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.وتضمنت التعديلات الإبقاء على حق وزير العدل في الإشراف على القضاء والنيابة العامة وفقا لنص القانون الحالي في المادتين 35 و60.كما تمت الموافقة على الإبقاء على أن يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء دون استلزام موافقة المجلس. وفي ما يلي نص التعديلات الجديدة التي رفعتها الحكومة الى المجلس لمناقشتها على طريق إقرارها.ثانياً: تمت الموافقة على أن يرفع الى سمو رئيس مجلس الوزراء النظر في أمر بقاء المادة الثانية من المشروع الأصلي المقترح من المجلس الأعلى للقضاء بشأن تقاضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الأمة أيهما أكبر وتقاضي أعضاء المجلس من القضاة مرتب الوزير.ثالثاً: وتم الاتفاق على أن يحل محل وكيل وزارة العدل في تشكيل مجلس القضاء الأمين العام للمجلس عضوا في المجلس، ويعين بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل.رابعاً: تمت الموافقة على الإبقاء على حق وزير العدل في الإشراف على القضاء والنيابة العامة، وفقا لنص القانون الحالي في المادتين 35 و 60.وتمت الموافقة على الإبقاء على ان يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء دون استلزام موافقة المجلس (المادة 20 من المشروع).خامساً: تمت الموافقة على الإبقاء على ان يكون تعيين الوظائف القيادية بالقضاء بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء، دون استلزام موافقة المجلس (المادة 20 من المشروع).سادساً: تم الإبقاء على النص الأصلي الذي يخصص اعتمادات مالية للقضاء ضمن القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات، دون الأخذ باقتراح المجلس الاعلى للقضاء بوجود ميزانية سنوية محلقة.سابعاً: ورد في اقتراح المجلس الأعلى للقضاء أن يكون للمجلس اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالنسبة للقضاء وأعضاء النيابة العامة، غير انه بعد المناقشة اقترح ممثلو المجلس الأعلى للقضاء ان يعهد بهذا الاختصاص الى وزير العدل بدلا من المجلس.ثامناً: تمت الموافقة على أن تظل رئاسة مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لوزير العدل، بدلا من اقتراح المجلس بأن تكون رئاسته لنائب رئيس محكمة التمييز. كما وافق المجتمعون على ان يترك تنظيم شؤون نادي القضاة الى قرار من وزير العدل وفقا للنص الحالي للمادة 72 ولم يتم الأخذ بمقترح المجلس.تاسعاً: وافق ممثلو المجلس الأعلى للقضاء على نصوص مشروع الوزارة المحال الى مجلس الأمة في ما يتعلق بمواد مخاصمة القضاة، بعد حذف كلمة (الغدر) من أحوال المخاصمة، على ان تنظر الدعوى في جميع الاحوال بجلسة سرية.عاشراً: اتفق الحاضرون على أن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والوظيفية الخاصة بالقضاء وأعضاء النيابة العامة يرأسها الأمين العام بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل يكون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء.حادي عشر: وافق ممثلو المجلس الأعلى للقضاء على النصوص الخاصة بما يلي:أ - إنشاء صندوق لرعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الحاليين الكويتيين.ب - استحقاق عضو الصندوق معاشا اضافيا من الصندوق عند انتهاء خدمته.وفي هذا الخصوص اطلعهم معالي الوزير على كتاب وزارة المالية المؤرخ 28/ 5/ 2015، والثابت به أن يتم تحميل الاعضاء اشتراكات شهرية بواقع 5 في المئة من المرتب للحصول على معاش إضافي يصل الى 3000 (ثلاثة آلاف دينار) شهريا، متى بلغت مدة خدمة العضو 40 سنة (ومرفق بالمحضر صورة من كتاب وزارة المالية وملحقاته).ثاني عشر: وافق ممثلو المجلس الأعلى للقضاء على ما ورد في المشروع من استحقاق العضو مكافأة نهاية خدمة مقدارها مجموع راتبه الاخير عن مدة سنة إذا بلغت خدمته مدة 30 سنة على الأقل، وسنتين إذا بلغت الخدمة 35 سنة فأكثر.على أن يتولى الحاضرون عن المجلس الأعلى للقضاء في اللجنة التشريعية بمجلس الامة طلب زيادة قيمة هذه المكافأة.ثالث عشر: وافق ممثلو المجلس الأعلى للقضاء على النص الخاص بكفالة الدولة للتأمين الصحي لرجال القضاء والنيابة العامة، على أن يصدر بنظام التأمين الصحي قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.وقد اطلع جميع الحاضرين على ما ورد في هذا المحضر، واتفقوا على أنه في حال صدور القانون على هذا النحو، فإن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر صدور القانون تنفيذا عادلا للأحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء، وتعتبر القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن كأن لم تكن، ويصدر المجلس بيانا بذلك.ويرفع المحضر للعرض على سمو رئيس مجلس الوزراء.القضيبي يسأل عن آلية الربط الإلكتروني بين التعليم العالي والمكاتب الثقافيةوجه النائب أحمد القضيبي سؤالا برلمانياً الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى طلب فيه تزويده بآلية الربط الالكتروني بين وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية الخارجية، مع بيان عدد المكاتب المرتبطة آليا مع الكويت.وأضاف التميمي: ما الجهة التي قامت بتطوير نظام الربط الالي (ان وجدت) ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية الخارجية؟ وكم كانت فترة تنفيذ العقد وكم تبلغ قيمته؟ وهل قامت الوزارة بطرح مناقصة للربط الالي ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المناقصة والشركات التي تقدمت لها.وتابع: هل تقدمت اي شركة مملوكة للحكومة او الهيئة العامة للاستثمار بمشروع للربط الالي ما بين وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المشروع مع بيان الكلفة وما اذا تم التوقيع مع تلك الشركات.
برلمانيات
«استقلال القضاء»: وزير العدل يشرف على القضاء والنيابة
15-02-2016